وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض والطهر .
إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق يقع الطلاق بأوله أي الحيض إن تبين كون الدم حيضا لوجود الصفة ولذلك حكم بأنه حيض في منع الصلاة والصوم وإلا يتبين حيضا بأن نقص عن أقل الحيض لم يقع طلاق لأن الصفة لم توجد وكذا لو رأت دما قبل تمام تسع سنين أو وهي حامل أوآيسة ويقع الطلاق في ما إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق بانقطاعه أي دم حيضة مستقبلة بعد التعليق لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض وهي الحيضة الكاملة قال في المبدع : والظاهرأنه يقع سنيا ولا يعتد بحيضة علق الطلاق فيها بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق فإن كانت حائضا عند التعليق لم تطلق حتى تطهرثم تحيض ثم تطهرلأنها هي الحيضة الكاملة و إن قال كلما حضت فأنت طالق طلقت إذا شرعت في الحيضة المستقبلة ولم تحسب من عدتها ثم تطلق ثانية إذا شرعت في الثانية وكذا تطلق الثالثة إذا شرعت فيها ويحسبان من عدتها أو زاد حيضة بأن قال كلما حضت حيضه فأنت طالق فإذا طهرت من حيضة مستقبلة طلقت ثم إذا طهرت من الثانية طلقت أخرى ثم إذا طهرت من الثالثة فكذلك وتحسب الثانية والثالثة من عدتها فB تفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة لأن الرجعية إذا طلقت بنت على عدة الطلاق الأول كما يأتي وطلاقه أي القائل لامرأته كلما حضت فأنت طالق في حيضة ثانية وثالثة غير بدعي لأنه لا أثرله في تطويل العدة لأنها تحسب منها بخلافه في الأولى إذ لا تحسب من العدة كما تقدم وأما من قال لامرأته : كلما حضت حيضة فأنت طالق فكل طلاقه غيربدعي لأنه إنما يقع بعد إنقطاعه و إن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فإذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه لنصفها أي عند نصف حيضتها لأنه علقه بالنصف لا يعرف إلا بوجود الجميع لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر ويحكم بوقوع الطلاق ظاهرا بمضي نصف عادتها لأن الظاهر أن حيضها على السواء والأحكام تعلق بالعادة ومتى ادعت من علق طلاقها بحيضها حيضا فأنكر زوجها حيضها فقولها بلا يمين لأنها أمينة على نفسها لقوله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل هو الحيض والحمل ولولا قبول قولها فيه لما حرم عليها كتمه إذ لا فائدة فيه مع عدم القبول كقوله تعالى : { ولا تكتموا الشهادة } لما حرم كتمانها دل على قبولها ولأنه لا يعرف إلا من جهتها ك قول زوجها إن أضمرت بغضي فأنت طالق وادعته أي إضمار بغضه وأنكر هو فقولها وتطلق لأنه لا يعرف إلا من جهتها و لا يقبل قولها على زوج في ولادة علق طلاقها عليها وأنكرها لأنه قد يعرف من غيرها إن لم يقر بالحمل فإن أقر به رجح قولها ولا يقبل قولها عليه في قيام ونحوه كقيام زيد وكلامه ودخول دار ونظائره فإذا علق طلاقها على شيء من ذلك أوعلى عدمه فادعته وأنكرها فقوله لأن الأصل بقاء الزوجية ولو أقر زوج به أي بما علق عليه طلاقها طلقت ولو أنكرته الزوجة مؤاخذة له بإقراره كما لو قال طلقتها و إن قال لأمرأته إذا طهرت فأنت طالق وهي حائض عند التعليق فإذا انقطع الدم طلقت نصا لقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي ينقطع دمهن ولأنه قد ثبت لها حكم الطاهرات في وجوب الطهارة والصلاة والصيام وصحة الطهارة ولأنها ليست حائضا فوجب أن تكون طاهرا إذ لا واسطة وإلا تكن حائضا حين التعليق فإذا طهرت أي انقطع دمها من حيضة مستقبلة طلقت لأن أدوات الشرط تقتضي فعلا مستقبلا ولا يفهم من الكلام إلا ذلك فتعلقت الصفة به لكن لوحصل النقاء في أثناء الحيضة المستقبلة فهل تطلق ؟ لأنه طهركما تقدم أولا للعرف لم أقف عليه و إن قال لامرأته إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت : حضت فكذبها طلقت وحدها أي دون ضرتها لأن قولها مقبول على نفسها دون ضرتها فإن أقامت بحيضها بينة طلقتا وإن أقر بحيضها طلقتا أيضا ولو أكذبتاه و إن قال لامرأتيه إن حضتما فأنتا طالقتان وادعتاه أي ادعت كل منهما أنها حاضت فصدقهما طلقتا لإقراره بوقوع الطلاق على نفسه وإن أكذبهما لم تطلق أي لم تطلق واحدة منهما لأن طلاق كل منهما معلق بحيضها وحيض ضرتها وإقرار كل منهما على ضرتها غير مقبول وإن أكذب إحداهما طلقت وحدها لأن قولها في حقها مقبول والزوج صدق ضرتها فقد وجد الحيض منهما بالنسبة إليها ولم تطلق المصدقة لأن قول ضرتها غيرمقبول في حقها ولم يصدقها الزوج وإن قاله لأربع أي قال لنسائه الأربع : إن حضتن فأنتن طوالق فادعينه أي ادعى الأربع الحيض وصدقهن الزوج طلقن كلهن لوجود الصفة وهي حيض الأربع حيث صدقهن عليه وإن صدق ثلاثا منهن طلقت المكذبة وحدها لقبول قولها في حيضها وقد صدق الزوج صواحبها فقد وجد حيض الأربع في حقها بخلات المصدقات فإن قول المكذبة غيرمقبول عليهن فإن صدق دون ثلاث لم يقع شيء لأن قول المكذبة غير مقبول في حق غيرها وإن قال لنسائه الأربع كلما حاضت إحداكن فضراتها طوالق أو قال لهن أيتكن حاضت منكن فضراتها طوالق فادعينه أي ادعت كل منهن الحيض وصدقهن طلقن كاملا أي ثلاثا ثلاثا لأن كل واحدة لها ثلاث ضرائر فيأتيها من كل منهن طلقة وإن صدق واحدة منهن وكذب ثلاثا لم تطلق المصدقة لأنه لا يقبل قول ضرائرها عليها وطلق ضرائرها طلقة طلقة من ضرتهن المصدقة لثبوت حيضها بتصديقها وإن صدق ثنتين منهن طلقتا طلقة طلقة لأن لكل منهما ضرة مصدقة و طلقت المكذبتان ثنتين ثنتين لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين وإن صدق ثلاثا من الأربع طلقن ثنتين ثنتين لأن لكل منهن ضرتين مصدقتين و طلقت المكذبة ثلاثا لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات و إن قال لامرأتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقتا بشروعهما في حيضتين لأن وجود حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله حيضة وكأنه قال : إن حضتما فأنتما طالقتان وفيه أوجه أخر أحدها : لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة لأن الحيضة الواحدة منهما لا يمكن فكأنه قال : إن حضتما كل واحدة حيضة فأنتما طالقتان والثاني تطلقان بحيضه من إحداهما على حد يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الثالث : لا تنعقد فلا تطلق واحدة منهما ولوحاضتا لأنه تعليق بمستحيل فلا يقع كإن صعدتما السماء