وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل فإن لم يستطع صوما لكبر أو مرض ولو رجى برؤه .
اعتبارا بوقت الوجوب أو يخاف زيادته أو تطاوله أي المرض بصومه أو لم يستطع صوما لشبق قال في الاقناع أو لضعف عن معيشته أطعم ستين مسكينا لقوله تعالى : { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } ولما [ أمر رسول الله A أوس بن الصامت بالصوم قالت امرأة يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : فليطعم ستين مسكينا ] ولما [ أمر سلمة بن صخر بالصيام قال : وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام قال : فأطعم ] فنقله إليه لما أخبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصوم وقيس عليهما من في معناهما ويشترط أن يكون المسكين مسلما حرا كالزكاة ويأتي حكم المكاتب ولو أنثى كزكاة ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام نصا وكذا إثناء عتق كما لوأعتق نصف عبد ثم وطىء ثم اشترى باقيه وأعتقه فلا يقطعهما وطؤه وتقدم أنه محرم ويجزىء دفعها أي الكفارة إلى صغير من أهلها كما لو كان كبيرا ولو لم يأكل الطعام لأنه حر مسلم محتاج أشبه الكبيرولدخوله في عموم الآية وكذا الزكاة وتقدم وأكله للكفارة ليس بشرط ويصرف ما يعطي للصغيرإلى كا يحتاج إليه مما تتم به كفايته ويقبضها له وليه و يجزىء دفعها إلى مكاتب لأنه يأخذ من الزكاة لحاجة أشبه الحر المسكين والى من يعطي من زكاة لحاجة كفقيرومسكين وابن سبيل وغارم لمصلحة نفسه لأن ابن السبيل والغارم كذلك يأخذان لحاجتهما فهما في معنى المسكين و يجزىء دفعها إلى من ظنه مسكينا فبان غنيا كالزكاة لأن الغني مما يخفى و يجزىء الدفع إلى مسكين واحد في يوم واحد من كفارتين فأكثر لأنه دفع القدر الواجب الى العدد الواجب أشبه ما لو دفع إليه ذلك في يومين ولا يجزئه دفع كفارته إلى من تلزمه مؤنته لاستغنائه بما وجب له من النفقة ولأنها لله فلا يصرفها لنفعه ولا يجزىء ترديدها على مسكين واحد ستين يوما إلا أن لا يجد مسكينا غيره فيجزئه لتعذر غيره وترديدها إذن في الأيام المتعددة في معنى إطعام العدد لأنه يدفع به حاجة المسكين في كل يوم فهوكما لوأطعم في كل يوم واحد فكأنه أطعم العدد من المساكين والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها ولهذا شرعت الإبدال لقيامها مقام المبدلات في المعنى ولو قدم نحو مظاهر إلى ستين مسكينا ستين مدا من برأوا ما يقوم مقامها من باقي ما يجزىء وقال هذا بينكم فقبلوه فإن قال بالسوية أجزأه ذلك وإلا يقل بالسوية فلا يجزئه ما لم يعلم مكفر أن كلا من المساكين أخذ قدر حقه مما قدمه لهم فيجزئه لحصول العلم بالاطعام الواجب والواجب في الكفارات ما يجزىء في فطرة من مدبر وهو نصف قدح بكيل بلدنا مصر من غيره أي البر وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط مدان نصف صاع وذلك قدح بكيل مصر وسن إخراج أدم مع إخراج مجزىء مما سبق نصا وإخراج الحب أفضل عند أحمد من إخرإج الدقيق والسويق ويجزئان بوزن الحب وإن أخرجهما بالكيل زاد على كيل الحب قدرا يكون بقدره وزنا لأن الحب اذا طحن توزع ولا يجزىء خبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة ولا يجزىء في كفارته غير ما يجزىء في فطرة ولوكان ذلك قوت بلده لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفرعنه كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم قلت فان عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمرعلى قياس ما تقدم في الفطرة ولا يجزىء في كفارة أن يغدى المساكين أو يعيشهم لأن المنقول عن الصحابة اعطاؤهم وقال A لكعب في فدية الأذى [ أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين ] ولأنه مال وجب تمليكه للفقراء شرعا فأشبه الزكاة بخلاف ندر إطعامهم أي المساكين فيجزىء أن يغديهم أو يعشيهم لأنه وفى بنذره ولا تجزئه القيمة عن الواجب لظاهر قوله تعالى { فإطعام ستين مسكينا } وكالزكاة ولا يجزىء في كفارة عتق و لا صوم و لا إطعام إلا بنية بأن ينويه عن جهة الكفارة لحديث لا وإنما لكل امرىء ما نوى ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية ولا تكفي نية التقرب إلى الله تعالى فقط أي دون نية الكفارة لتنوع التقرب إلى واجب ومندوب ومحل النية في الصوم الليل وفي العتق والإطعام معه أو قبله بيسير فإن كانت عليه كفارة واحدة لم يلزمه تعيين سببها بنيته ويكفيه نية العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة الواجبة عليه لتعينها باتحاد سببها ويلزمه مع نسيانه أي سببها كفارة واحدة ينوي بها التي عليه فإن عين سببا غيره أي غيرالسبب الذي وجبت فيه الكفارة غلطا وسببها من جنس يتداخل كمن عليه كفارة يمين في لبس فنواها عن يمين قيام ونسي يمين اللبر أجزأه ذلك عن الجميع أي جميع ما عليه من كفارة الإيمان لتداخلها وإن كانت عليه كفارات أسبابها من جنس لا يتداخل كمن ظاهر من نسائه بكلمات لكل واحدة بكلمة فنوى الكفارة عن ظهاره من إحداهن أجزأه عن واحدة وإن لم يعنيها بأن يقول هذه عن كفارة فلانة وهذه عن كفارة فلانة فتحل له واحدة غيرمعينة قال في الشرح و قياس المذهب أن يقرع بينهن فتخرج المحللة منهن بالقرعة وجزم به في الاقناع أو كانت عليه كفارات من أجناس كظهار وقتل و وطء في صوم رمضان أداء ويمين بالله تعالى فنوى إحداها أي الكفارات أجزأ المخرج عن واحدة منها ولا يجب أي لا يشترط لإجزائها تعيين سببها من ظهار أو قتل ونحوه لأنها عبادة واحدة واجبة فلم يفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها كما لو كانت من جنس واحد