وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن ترك ركنا غير تكبيرة الاحرام .
سهوا كركوع او سجود أو رفع من أحدهما أو طمأنينة فذكره أي الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها لأنه لايمكنه استدراك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى فلغت ركعته قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام إلى أخرى فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى فقال : ان كان ذلك أول ما قام قبل ان يحدث عملا للثانية فانه ينحط ويسجد ويعتد بها وان كان قد أحدث عملا لها جعل هذه الأولى وألغى ما قبلها قلت : فيستفتح أو يجتزيء بالاستفتاح الأول ؟ قال : يجزيه الأول قلت : فنسي سجدتين من ركعتين ؟ قال : لايعتد بتلك الركعتين وأما تكبيرة الاحرام فلا تنعقد بتركها وكذا النية إن قيل : هي ركن فلو رجع من ترك ركنا إليه بعد شروعه في مقصود القيام وهو القراءة : إلغاء لعمل من الركعتين وان رجع ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته ولا يعتد بما فعله في الركعة لأنها فسدت بشروعه في قراء غيرها فلم تعد إلى الصحة بحال ذكره في الشرح و ان ذكر ما تركه قبله أي قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى لزمه ان يعود إلى الركن المتروك ليأتى به ركن لايسقط بسهو ولا غيره ويأتي بما بعده لأنه قد اتى به في غيرمحله لأن محله بعد الركن المنسي فلو ذكر الركوع وقد جلس عادة فأتى به وبما بعده وان سجد سجدة ثم قام فان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس والا جلس وان كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل ان لم يعد إلى ذلك عالما عمدا بطلت صلاته لأنه ترك ركنا يمكنه الاتيان به في محله عالما عمدا أشبه ما لوترك سجدة من ركعة أخيرة وسلم ثم ذكر ولم يسجدها في الحال و ان لم يعد سهوا او جهلا بطلت الركعة المتروك ركنها بشروعه في قراءة ما بعدها و ان لم يذكر ما تركه إلا بعد السلام ف ذلك كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام نص عليه وفي رواية حرب ان لم يطل فصل أو يحدث أو يتكلم لأن الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها فكأنه سلم عن ترك ركعة ما لم يكن ما ذكر بعد السلام انه كان تركه تشهد أخيرا أو يكن سلاما فيأتي به فقط لأنه لم يترك غيره ويسجد للسهو ويسلم بعد التشهد لسجود السهو كما يأتي ومتى مضى مصل في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالما تحريمه بطلت لأنه كترك الواجب عمدا وان فعله يعتقد جوازه لم تبطل كترك الواجب سهوا وان نسي من اربع ركعات : أربع سجدات من كل ركعة سجدة وذكر وقد قرأ في ركعة خامسة فهي أولاه لأن الثانية صارت اولاه بشروعه في قراءتها قبل تمام الأولى ثم صارت الثالثة أولاه أيضا كذلك ثم الرابعة ثم الخامسة كذلك لأن كل ركعة غيرتامة تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها و ان ذكر المنسي من السجدات قبله أي الشروع في قراءة الخامسة فانه يعود فB يسجد سجدة فتصح له ركعة وهي الرابعة لأنه لم يشرع في قراءة ما بعدها وتصير اولاه ويأتي بثلاث ركعات لأن الثلاث قبل الرابعة لغت كما تقدم و إن ذكر أنه ترك من أربع ركعات أو أربع سجدات بعد السلام بطلت صلاته لما تقرر أن من ترك ركنا من ركعة ولم يذكره حتى سلم : كتارك ركعة فيكون هذا كتارك أربع ركعات فلم ييق له شيء يبني عليه فتبطل و ان نسي من رباعية سجدتين أو نسي ثلالا من السجدات من ركعتين جهلهما فلم يدر : أهما من الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة ؟ أتى بركعتين لاحتمال أن يكون المتروك من ركعتين قبل الرابعة فيصح له ركعتان يبني عليهما ويأتي بركعتين و ان نسي ثلاثا أو أربعا من السجدات من ثلاث ركعات من الرباعية وجهلها أتى بثلاث ركعات وجوبا لاحتمال أن يكون من غير الأخيرة فتلغو بشروعه في قراءة الرابعة وتصير اولاه فيبني عليها و ان نسي خمسا من السجدات من اربع ركعات او نسي خمس سجدات من ثلاث ركعات من أربع وجهلها أتى بسجدتين فتتم له ركعة في الصورتين ثم يأتي بثلاث ركعات ان كان الترك من أربع ركعات أو يأتي بركعتين إن كان الترك من ثلاث ركعات و ان نسي من الركعة الاولى سجدة و نسي من الركعة الثانية سجدتين و نسي من رابعة سجدة وأتى بالثالثة تامة فهي اولاه و اتى بسجدة فتتم له الرابعة وتكوذ ثانية ثم ياتي بركعتين فتتم له الأربع ومن ذكر في صلاته نرك ركن جهله بان لم يعلم : أهو ركوع أو رفع منه ؟ أو جهل محله بأن ذكر ترك سجدة ولم يعلم : أهي من الأخيرة أو مما قبلها ؟ عمل وجوبا باستواء التقديرين فيجعله في الأولى ركوعا وفي الثانية مما قبل الأخيرة فيقوم في الأولى ويركع ورفع ويعتدل ويسجد لتحصل له تأدية فرضه يقينا ويأتي في الثانية بركعة كاملة كذلك وكذا كل ما تيقن به اتمام صلاته لئلا يخرج منها وهو شاك فيها فيكون مغررا بها وفي الحديث [ لا اغرار في صلاة ولا تسليم ] رواه أبو داود وقال أحمد : اي لايخرج منها إلا على يقين انها تمت وان نسي آيتين من الفاتحة متواليتين جعلهما من ركعة وان لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين وتشهد من نسي فجلس وتشهد قبل سجدتي ركعة اخيرة مثلا زيادة فعلية يجب السجود لها لأنه جلس له في غيرمحله وتشهد بعد سجدة اولى وقيل سجدة ثانية زيادة قوليه يسن السجود لها لأن ما بين السجدتين محل جلوس فلم يزد سوى القول ومن نهض إلى الركعة الثالثة عن ترك تشهد أول مع ترك جلوس له أو عن ترك التشهد دونه أي الجلوس له بأن جلس ونهض ولم يتشهد ناسيا لما تركه لزم رجوعه ان ذكر قبل ان يستتم قائما ليتدارك الواجب ويتابعه مأموم ولو اعتدل وكره رجوعه ان استتم قائما لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا [ اذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين ] رواه أبو داود و ابن ماجه وأقل أحوال النهي : الكراهة ولم يمتنع عليه الرجوع لأن القيام غيرمقصود في نفسه لتركه عند العجزلا إلى بدل بخلاف غيره وحزم رجوع إن شرع في القراءة لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع كما لوشرع في الركوع وبطلت صلاته برجوعه إذن عالما عمدا لزيادته فعلا من جنسها عمدا أشبه ما لو زاد ركوعا و لا تبطل برجوعه إذا نسي أو جهل تحريم رجوعه لحديث : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد : نهض ولم يتمه ويلزم المأموم متابعته أي الامام في قيامه ناسيا لحديث [ إنما جعل الامام ليؤتم به ] ولما قام النبي A عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه وان سبحو به قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه لتركه واجبا وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها لا ان رجع بعدها لخطابه وينوون مفارقته وكذا أي كترك تشهد أول ناسيا كل واجب تركه مصل ناسيا فيرجع الى تسبيح ركوع و تسبيح سجود قبل اعتدال عن ركوع أو سجود ومتى رجع الى الركوع - حيث جاز وهو امام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا و لا يرجع إلى تسبيح بعده أي الاعتدال لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا ولو رجع اليه كان زيادة قي الصلاة وتكرار للركن فان رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطلت صلاته لاناسيا أو جاهلا وعليه السجود للسهو للكل من الصورة المذكورة تتمة لو احرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين ظنا أنهما من التراويح أو سلم من ركعتين من ظهر ظنا أنها جمعة أو فجرا فائتة ثم ذكر أعاد فرضه ولم يبن نصا لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأولى بخلاف ما لوذكر قبل ان يعمل ما ينافيها وسئل أحمد عن امام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال : يعيد ويعيدون