وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن ثبت أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه .
أو أقر أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأكثر لحقه نسب ما ولدته لأنها صارت فراشا له بوطئه ولأن سعدا نازع عبد بن زمعة في بن وليدة زمعة فقال : هوأخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه [ فقال النبي A : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ] متفق عليه فيلحقه ولو قال عزلت أو قال لم أنزل لقول عمر ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون ؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه الم بها إلا لحقت به ولدها فأعزلوا بعده أوأنزلوا رواه الشافعي في مسنده ولأنها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به أوأصاب بعض الماء فم الرحم وعزل باقيه و لا يلحقه نسبه إن ادعى استبراء بعد وطء بحيضة لتيقن براءة رحمها بالاستبراء فيتيقن أنه من غيره ويحلف عليه أي الاستبراء إذا ادعاه لأنه حق ولد لولا دعواه للحق به ثم تلد لنصف سنة بعده أي الاستبراء فإن ولدت لدون نصف سنة من الاستبراء تبينا أن لا استبراء ويلحقه وإن أقر السيد بالوطء لأمته مرة ثم ولدت ولو بعد أربع سنين من وطئه لحقه نسب ما ولدته لصيرورتها فراشا بوطئه كالزوجة ومن استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما تلده بعده أي الذي استلحقه لفوق نصف سنة بدون إقرار آخر أنه وطئها بعد وطء الأول لأن الوطء الذي اعترف به أولا قد ولدت منه وحصل به استبراؤها من ذلك الوطء ومن أعتق أمة أقر بوطئها أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة منذ أعتقها أو باعها لحقه أي المعتق أو البائع ما ولدته لأن أقل مدة الحمل نصف سنة فما ولدت لدونها وعاش علم أنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح ولو كان استبراؤها قبله أي البيع لتبين أن ما رأته من الدم دم فساد لأن الحامل لا تحيض وكذا ان لم يستبرئها قبل بيعها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين من بيع وادعى مشتر أنه أي الولد من بائع فيلحقه لوجود سبب الولادة منه وهوالوطء ولم يوجد ما يعارضه ولاما يمنعه فتعين إحالة الحكم عليه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وإن ادعاه أي الولد مشتر لنفسه وقد بيعت قبل استبراء وولدته لفوق ستة أشهرودون أربع سنين من بيع والمشتري مقر بوطئها أرى القافة أو ادعى كل منهما أي البائع والمشتري في الصورة المذكورة أنه أي الولد للآخر والمشتري مقر بوطئها أرى الولد القافة لأن نظرها طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال كما تقدم في اللقيط وإن استبرئت المبيعة قبل بيع ثم ولدت لفوق نصف سنة من بيع لم يلحق بائعا أولم تستبرأ المبيعة وولدت لفوق نصف سنة من بيع ولم يقر مشتر له أي البائع به أي بما ولدته لم يلحق بائعا لأنه ولد أمة المشتري فلا تقبل دعوى غيره له بدون إقرار وإن ادعاه أي الولد البائع وصدقه مشتر أنه ولده في هذه الصورة وهي ما إذا لم تستبرأ وأتت به لفوق ستة أشهر أو فيما إذا باع أمته ولم يقر البائع بوطء وأتت به لدون نصف سنة من بيع وادعى البائع أنه ولده وصدقه مشتر لحقه أي البائع الولد وبطل البيع لأن الحق فيه لا يعدوهما فمهما تصادقا عليه لزمهما وإن لم يصدقه مشتر أي لم يصدق المشتري البائع في دعواه الولد فالولد عبد له أي للمشتري فيهما أي الصورتين وهما ما إذا لم تستبرأ وولدته لفوق ستة أشهر وما إذا باع ولم يقر بوطء وولدت لدونها ولا يثبت نسبه من بائع لأنه ضررعلى المشتري إذ لوأعتقه كان أبوه أحق بميراثه من مولاه وإن ولدت من مجنون من أي امرأة لا ملك له أي المجنون عليها أي على رقبتها أو منفعة بضعها ولا شبهة ملك على ذلك لم يلحقه أي المجنون نسب ما ولدته منه لأنه لم يستند إلى ملك ولا شبهة ملك ولا اعتقاد إباحة وإن كان قد أكرهها فعليه مهر مثلها كالمكلف ويلحق الولد واطئا بشبهة فمن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهرلم يصبها فيه فاعتزلها حتى ولدت لستة أشهرفأكثر من وطء لحق واطئا وانتفى عن الزوج بلا أمان ومن قال عن ولد بيد سريته أو بيد زوجته أو بيد مطلقته ما هذا ولدي ولا ولدته بل التقتطه أو استعارته فإن شهدت أمره مرضية بولادتها له لحقه نسب الولد للفراش وإلا تشهر بولادتها له مرضية فلا يقبل قولها عليه لأن الأصل عدم ولادتها له وهي مما يمكن أقامه البينة عليه ولا أثر لشبه ولد ولو لأحد مدعييه مع وجود فراش لحديث عائشة قالت [ اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله A فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه أنظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظررسول الله A إلى شبهه فرأى شبها بينابعتبة فقال : هولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجرواحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ] رواه الجماعة إلا الترمذي وتبعية نسب لأب إجماعا لقوله تعالى : { ادعوهم لآبائهم } ما لم ينتف كابن ملاعنة وءإلا ولد الزنا فولد القرشي قرشي ولو من غيرقرشية وولد قرشية من غيرقرشي ليس قرشيا وتبعية ملك أو حرية لأم فولد حرة حر وإن كان من رقيق وولد أمة ولو من حر قن لمالك أمه إلا مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار لحديث المسلمون عند شروطهم أو إلا مع غرور بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة فتبين أمة فولدها حر ولو كان أبوه رقيقا ويفديه وتقدم وتبعية دين ولد لخيرهما أي أبويه دينا فولد مسلم من كتابية مسلم وولد كتابي من مجوسية كتابي لكن لا تحل ذبيحته ولا لمسلم نكاحه لوكان أنثى وتبعية نجاسة وحرمة كل لأخبثهما أي الأبوين فالبغل من الحمارالأهلي محرم نجس تبعا للحماردون أطيبهما وهو الفرس وما تولد بين هروشاة محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر