وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الظهار .
مشتق من الظهر وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب ولهذاسمي المركوب ظهرا والمرأة مركوبة إذا غشيت فقوله لامرأته : أنت علي كظهر أمي معناه : أنه شبه امرأته بظهر أمه في التحريم كأنه يشير إلى أن ركوبها للوطء حرام كركوب أمه له والأصل فيه قوله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } الآيات نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله A وتجادله فيه ويقول : اتقي الله فإنه إبن عمك فما برحت حتى نزل القرآن رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وهو أي الظهار أن يشبه زوج امرأته أو يشبه عضوا منها أي امرأته كيدها وظهرها بمن أي امرأة تحرم عليه كأمه وأخته من نسب أو رضاع وعماته وزوجة ابنه ولو كان تحريمها عليه إلى أمد كأخت زوجته وخالتها أو يشبهها بعضو منها أي ممن تحرم عليه ولو إلى أمد أو يشبه امرأته بذكر أو عضو منه أي من الذكر ولو أتي به بغير عربية ولو اعتقد الحل أي حل من شبه زوجته بها من محارمه مجوسي بأن قال لامرأته : أنت علي كظهر أختي معتقدا حل أخته فيثبت له حكم الظهار إذا أسلما أو ترافعا إلينا نحو قول الزوج لامرأته أنت أو يدك أو وجهك أو أذنك كظهر أمي أو ك بطن أمي أو كB رأس أمي أو كعين أمي أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين عمتي أو خالتي أو حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين أجنبية أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين أبي أو أخي أو أجنبي أو زيد أو رجل ولا يدين إن قال : أردت في الكرامة ونحوها لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهارلا تحتمل غيره و إن قال لها أنت كظهر أمي طالق أو قال لها عكسه أي أنت طالق كظهر أمي يلزمانه أي الطلاق والظهار لإتيانه بصريحهما وجزم في الشرح و الإقناع بأنه ليس ظهارا في الثانية إلا أن ينويه و إن قال لها أنت علي كأمي أو مثل أمي أو قال أنت عندي كأمي أو مثل أمي أو أنت مني كأمي أو مثل أمي أو أنت معي كأمي أو معي مثل أمي واطلق فلم ينو به ظهارا ولا غيره ف هو ظهار لأنه المتبادر من هذه الألفاظ وإن نوى بأنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي في الكرامة ونحوها كالمحبة دين وقبل حكما لاحتماله وهوأعلم بمراده و إن قال لها أنت أمي أو أنت كأمي أو أنت مثل أمي ولم يقل علي أو عندي أو مني أو معي ليس بظهار إلا مع نية ظهار أو قرينة لأن إحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من إحتمال الصور التي قبلها له وكثرة الإحتمالات توجب اشتراط النية في المحتمل الأقل ليتعين له لأنه يصيركناية فيه والقرينة تقوم مقام النية و قوله لها أنت علي حرام ظهار ولو نوى به طلاقا أو يمينا نصا لأنه تحريم أوقعه في امرأته أشبه ما لو شبهها بظهرمن تحرم عليه وحمله على الظهارأولى من الطلاق لأن الطلاق تبين به المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية فحمله على أدنى التحريمين أولى إلا أن زاد إن شاء الله أو سبق بها فقال إن شاء الله فأنت علي حرام فلا يكون ظهارا كما لوقال والله لا أفعل كذا إن شاء الله لأن منهما كلا يدخله التكفيروكذا لوقال إن شاء الله وشاء زيد ولوشاء زيد و قوله أنا مظاهر أو على الظهار أو يلزمني الظهار أو علي الحرام أو يلزمني الحرام وأنا عليك حرام أو أنا عليك كظهر رجل أوكظهر أبي مع نية ظهار أو قرينة دالة عليه ظهار لأن لفظه يحتمله وقد نواه به ولأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل منهما على الآخر ولأن تشبيه نفسه بأبيه يلزمه فيه تحريمها عليه كما تحرم على أبيه وإلا ينو ظهارا ولا قرينة عليه فلغوك قوله أمي امرأتي أو أختي امرأتي أو مثلها أي أمي أو أختي مثل امرأتي ونحوه وك قوله أنت علي كظهر البهيمة فليس ظهارا لأنه ليس محلا للاستمتاع و كقوله لامرأته وجهي من جهك حرام فلغو نصا وكالإضافة أي إضافة التشبيه أو التحريم إلى شعر وظفر وريق ولبن ودم وروح وسمع وبصر بأن قال شعرك أو ظفرك إلى آخره كظهرأمي أو شعرك أوظفرك الخ علي حرام فهو لغوكما سبق في الطلاق ولا ظهار إن قالت امرأة لزوجها نظيرما يصير به مظاهرا لو قاله أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا لو قاله لقوله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } فخصهم بذلك ولأن الظهار قول يوجب تحريما في النكاح فاختص به الرجل كالطلاق ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه وعليها كفارته أي الظهار لأنها أحد الزوجين وقد أتى بالمنكر من القول والزور في تحريم الآخر عليه أشبهت الزوج وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبله أي التكفيرلأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائرحقوقه ولأنه لم يثبت لها حكم الظهار وإنما وجبت الكفارة تغليظا وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفيروروى الأثرم بإسناده عن النخعي عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله A وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا ويكره دعاء أحدها أي الزوجين الأخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي قال أحمد لا يعجبني