وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض .
يدفع له كخلع في إبانة لبدل العوض في إبانتها أشبه الخلع فلو قال لزوجته إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت منه بائنا بأي عبد يصح تمليكه لا نحومنذور أعطته له لوجود الصفة وظاهره ولومكاتبا لجواز نقل الملك فيه خلافا لما في الإقناع وغيره وملكه الزوج أي العبد بإعطائها إياه نصا لأنه عوض خروج البضع عن ملكه وإن قال لها إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق أو قال لها : إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فأنت طالق فأعطته إياه أي العبد في الأولى أو الثوب في الثانية طلقت بائنا بوجود الصفة ولا شيء له إن بان العبد أو الثوب معيبا أو بان الثوب مرويا لأنها لم تلتزم غيره وتغليبا للإشارة وإن بان العبد مستحق الدم فقتل فله أرش عيبه ولا يرتفع الطلاق وإن خرج العبد أو بعضه مغصوبا أو خرج الثوب أو بعضه مغصوبا لم تطلق أو خرج العبد أو بعضه حرا فيهما لم تطلق بائنة بإعطائه لأنه إنما يتناول ما يصح تمليكه منها والمغصوب والحر كله أو بعضه لا يصح تمليكه فلا يصح إعطاؤها إياه فلا يقع ما علق عليه وإن علقه أي الطلاق على خمر أو نحوه كقوله : إن أعطيتني خمرا أوخنزيرا فأنت طالق فأعطته إياه ف اطلاق الواقع رجعي لأنه ليمعى بعوض شرعي وإنما رقع بصورة الإعطاء لاستحالة حقيقته و إن قال لها إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته ثوبا مرويا أو أعطته ثوبا هرويا مغصوبا لم تطلق لعدم وجود الصفة المعلق عليها وإن أعطته ثوبا هرويا معيبا فله مطالبتها ب هروي سليم لأن الإطلاق يقتضي السلامة وتطلق لوجود الصفة المعلق عليها لتناول الاسم للسليم والمعيب والأعلى والأدنى و إن قال لزوجته إن عطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق أو قال لها : إذا أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق أو قال لها متى أعطيتني أو متى أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم التعليق من جهته فليس له إبطاله لأن المغلب فيه حكم التعليق لصحة تعليقه على الشرط فأي وقت فورا كان أومتراخيا كما لو خلا التعليق عن العوض أعطته الزوجة على صفة يمكنه أي الزوج القبض فيها بأن لم تكن ثم يد حائلة ظالمة ألفا فكثر وازنه ويكون الإعطاء بإحضاره أي الألف للزوج وإذنها له في قبضه أي الألف ولو مع نقص في العدد إكتفاء بتمام الوزن بانت لوجود الصفة وملكه وإن لم يقبضه أي الزوج الألف بيده لأنه إعطاء شرعي يحنث به من حلف لا يعطي فلانا شيئا إذا فعله معه فإن هرب الزوج قبل عطيتها أو قالت يضمنه لك زيد أو أجعله قصاصا مما لي عليك أو أعطته به رهنا أو أحالته به أو نقصص الألف وزنا أو أعطته سبيكة لم يقع لعدم وجود الصفة و من قالت لزوجها طلقني بألف أوعلى ألف أولك ألف أو قالت له إخلعني بألف أو على ألف أو ولك ألف أو قالت له إن طلقتني فلك ألف أو فأنت بريء من ألف أو قالت له : إن خلعتني فلك ألف أو فأنت بريء منه أي الألف فقال لها طلقتك جوابا لقولها : طلقني أوإن طلقتني أو قال لها خلعتك جوابا لقولها : اخلعني أو إن خلعتني ولو لم يذكر الألف مع قوله : طلقتك أو خلعتك بانت منه واستحقه أي الألف لأن قوله طلقتك أو خلعتك جواب لما استدعته منه والسؤال كالمعاد في الجواب أشبه مالو قال : بعني عبدك بألف فقال : بعتكه ولم يذكر الألف من غالب نقد البلد لأنه المعهود فينصرف الإطلاق إليه إن أجابها على الفور وإلا لم يكن جوابا لسؤالها ولها أي الزوجة الرجوع عما قالته لزوجها قبل إجابته لأنه إنشاء منها على سبيل المعاوضة فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب كالبيع وكذا قولها إن طلقتني فلك ألف ونحوه لأنه وإن كان تعليقا فهوتعليق لوجوب العرض لا للطلاق وإن تواطآ على أن تهبه الصداق أو تبرئه منه على أن يطلقها كان بائنا وكذا لو قال : أبرئيني وأنا أطلقك أوإن أبرأتيني طلقتك ونحوه مما يفهم منه سؤال الإبراء على أن يطلقها وأنها أبرأته على أن يطلقها ذكره الشيخ تقي الدين