وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومتى أعسر زوج بنفقة معسر فلم يجد القوت .
أو أعسربB كسوته أي المعسر أو أعسر ببعضهما أي بعض نفقة المعسر وكسوته أو أعسر بمسكنه أي المعسر خيرت أو صار الزوج لا يجد النفقة لزوجته إلا يوما دون يوم خيرت الزوجة للحوق الضرر الغالب بذلك بها إذ البدن لا يقوم بدون كفايته وسواء كانت حرة بالغة رشيدة أو رقيقة أو صغيرة أو سفيهة دون سيدها أو وليها فلا خيرة له ولو كانت مجنونة لاختصاص الضرر بها بين فسخ نكاح المعسر وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } والإمساك مع ترك النفقة ليس إمساكا بالمعروف ولحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني وقال ابن المنذر ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من النفقة لقلة الضرر لأنه فقد شهوة يقوم البدن بدونها فتملك الفسخ فورا ومتراخيا لأنه خيار لدفع ضرر أشبه خيار العيب في البيع و بين مقام معه مع منع نفسها بأن لا تمكنه من الاستمتاع بها لأنه لم يسلم إليها عوضه وبدونه أي دون منع نفسها منه بأن تمكنه من الاستمتاع بها ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أوفقيرة لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لا بد لها عنه ولها أي زوجة المعسر الفسخ بعده أي بعد رضاها بالمقام معه لتجدد وجوب النفقة كل يوم فيجدد لها ملك الفسخ كذلك ولا يصح إسقاطها نفقتها فيما لم يجب لها كإسقاط لشفيع شفعته قبل البيع وكإسقاطها المهر والنفقة قبل النكاح وكذا لو قالت رضيت عسرته أو تزوجته عالمة بها أي بعسرته فلها الفسخ لما يتجدد لها من وجوب النفقة كل يوم وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه لزوجته ان أقامت معه ولم تمنع نفسها منه دينا في ذمته لوجويها على سبيل العوض كالأجرة ويسقط ما زاد عن نفقة معسر ومن قدر يكتسب ما ينفق على زوجته فتركه أجبر عليه كالمفلس لقضاء دينه وأولى ومن تعذر عليه من الأزواج كسب في بعض زمنه أو تعذر عليه بيع في بعض زمنه أياما يسيرة فلا فسخ أو مرض أياما يسيرة فعجز عن الكسب فلا فسخ لزوجته لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال المعارض أو عجز عن اقتراض أياما يسيرة فلا فسخ لها لأنه يزول عن قريب ولا يكاد يسلم منه كثيرمن الناس أو أعسر بنفقة ماضية أو أعسر بنفقة موسرا و بنفقة متوسط أو أعسر بأدم أو أعسر بنفقة الخادم فلا فسخ لإمكان الصبر عن ذلك وتبقى نفقتهم أي الموسر والمتوسط والخادم و يبقى الأدم دينا في ذمته لوجوبه عليه كالصداق وإن كان له عليها دين من جنس واجب نفقتها فله احتسابه من نفقتها إن كانت موسرة وإلا فلا وإن منع زوج موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما عن زوجته وقدرت على أخذ ذلك من ماله ولو من غيرجنس الواجب أخذت كنايتها وكفاية ولدها ونحوه كخادمها عرفا أي بالمعروف بلا إذنه [ لقوله A لهند بنت عتبة حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفينى وولدي فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ] فرخص لها A في أخذ تمام الكفاية يغيرعلمه لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا فتشق .
المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم ولا تقترض امرأة لولد على أبيه ولو غائبا لأنه إشغال لذمته بدون سبب يقتضيه ويأتي لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت فيحمل ما هنا على غيرالزوجة ولا ينفق على صغير من ماله أي الصغير بلا إذن وليه لأنه تعد فيضمنه المنفق لعدم ولايته وإن لم تقدر زوجة موسر منعها ما وجب لها من نفقة وكسوة أو بعضها على الأخذ من ماله فلها رفعه إلى حاكم فيأمره بدفعه لها فإن امتنع أجبره حاكم عليه فإن أبى الدفع حبسه أو دفعها أي النفقة لزوجة منه أي ماله يوما بيوم حيث أمكن لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون فإن لم يجد الا عرضا أوعقارا باعه وأنفق منه فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعسر أو غاب موسر عن زوجته وتعذرت نفقته عليها بأن لم يترك لها نفقة ولم يقدر له على مال ولم يمكنها تحصيل نفقتها بإستدانة أي اقتراض أو نحوه عليه وغيرها فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل أولى ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته دفعا للضرر ولا يصح الفسخ في ذلك كله بلا حاكم فيفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ بأمره أي الحاكم للاختلاف فيه كالفسخ للعنة وتوقفه على طلبها لأنه لحقها فإن فرق بينهما فهوفسخ لا رجعة فيه كتفريقه للعنة وله أي الحاكم بيع عقار وعرض لغائب ترك زوجته بلا نفقة ولا منفق إن لم يجد الحاكم ما ينفقه عليها غيره أي غير ثمن العقار والعرض لدعاء الحاجة إليه ويتفق الحاكم عليها أي امرأة الغائب من ماله يوما بيوم كما هو الواجب على الغائب ولا يجوز أن يعجل لها أكثر من نفقة يوم بيوم كنفقة أسبوع أو شهر لأنه تبرع وقد يقدم أو تبين منه قبل ذلك ثم إن بان الغائب ميتا قبل إنفاقه أي الحاكم عليها أو في أثنائه حسب عليها من ميراثها من زوجها ما أنفقته بنفسها أو بأمرحاكم لتبين عدم إستحقاقها له ومن أمكنه أخذ دينه الذي يصير بأخذه موسرا ف هو موسر كما لو كان بيده