وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن قال أنت طالق .
أحسن الطلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو أتمه أو أسنه أو قال لها أنت طالق طلقة سنية أو جليلة ونحوذلك كطلقة صحيحة أوحسنة أو مليحة أو جميلة أو كاملة أو فاضلة فهو ك قوله أنت طالق للسنة لأنه عبارة عن طلاق السنة فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال وإلا وقع إذا صارت من أهل السنة والحسن والكمال والفضل لأنه في ذلك الوقت مطابق للشرع موافق للسنة و أنت طالق أبشع الطلاق أو أقبحه أو أسمجه أو أفحشه أو أردأه أو أنتنه ونحوه كأوحشه أوأنجسه كقوله أنت طالق للبدعة فإن كانت حائضا أو في طهروطىء فيه وقع في الحال وإلا فإذا صارت في زمن البدعة لأن حسن الأفعال وقبحها إنما هومن جهة الشرع فما حسنه فهوحسن وما قبحه فهوقبيح رقد حسن الطلاق في زمن فسمى زمان السنة ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد وإنما حسن أو قبح بالنسبة إلى زمانه إلا أن ينوي بقوله لزوجته أنت طالق أحسن الطلاق أو أقبحه ونحوهما أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال لأنه لم يقصد الصفة بل معنى موجودا في الحال ولو قال من قال أنت طالق أحسن الطلاق نويت ب قولي أحسنه زمن بدعة شبهه بخلقها الحسن أو قال نويت أبيه قولي أنت طالق أقبحه ونحوه كأسمجه من سنة لقبح عشرتها أو قال عن أحسنه ونحوه أردت طلاق البدعة أو قال عن أقبحه ونحوه أردت طلاق السنة دين فيما بينه وبين الله تعالى وقبل حكما في الأغلظ عليه فقط أي دون الأحق فإذا قال أنت طالق أحسن الطلاق وقال أردت زمن البدعة وكانت حائضا أو في طهر وطىء فيه قبل ووقع الطلاق في الحال وإن كانت في طهرلم يصبها فيه لم يقبل وكذا إن قال أردت بأقبح الطلاق من السنة وكانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال لإقراره على نفسه بالتغليظ وإلا لم يقبل لأنه خلاف الظاهر و لو قال لزوجته أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق في الحال لأنه وصفها بصفتين متضادتين فلغتا وبقي مجرد الطلاق أو قال لها أنت طالق في الحال للسنة وهي حائض أو في طهر وطىء فيه أو قال لها أنت طالق في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه تطلق في الحال إلغاء لقوله للسنة وللبدعة وإن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة لأن الحرج الضيق والإثم فكأنه قال طلاق الاثم وطلاق البدعة طلاق إثم ويياح خلع وطلاق بسؤالها أي الزوجة ذلك على عوض زمن بدعة لأن المنع منه لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع