وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في تعليقه .
أي الطلاق بالطلاق إذا قال لامرأته إن طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه أي الطلاق عليها بائنا بأن كان على عوض أوكانت غيرمدخول بها لم يقع ما علق من طلاق لأنه لم يصادف عصمة ك ما لا يقع طلاق معلق على خلع لوجوب تعقب الصفة الموصوف والبائن لا يلحقها طلاق وإن أوقعه أي الطلاق هو أو وكيله فيه رجعيا وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط أو علقه أي الطلاق بقيامها ثم بوقوع طلاقها بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت رجعية وقع ثنتان طلقة بقيامها وطلقة بوقوع طلاقة عليها بوجود الصفة وهي قيامها وإن علقه أي الطلاق بقيامها ثم بطلاقه لها بأن قال : إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن طلقتك فأنت طالق فقامت فواحدة بقيامها ولا تطلق بتعليقه على الطلاق لأنه لم يطلقها أو علقه بقيامها ثم بايقاعه بأن قال لها : إن قمت فأنت طالق ثم قال لها : إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فقامت فواحدة بقيامها ولا تطلق بتعليق الإيقاع لأن شرطه لم يوجد لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق وإن علقه أي الطلاق بطلاقها ثم بقيامها بأن قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثم قال : إن قمت فأنت طالق فقامت فثنتان واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها و إن قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثم قال لها إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه أي طلاقها رجعيا بأن كانت مدخولا بها فطلقها دون ما يملكه بلا عوض فثلاث واحدة بالمنجز واثنتان بالتطليق والوقوع فلو قال أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق إذا طلقتك طلقت بما أوقعته عليك ولم أرد عقد صفة دين لأنه محتمل ولا يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر و إن قال لمدخول بها كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق فثنتان طلقة بالمنجز وأخرى بالتعليق ولا تطلق أكثر لأن التطليق لم يوجد إلا مرة و إن قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة بأن قال لها أنت طالق أو سبب بأن علقه على شيء فوجد سواء كان تعليقه بعد قوله لها ذلك أوقبله فثلاث لأن الثانية طلقة وقعت عليها فتطلق بها الثالثة إن وقعت الطلقة الأولى و الطلقه الثانية رجعيتين لأن البائن لا يلحقها طلاق ومن علق الطلاق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة كأن قال : إن طلقتك طلاقا لا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ثم طلق واحدة أو اثنتين وهي مدخول بها وقع الثلاث لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها أو قال لها كلما وقع وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث طلقة منها بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله لأنه طلاق من زوج مختارفي محل نكاح صحيح فوجب أن يقع كما لو لم تعقد هذه الصفة ولعموم النصوص وكون الطلاق المعلق قبله بعده محال لا يصح الوصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق كقوله : إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا لا تلزمك وتسمى هذه المسألة السريجية لأن أبا العباس ابن سريج الشافعي أول من قال فيها فقال : لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأنه يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت وقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وجوابه إلغاء قبله كما سبق وقال ابن عقيل تطلق بالمنجزويلغو المعلق لأنه طلاق في زمن ماض ويقع بمن أي بزوجة لم يدخل بها وقال لها ذلك الطلقة المنجزة فقط لأنها تبين بها وإن قال لامرأته إن وطئتك وطأ مباحا فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال لها إن أبنتك فأنت طالق قبله ثلاثا أو إن فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا أو إن ظاهرت منك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال لرجعية إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد شيء مما علق عليه الطلاق وقع الثلاث ولغا قوله قبله لما تقدم في التي قبلها قال في الرعاية : وقيل لا تطلق في أبنتك وفسخت نكاحك بل تبين بالإبانة والفسخ انتهى فظهر من كلامه أنها لا تبين بقوله : أبنتك وفسخت نكاحك على القول الأول وإذا لم تبن به فلا إشكال في وقوع الطلاق المعلق عليه مع إلغاء قوله قبله بخلاف قوله : إن بنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم بانت منه بخلع أوغيره أو انفسخ نكاحها لمقتض فلا تطلق لأنه بالإبانة لم يبق للطلاق محل يقع فيه و ان قال لإحدى امرأتيه كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى فقال لها أنت طالق طلقت الضرة طلقة واحدة بالصفة وهي طلاق الأولى و طلقت الأولى ثنتين واحدة بالمباشرة وواحدة بالصفة لأن وقوعه بالضرة تطليق لأن التعليق ووجود الصفة تطليق وإن طلقت الضرة أي المقول لها ذلك ثانيا فقط أي ولم يطلق الأولى بعد أن قال لها ذلك طلقتا أي الأولى والثانية طلقة طلقة الأولى بالصفة والثانية بالتنجيز ولا يقع بها بالتعليق أخرى لأن طلاق الأولى وقع بالتعليق السابق على تعليق طلاق الثانية فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها ومثل ذلك لو قال من له زوجتان حفصة وعمرة مثلا إن طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أوكلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة هنا كالضرة فيما قبل فإن طلق عمرة طلقت ثنتين وحفصة طلقة وإن طلق حفصة فقط طلقتا طلقة طلقة لما تقدم وعكس ذلك قوله لعمرة : إن طلقتك فحفصة طالق ثم قوله لحفصة : ان طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك فإن قال لعمرة أنت طالق طلقت طلقتين بالمباشرة والصفة وطلقت حفصة واحدة وإن طلق حفصة إبتداء لم يقع بكل منهما إلاطلقة طلقة حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة و إن قال لأربع زوجاته أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم أو وقعه أي الطلاق على إحداهن أي الأربع طلقن كاملا أي ثلاثا ثلاثا لأنه إذا أوقعه بإحداهن طلقت بإيقاعه طلقة طلقة وطلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة وكلما يقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة فينال كل واحدة من صواحبها الثلاث ثلاث طلقات و إن قال لنسائه الأربع كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر و كلما طلقت ثنتين فاثنان من عبيدي حران و كلما طلقت ثلاثا فثلاثة من عبيدي أحرار و كلما طلقت أربعا فأربعة من عبيدي أحرار ثم طلقهن ولومعا بأن قال لهن : أنتن طوالق عتق خمسة عشر عبدا لأن في الزوجات أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربع آحاد فيعق أربعة وهن اثنتان واثنتان فيعتق أربعة وفيهن ثلاث فيعتق بهن ثلاثة أوتقول يعتق بواحدة واحد وبثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق بثالثة أربعة لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق برابعة سبعة لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع وإن أتى بدل قوله كلما ب قوله إن أو نحوها كمتى وإذا وحيثما كقوله : إن طلقت واحدة فعبدي حر وثنتين فاثنان وثلاثة فثلاثة وأربعا فأربعة ثم طلقهن ولو معا عتق عشرة أعبد لأن غير كلما لا يقتضي التكرار و إن قال لامرأته إن أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها : اذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها كتابه كاملا ولم ينمح منه ذكر الطلاق فثنتان طلقة بتعليقها على الكتاب وطلقة بتعليقها على إتيان الطلاق لأنه أتاها بكتابه إليها المعلق عليه الطلاق فإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق أوأتاها كله وقد انمحى ما فيه أوذكر الطلاق منه لم يقع شيء كما لوضاع لأنه لم يأتها طلاقه ولا كتابه بل بعضه ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين ككتاب القاضي ويكفي أن يشهدا عندها فإن قال أردت بقولي إن أتاك كتابي فأنت طالق أنك طالق بالتعليق الأول دين لأنه أعلم بنيته وكلامه يحتمل وقبل منه حكما لظهوره ومن كتب لامرأته إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرىء عليها وقع الطلاق إن كانت أمية لا تقرأ لان هذا هو الذي يراد بقراءتها وإلا تكن أمية بل قارئة فلا تطلق بقراءة غيرها عليها لانها لم تقرأه والأصل استعمال اللفظ في حقيقته ما لم تتعذر ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأ في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث لانصراف يمينه الى ما يعرفه الناس إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا يحنث إلا بها