وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل فيما تخالف به الزوجة المدخول بها غيرها .
أي التي لم يدخل بها تطلق زوجة مدخول بها بوطء أوخلوة في عقد صحيح ب ول زوجها لها أنت طالق أنت طالق ثئتين لأن اللفظ للايقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أؤلا متصلا أولا روى ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود فان لم يتصل بأن قال للمدخول بها أنت طالق وسكت ما يمكنه كلام فيه ثم أعاده لها طلقت ثانية ولونوى التأكيد لأنه تابع وشرطه الاتصال كسائر التوابع وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق و أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل بينهما بالثانية فتقع الثلاث و إن أكد الأولى بهما أي الثانية والثالثة قبل لعدم الفصل بينهما وتقع واحدة أو قال أردت تكيد ثانية بثالثة قبل لما مر فيقع اثنتان وإن لم يقصد بالثانية تأكيدا وإن أطلق التأكيد بأن أراد التأكيد ولم يعين تأكيد أولى ولا ثانية فواحدة لانصراف ما زاد عليها عن الإيقاع بنية التأكيد و إن قال لها أنت طالق وطالق وطالق فثلاث طلقات معا مدخولا بها كانت أو غيرها لأن الواو تقتضي الجمع بلا ترتيب ويقبل منه حكما إرادة تأكيد ثانية بثالثة لمطابقتها لها في لفظها و لا يقبل منه تاكيد أولى بثانية لعدم مطابقتها لها لاقترانها بالعاطف دونها وكذا الفاء فلو قال طالق فطالق فطالق فتطلق مدخول بها ثلاثا ويقبل منه حكما تأكيد ثانية بثالثة لا أولى بثانية و كذا ثم إذا قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق وأكد الثانية بالثالثة قبل لا أولى بثانية وإن غاير الحروف فقال : أنت طالق فطالق وطالق أوأنت طالق ثم طالق فطالق ونحوه لم يقبل منه إرادة تأكيد لعدم المطابقة في اللفظ ويقبل حكما تأكيد في قوله أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة إذا أراد تأكيد الأولى بما بعدها أو الثانية بالثالثة لأنه أعاد اللفظ بمعناه و لا يقبل منه إرادة التأكيد مع واو أو فاء أو ثم بأن قال : أنت مطلقة وأنت مسرحة وأنت مفارقة أو أنت مطلقة فمسرحة فمفارقة أو أنت مطلقة ثم مفارقة ثم مسرحة لأن حروف العطف تقتضي المغايرة وإن أتى بشرط عقب جملة اختص بها كقوله : أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار فتطلق مدخول بها بالأولى في الحال والثانية إذا دخلت الدار أو أتى ب إستثناء عقب جملة اختص بها فأنت طالق أنت طالق إلا واحدة يقع اثنتان لإختصاص الإستثناء بالجملة الأخيرة فقد استثنى الكل أشبه أنت طالق طلقة إلا طلقة أو أتى ب صفة عقب جملة نحوأنت طالق أنت طالقة صائمة اختص بها فتطلق الأولى في الحال والثانية إذا صامت بخلاف معطوف ومعطوف عليه إذا تعقبه شرط أو صفة فيعودان للكل فقوله : أنت طالق ثم أنت طالق إن قدم زيد لا تطلق حتى يقدم فيقع طلقتان إن دخل بها وإلا فواحدة وكذا أنت طالق وطالق صائمة فتطلق بصيامها طلقتين ويأتي ما في الاستثناء في بابه و إن قال لها أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة نصا لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى وهو قريب من الإستدراك كأنه نسى أن الطلاق الموقع لا ينفى فاستدرك وأثبته لئلا يتوهم السامع أن الطلاق قد ارتفع بنفيه فهوإعادة للأول لا استئناف طلاق و إن قال لها أنت طالق فطالق أو قال : أنت طالق ثم طالق أو قال : أنت طالق بل طالق أو قال : أنت طالق بل أنت طالق أو قال : أنت طالق طلقة بل طلقتين أو قال : أنت طالق طلقة بل طلقة فثنتان لأن حروف العطف تقتضي المغايرة وبل من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد كما هنا لأن اسم الفاعل من المفردات وإن تحمل الضمير وفي طلقة بل طلقتين الأولى داخلة فيهما أو قال طالق طلقة قبل طلقة أو طالق طلقة قبلها طلقة ولم يرد في نكاح قبل ذلك أو من زوج قبل ذلك فثنتان فإن أراد في نكاح أو من زوج قبله فواحدة ويقبل منه ذلك حكما إن كان وجد نكاح أو زوج قبله أو قال : طالق طلقة بعد طلقة أو طلقة بعدها طلقة ولم يرد بقوله بعد طلقة أو بعدها اطلقة سيوقعها عليها بعد ويقبل منه حكما إرادة ذلك لاحتماله فثنتان يقعان عليه لا غير مدخول بها فتبين ب الطلقة الأولى ولا يلزمها ما بعدها لأنها تصيربالبينونة كالأجنبية و إن قال أنت طالق طلقة معها طلقة أو طالق طلقة مع طلقة أو طالق طلقة فوقها طلقة أو طلقة فوق طلقة أو طلقة تحتها طلقة أو طلقة تحت طلقة أو أنت طالق وطالق فثنتان مدخولا بها كانت أو غيرها لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين فوقعت معا كما لو قال : أنت طالق طلقتين و إن قال أنت طالق طالق طالق ف طلقة واحدة لعدم ما يقتضي المغايرة مالم ينو أكثر من واحدة فيقع ما نواه ومعلق في هذا المذكور كمنجز على ما سبق تفصيله ف لو قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت فثلاث ولو غير مدخول بها لأن الواو لمطلق الجمع أو أخر الشرط فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن قمت فقامت فالثلاث معا ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة لا تأكيد أولى بثانية أو كرره أي الشرط ثلاثا بالجزاء بأن قال : أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت فقامت فثلاث أو قال : إن قمت فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو طالق طلقة مع طلقتين فقامت فثلاث معا لاقتضاء اللفظ ذلك كقوله ثلاثا و إن قال إن قمت فأنت طالق فطالق أو إن قمت فأنت طالق ثم طالق فقامت ف يقع بها طلقة إن لم يدخل بها لأنها تبين بالأولى فلا تلحقها الثانية وإلا بأن كانت مدخولا بها فثنتان إذا قامت لوقوع الأولى رجعية وهي يلحقها طلاقه وإن قصد موقع إفهامها أو قصد تأكيدا في مكرر متصل مع جزاء كقوله إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق يقصد إفهامها أو تأكيدا فواحدة لصرفه عن الإيقاع كما سبق في المنجز