وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل يكره فيها أي الصلاة .
التفات لB [ حديث عائشة قالت : سألت رسول الله A عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ] رواه البخاري بلا حاجة كخوف ونحوه كمرض لحديث سهل بن الحنظلية قال : [ ثوب بالصلاة فجعل النبي A يصلي وهو يلتفت الى الشعب ] رواه أبو داود قال : وكان أرسل فارسا الى الشعب يحرس وكذا قال ابن عباس [ كان النبي A يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه ] رواه النسائي فإن كان بوجهه فقط أو به صدره لم تبطل وإن استدار بجملته أو استدبرها لا في الكعبة أي القبلة مصل أو في شدة خوف أو تغير اجتهاده حيث كان فرضه الاجتهاد بطلت صلاته لتركه الاستقبال وأما في الصور المستثناة فلا لأنه في الكعبة إذا استدبر منها شيئا كان مستقبلا ما قابله وفي شدة الخوف يسقط الاستقبال وفي صورة الاجتهاد صارت قبلته التي تغيرإليها اجتهاده ولذا وجه في الانصاف : عدم استثنائها لأنه إنما استدار الى قبلته و يكره في صلاة ورفع بصره إلى السماء - لحديث أنس مرفوعا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال : لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري و لا يكره رفع بصره حال التجشي في الصلاة جماعة فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله بالرائحة و يكره في صلاة تغميضه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم ونقل : أبو داود إن نظر امرأته عريانة غمض ومن باب أولى : إذا رأى من يحرم نظره إليه و يكره أيضا فيها حمل مشغل عنها لأنه يذهب الخشوع و يكره فيها افتراش ذراعيه ساجدا لحديث جابر مرفوعا [ إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ] رواه الترمذي وقال : حسن صحيح و يكره إقعاؤه في جلوسه بأن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه كذا فسره به أحمد قال أبو عبيد : هو قول أهل الحديث واقتصر عليه في الفروع و المغنى و المقنع و الاقناع وغيرها أو أن يجلس بينهما أي بين عقبيه على أليتيه ناصبا قدميه وقال أبو عبيد : وأما الاقعاء عند العرب : فهو جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب قال في شرحه : وكل من الجلستين مكروه لما روى الحرث الأعور عن علي قال : قال رسول الله A : [ لا تقع بين السجدتين ] وعن أنس مرفوعا [ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب ] رواهما ابن ماجه و يكره فيها .
عبث لأنه A [ رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا لخشعث جوارحه ] و يكره فيها تخصر أي وضع يده عل خاصرته لحديث أبي هريرة يرفعه [ نهى أن يصلي الرجل متخصرا ] متفق عليه و يكره فيها تمط لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع و يكره فيها فتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف و لا يكره وضعه شيئا في يده نصا ولا في كمه و يكره فيها استقبال صورة منصوبة نص عليه لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام وظاهره ولو صغيرة لا تبدو لناظر إليها وأنه لا يكره الى غير منصوبة ولا سجوده على صورة ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه في سقف ولا عن أحد جانبيه ذكره في الفروع و يكره فيها استقبال وجه آدمي نصا وإلى امرأة تصلي بين يديه لا حيوان غيرآدمي لأنه A [ كان يعرض راحلته ويصلي اليها ] و يكره أيضا استقبال ما يليه لحديث عائشة [ أن النبي A صلى في خميصة لها أعلام فنظرإلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ] متفق عليه والخميصة : كساء مربع والانبجانيه : كساء غليظ و يكره فيها استقبال نار مطلقا أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو في قناديل أو شمعة نصا لأنه تشبه بالمجوس و يكره فيها استقبال متحدث لنهيه A [ عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ] رواه أبو داود ولأنه يشغله عن حضور قلبه فيها و يكره فيها استقبال نائم للخبر و يكره فيها استقبال كافر لأنه نجس و يكره أيضا تعليق شيء في قبلته لا وضعه بالأرض قال أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف وتكره أيضا الكتابة في قبلته وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح قاله في المبدع و يكره أيضا لمصل حمل ثوب أو فص ونحوه نيه صورة وتقدم : يكره صليب في ثوب ونحوه و يكره أيضا مس الحصا وتقليبه لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود وتسوية التراب بلا عذر لأنه من العبث فإن كان لحاجة لم يكره و يكره أيضا تروح بمروحة ونحوها بلا حاجة اليه لأنه من العبث و يكره أيضا فرقعة أصابعه وتشبيكها لقول علي مرفوعا [ لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ] رواه ابن ماجه وعن كعب بن عجزة أن النبي A [ رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج النبي A بين أصابعه ] رواه الترمذي و ابن ماجه وقال ابن عمر - في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجه و يكره له أيضا مس لحيته لأنه من العبث و يكره له أيضا عقص شعره وكف ثوبه وتشميركمه ولو لعمل قبل الصلاة لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا و رأى ابن عباس عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك ولرأسي ؟ قال سمعت النبي A يقول : [ انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ] ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم : يكره له أن يشمرثيابه لقوله : ترب ترب و يكره له أيضا أن يخص جبهته بها يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة و يكره له فيها مسح أثر سجو وفي المغنى : اكثاره منه ولو بعد التشهد و يكره له تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن والفرق بين الركن القولي والفعلي : أن تكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة و يكره استناده إلى نحو جدار لأنه يزيل مشقة القيام بلا حاجة إليه لأنه A [ لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه ] رواه أبو داود فإن سقط مستند لو أزيل ما استند اليه لم تصح صلاته لأنه غير قائم و يكره ابتداؤها أي الصلاة فيما أي حال يمنع كمالها كحر مفرط وبرد وجوع مفرط وعطش مفرط لأنه يقلقه ويشغله عن حضور قلبه فيها أو أن يبتدئها حاقنا بالنون أي محتبس بول أو حاقبا بالباء الموحدة أي محتبس غائط أو يبتدئها مع ريح محتبسة ونحوه مما يزعجه كتعب شديد أو يبتدئها تائقا أي مشتاقا لطعام ونحوه كجماع وشراب لحديث عائشة مرفوعا [ لا صلاة بحضرة طعام ولا هو بدافعه الاخبثان ] رواه مسلم وظاهره : ولو خاف فوت الجماعة لما في البخاري كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام ما لم يضق الوقت عن المكتوبة أي عن فعل جميعها فيه فتجب المكتوبة ويحرم اشتغاله بغيرها إذن لتعين الوقت لها ويكره نفخه فيها واعتماده على يديه في جلوسه بلا حاجة وصلاته مكتوفا وسن لمصل تفرفته بين قدميه ومراوحته بين قدميه بأن يقر على أحدهما مرة ثم على الأخرى أخرى إذا طال قايمه قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما وروى الاثرم بإسناده عن أبي عبيدة : أن عبد الله رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال : لو رواح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي وفيه قال : اخطأ السنة لو راح بينهما كان أعجب إلي وتكره كثرته أي كثرة أن يراوح بين قدميه لأنه يشبه تمايل اليهود وروى البخاري بإسناده مرفوعا [ إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود ] و يكره أيضا حمده أي المصلي إذا عطس أو إذا وجد ما يسره و يكره أيضا استرجاعه أي قوله : إنا لله وإنا إليه راجعون إذا وجد ما يغمه وكذا قول : بسم الله اذا لسع أو : سبحان الله اذا رأى ما يعجبه ونحوه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به وكذا لوخاطب بشيء من القرآن كقوله لمن دق عليه { ادخلوها بسلام آمنين } ولمن اسمه يحيى { يا يحيى خذ الكتاب بقوة } ومن أتى بصلاة على وجه مكروه استحب له اعادتها في الوقت على وجه غير مكروه و سن لمصل رد مار بين يديه كبير أو صغير أو بهيمة بلا عنف لحديث أم سلمة [ كان النبي A يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت بين يديه زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله A قال : هن أغلب ] رواه ابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A صلى إلى جدار اتخذه قبله ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه ] ما لم يغلبه المار كما تقدم في بنت أم سلمة أو يكن المار محتاجا إلى مرور لضيق الطريق وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور أو يكن بمكة نصا لأنه A [ صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة ] رواه أحمد وغيره وفي المغنى : والحرم كهي فإن أبى المار إلا المرور بين يدي المصلي ودفعه المصلي فإن أصر على ارادة المرور ولم يندفع بالدفع فله أي المصلي قتاله لا بنحو سيف ولو مشى له قليلا ولا تبطل صلاته لحديث أبي مسعيد مرفوعا إذا كان أحدكم يصلي الى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه و لأبي داود إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي فعله فعل شيطان أو هو يحمله عليه وقيل : معه شيطان ولا يكرره أي الدفع إن خاف فسادها أي الصلاة لأنه يؤدي الى فساد صلاته ويضمنه أي يضمن مصل مارا بين يديه معه أي مع تكرار الدفع من خوف الفساد لعدم الإذن فيه إذن وعلم منه : أنه لا يضمنه بدونه وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه بلا عذر ويحرم مرور بينه أي المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة لحديث أبي جهم عبد الله بن الحرث بن الصمة مرفوعا لويعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين سنة خيرا له من أن يمر بين يديه ولمسلم لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي وفي المستوعب : ان احتاج إلى المرور ألقى شيئأ ثم مر والا أي وإن لم يكن للمصلي سترة فإنه يحرم المرور ففي ثلاثة أذرع فأقل من قدم المصلي وله أي يباح للمصلي عد آي جمع آية بأصابعه و له عد تسبيح بأصابعه لأنه في معني عد الآي و لمصل قول : سبحانك فبقى إذا قرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } نصا فرضا كانت أو نفلا للخبر وأما { أليس الله بأحكم الحاكمين } ففي الخبر فيها نظر ذكره في الفروع و لمصل قراءة في المصحف ونظر فيه أي المصحف قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهوينظر في المصحف قيل له : الفريضة ؟ قال : لم أسمع فيها شيئا وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف و لمصل أيضا سؤال الله الرحمة عند قراءته أو سماعه آية رحمة وتعوذ به أي أن يستعيذ بالله عند مروره على آية عذاب و له نحوهما أي المذكورات كالتسبيح عند آية هو فيها لحديث حذيفة قال : .
[ صليت مع النبي A ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ثم مضى - الى أن قال - إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ] مختصر رواه مسلم ولأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل و لمصل أيضا رد السلام إشارة لحديث ابن عمر وأنس أن النبي A [ كان يشير في الصلاة ] حديث أنس رواه الدارقطني و أبو داود وحديث ابن عمر رواه الترمذي وقال : حسن صحيح فإن رده المصلي لفظا بطلت ولايرده في نفسه بل يستحب بعدها وظاهر ما سبق : لو صافح انسانا يريد السلام لم تبطل ولا بأس بالاشارة في الصلاة باليد والعين لما تقدم ولا بالسلام على المصلي - و له أيضا قتل حية وعقرب وقملة لأنه A [ أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب ] رواه أبو داود و الترمذي وقال : حسن صحيح وابن عمر وأنس : كانا يقتلان القملة فيها قال القاضي : والتغافل عنه أولى وإذا قتلها في المسجد دفنها أو أخرجها و له أيضا لبس عمامة وثوب لحديث وائل بن حجر انه A [ التحف بإزاره وهو في الصلاة ] ما لم يطل ولا يتقيد الجائز منه بثلاث ولا بغيرها من العدد لأن فعل النبي A في فتحه الباب لعائشة وغيره ظاهره زيادته على الثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا الى صف النساء وكذلك مشى أبي برزة مع دابته ولأن التقدير : بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه فإن طال عرفا وتوالى أبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله الا لضرورة ويأتي فإن لم تكن ضرورة واحتاج اليه قطع الصلاة وفعله ثم استأنفها و لمأموم فتح على إمامه اذا أرتج بتخفيف الجيم أي التبس عليه أو غلط في الفرض والنفل روي عن عثمان وعلي وابن عمرBهم لحديث ابن عمر أن النبي A [ صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال : نعم قال : فما منعك أن تنبه علينا ] رواه أبو داود قال الخطابي : اسناده جيد وكالتنبيه بالتسبيح ويجب فتحه عل إمامه إذا أرتج عليه أو غلط في الفاتحة كنسيان امامه سجدة فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه قال في الشرح : وإن عجزعن اتمام الفاتحة فسدت صلاته صححه الموفق لقدرته على الصلاة بها كالأمي يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت فإن كان إماما فله أن يستخلف من يصلي بهم وكذا لوعجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم ويكره فتح مصل على غيرامامه وإذا نابه أي عرض لمصل شيء أي أمر كاستئدان عليه وسهو امامه عن واجب أو بفعل في غير محله سبح بإمام وجوبا وبمستأذن استحبابا رجل ولا تبطل صلاته إن كثر تسبيحه لأنه من جنس الصلاة وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى لحديث سهل بن سعد مرفوعا [ اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء ] متفق عليه وتبطل صلاتها إن كثر تصفيقها لأنه عمل من غير جنسها وكره تنبيه منهما بنحنحة للاختلاف في الابطال بها و كره بصفير لقوله تعالى : { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية } و كره تصفيقه لتنبيه أو غيره للاية و كره تسبيحها للتنبيه لأنه خلاف ما أمرت به و لا يكره تنبيه منهما بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه كتحميد واستغفار كما لو أتى به لغيرتنبيه وظاهر ما سبق : لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب ولعله غيرمراد وتبطل به لمنافاة الصلاة ذكره في الفروع ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا وإلا أي وإن لم يكظم قال في شرحه : لعدم قدرته عليه وضع يده على فيه لحديث [ اذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فاه ] رواه مسلم و للترمذي فليضع يده على فيه قال بعضهم : اليسرى بظهرها ليشبه الدافع له وإن بدره أي المصلي بصاق أو مخاط أو نخامة أزاله في ثوبه وعطف أحمد بوجهه - وهو في المسجد - فبصق خارجه ويباح أن يبصق ونحوه بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه زاد بعضهم : اليسرى لحديث [ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فمن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ] ولحديث [ البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ] رواه مسلم وهل المراد بالخطيئة الحرمة أو الكراهة ؟ قولان قاله السيوطي و بصقه ونحوه في ثوب أولى من كونه عن يساره أو تحت قدمه لئلا يؤذي به ويكره بصقه ونحوه يمنة وأماما لظاهر الخبر واحتراما لحفظة اليمين ولزم من رأى نحو بصاق في مسجد حتى غير باصق : إزالته من مسجد لخبر أبي ذر وجدت في مساوىء أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن رواه مسلم وسن تخليق محله أي البصاق ونحوه أي طلي محل البصاق ونحوه بالخلوق وهو نوع بن الطيب لفعل النبي A قاله في الفروع و سن أيضا في نفل : صلاة عليه أي النبي A عند قراءته أي المصلي ذكره نصا وأطلقه بعضهم و سن أن تكون الصلاة إلى سترة فإن كان في مسجد أو بيت : صلى الى حائط أو سارية وإن كان في فضاء صلى الى سترة بين يديه مرتفعة قدر ذراع فأقل لحديث طلحة بن عبد الله مرفوعا [ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ] رواه مسلم ومؤخرة الرحل : عود في مؤخرته ضد قادمته وتختلف فتارة تكون ذراعا وتارة تكون دونه والمراد : رحل البعير وهو أصغرمن القتب وسواء في ذلك الحضر والسفر خشي مارا بين يديه أولا وكان النبي A [ تركز له الحربة في السفر فيصلي إليها ويعرض له البعير فيصلي إليه ] وعرضها أي السترة أعجب إلى الامام أحمد قال : ما كان أعرض فهو أعجب إلي ا ه لحديث سمرة مرفوعا استتروا في الصلاة ولو بسهم رواه الاثرم فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى منه و سن قربه أي المصلي منها أي السترة نحو ثلاثة أذرع من قدميه لحديث سهل بن أبى حثمة مرفوعا إذا صلى أحدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه أبو داود وعن سهل بن سعد [ كان بين النبي A وبين السترة ممر الشاة ] رواه البخاري [ وصلى في الكعبة وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع ] رواه أحمد و البخاري و سن انحرافه عنها أي السترة يسيرا لفعل النبي A رواه أحمد و أبو داود من حديث المقداد باسناد لين لكن عليه جماعة من العلماء على ما قال ابن عبد البر وإن تعذر على مصل غزر عصا وضعها بين يديه نقله الاثرم ويصح تستر ولو بخيط أو ما اعتقده سترة وسترة مغصوبة كغيرها قدمه في الرعاية وفيه وجه قال الناظم : وعلى قياسه : سترة الذهب وفي الانصاف : الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة فإن لم يجد شيئا خط خطا كالهلال وصلى اليه قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطأ ثم لا يضره من مرأمامه رواه أبو داود فإذا مر من ورائها أي السترة شيء لم يكره لما تقدم فإن لم تكن سترة فمر لا إن وقف بين يديه كلب أسود بهيم أي لا يخالطه لون آخر بطلت صلاته وكذا لو مر بينه وبين سترته لحديث أبي ذر مرفوعا [ إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل - فإنه يقطع صلاته : المرأة والحمار والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله A كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان ] رواه مسلم وغيره و لا تبطل ان مر بين يديه امرأة وحمار وشيطان وكلب غيرما سبق لأن زينب بنت أم سلمة [ مرت بين يديه A فلم تقطع صلاته ] رواه أحمد و ابن ماجه باسناد حسن وعن الفضل بن عباس قال : [ أتانا رسول A ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه فما بالي بذلك ] رواه أحمد و أبو داود لكنه مخصوص بحديث أبي ذر وأما حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء رواه أبو داود فيرويه مجاهد وهو ضعيف وسترة الامام : سترة لمن خلفه روي عن أنس Bه أن النبي A [ كان يصلي الى سترة ] ولم ينقل أنه أمر أصحابه بسترة أخرى فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم ولو مما يقطع الصلاة وان مر بين يدي الامام ما يقطع صلاته قطع صلاتهم أيضا وهل يرد المأمومون من مر بين أيديهم ؟ وهل يأثم ؟ فيه احتمالان ميل صاحب الفروع : إلى أن لهم رده وأنه يأثم وصوبه ابن نصر الله والمراد بمن خلفه : من اقتدى به سواء كان وراءه أو بجانبه أو قدامه حيث صحت كما أشار اليه ابن نصر الله