وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن تزوج بكرا ومعه غيرها .
أقام عندها سبعا ولو كانت أمة وضرائرها حرائر ثم دار القسم و إن تزوج ثيبا ومعه غيرها أقام عندها ثلاثا ولو أمة ثم دار وتصير الجديدة آخرهن نوبة لحديث أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لوشئت لقلت أن أنس رفعه إلى النبي A رواه الشيخان وإن شاءت الثيب لا إن شاء هو أي الزوج أن يقيم عندها سبعا فعل أي أقام عندها سبعا وقضى السبع الكل لضرائرها لحديث [ أم سلمة أن النبي A لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال لها إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ] رواه أحمد و مسلم وغيرهما ولفظ الدارقطني [ أن النبي A قال لها حين دخل بها ليس بك هوان على أهلك إن شئت قمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت تقيم معي ثلاثا خالصة ] وإن زفت إليه أي الزوج امرأتان بكران أو ثيبان أو بكر وثيب كره له ذلك لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد وتضرر المؤخرة ووحشتها وكذا لوزفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها وبدأ بالداخلة عليه أولا منهما لتقدم حقها ويقرع بينهما أي المرأتين للتساوي أي عند تساويهما في الدخول عليه لاستوائهما في الحق فيبدأ بمن خرجت لها القرعة فيوفيها حق عقدها ثم يوفي الأخرى ذلك ثم يدور وإن سافر أوأراد السفر من قرع بين من دخلتا عليه معا صحب من خرجت لها القرعة منهما و دخل حق عقد في قسم سفر إن وفى به لحصول الغرض به فيقضيه للأخرى بعد قدومه من سفره كما لو يسافر بالأخرى معه وإن قدم من سفره وقد بقي شيء من عقد الأولى وفاه لها في الحضرثم وفي الحاضرة حق عقدها ومن له امرأة فتزوج عليها أخرى وسافر بهما معا وفي للجديدة عقدها ثم قسم في السفر لأنه نوع قسم وإن أراد السفر بإحداهما قرع بينهما فإن وقعت للجديدة فكما تقدم وإن وقعت للقديمة قضى للجديدة حق عقدها إذا قدم وإن طلق زوج اثنتين فأكثر واحدة وقت قسمها أي نوبتها أثم لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم ولعله إذا لم يكن بسؤالها ويقضيه لها متى نكحها وجوبا لقدرته عليه كالمعسر يوسر بالدين ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم تجدد عليه حق رابعة قبل قسمه للثالثة برجوعها أي الرابعة في هبة حقها من القسم أو برجوعها عن نشوز فربع الزمن المستقبل للرابعة وبقيته للثالثة أو قسم لثنتين من ثلاث زوجات ثم تجدد حق رابعة ب نكاح متجدد وفاها أي الرابعة حق عقده وهو سبع إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا ثم يقسم فربع الزمن المستقبل للرابعة لأنها واحدة من أربع وبقيته أي الزمن المستقبل وهي ثلاثة أرباعه للثالثة لأن الأولى والثانية استوفتا مدتهما مثاله فيما يخرجه الحساب بلا كسر لوقسم للأوليين ثلاثا ثلاثا فيقسم للثالثة مثلهما وللرابعة ليلة فقد أخذت الرابعة ربع مدة الزمن الآتي عليها فإن كمل الحق ابتدأ التسوية للأربع ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ثالثة وفاها حق عقده ثم وفي ليلة المظلومة كضرتها ثم وفى نصف ليلة للثالثة لأنها واحدة من اثنتين وأما الأولى فقد استوفت حقها ثم يبتدىء القسم متساويا قال الموفق والشارح : فيحتاج إلى أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة وفيه حرج وله أي زوج ثنتين فأكثر نهار ليل قسم وحق عقد أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق الناس لقوله تعالى : { وجعلنا النهار معاشا } وكذا له الخروج لصلاة جماعة ومتى ترك قسم بعض نسائه لعذرأو غيره قضاه لها