وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في المفوضة .
بكسر الواو وفتحها فالكسر على إضافة الفعل للمرأة على أنها فاعلة والفتح على إضافته لوليها والتفويض : الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم قال الشاعر : .
( لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا ) .
أي مهملين و التفويض نوعان تفويض بضع بأن يزوج أب إبنته المجبرة بلا مهر أو يزوج الأب غيرها بإذنها بلا مهر أو يزوج غير الأب كالأخ يزوج موليته بإذنها بلا مهر فالعقد صحيح ويجب به مهر المثل لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } ولحديث إبن مسعود انه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال إبن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله A في بروع بنت واشق إمرأة منا مثل ما قضيت رواه أبوداود و الترمذي وقال حسن صحيح ولأن القصد من النكاح الواصلة والإستمتاع دون الصداق وسواء قال زوجتك بلا مهر أو زاد لا في الحال ولا في المآل لأن معناهما واحد و الثاني تفويض مهر بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما ك قوله زوجتك بنتي أوأختي ونحوها على ما شاءت الزوجة أو على ما شاء الزوج أو على ما شاء فلان وهو أجنبي من الزوجين أو يقرب لهما أو لأحدهما ونحوه كعلى حكمها أو على حكمك أوحكم فلان فالعقد صحيح ويجب به أي العقد مهر المثل لما تقدم ولأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فسقط لجهالته فوجب به مهر المثل فلوفرض مهرأمة ثم بيعت أوعتقت ثم فرض لها مهر المثل فهولسيدها حال العقد ولها مع ذلك أي التفويض طلب فرضه و لها مع فساد تسمية كأن تزوجها على نحو خمرا وخنزير طلب فرضه قبل دخول وبعده فإن إمتنع أجبرعليه لأن النكاح لا يخلومن مهرقال في الشرح ولا نعلم فيه مخالفا ويصح إبراؤها أي الزوجة منه أي مهر المثل قبل فرضه لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح فإن تراضيا أي الزوجان الجائزا التصرف ولو على شيء قليل صح فرضه ولها ما تراضيا عليه قليلا كان أوكثيرا عالمين كانا أو جاهلين لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما وجب لها وإن كان الزوج محجورا عليه لحظة فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها وإن كانت كذلك فليس لوليها الرضا بأقل من مهرمثلها وإلا بتراضيا على شيء فرضه حاكم بقدره أي مهر المثل لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة والميل حرام ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدره بقدره كقيمة متقوم أتلف ويعتبر معرفة مهر المثل ليتوصل إلى فرضه ويلزمهما أي الزوجين فرضه لمهر المثل ك ما يلزمهما حكمه رضيا به أولا إذا فرضه حكم فدل ذلك على أن ثبوت سبب المطالبة وهو هنا فرض الحاكم كتقديره أي الحاكم أجرة مثل أو نفقة ونحوه كتقدير جعل حكم أي يتضمن الحكم قال إبن نصرالله وليس بحكم صريح فلا يغيره أي التقدير لنحو نفقة وأجرة حاكم آخر لأن الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد ما لم يتغير السبب كيسرة وعسرة في نفقة وكسوة وغلاء ورخص في أجرة المثل فإن تغير غيره لأنه عمل بالإجتهاد الثاني وليس نقضا للأول وإن مات أحدهما أي الزوجين في نكاح التفويض قبل دخول بمفوضه و قبل فرض حاكم بمهر المئل ورثه صاحبه سواء كان الميت الزوج أو الزوجة لحديث إبن مسعود ولأن ترك التسمية لا يقدح في صحة النكاح ولها مع موت أحدهما وكذا سائر ما يقرر المهر مهر نسائها أي مهر مثلها معتبرا بمن يساويها من أقاربها كما يأتي لحديث إبن مسعود وإن طلقت مفوضة قبلهما أي قبل دخول وفرض مهر لم يكن عليه أي المطلق إلا المتعة نصا وهو قول إبن عمر وإبن عباس لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض وكل فرقة ينتصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة وكل فرقة تسقط المسمى كإختلاف دين وفسخ لرضاع من قبلها لا تجب به متعة لقيامها مقام نصف المسمى فتسقط في كل موضع يسقط فيه وهي أي المتعة ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر صحيح مطلقا أي سواء كانت مفوضة بضع أو مفوضة مهرأو مسمى لها مهرفاسد كخمر وخنزير وسواء كان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين مسلمين أو ذميين أو مسلما وذمية لعموم النص ولأن ما يجب من الفرض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والرقيق كالمهر على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره نصا إعتبارا بحال الزوج للآية فأعلاها أي المتعة خادم إذا كان الزوج موسرا والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى وأدناها إذا كان الزوج فقيرا كسوة تجزيها أي الزوجة في صلاتها وهي د رع وخمارأوثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره ولا تسقط المتعة إن وهبته المرأة مهر المثل أي أبرأته منه قبل الفرقة لظاهر الآية ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة لأنها لم تجب بعد كإسقاط الشفعة قبل البيع وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول وفرض لها المتعة نصا لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله وكنصف المسمى وإن دخل الزوج بها أي المفوضة إستقر مهر المثل كالمسمى وكذا لو خلا بها ونحوه ولا متعة لمفوضة إن طلقت بعد إستقرارمهر مثلها بنحو دخول لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } ثم قال { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين فدل على إختصاص كل قسم بحكمه وإن فرض لها ما يصح فرضه فكالمسمى ينتصف بنحو طلاق قبل دخول ولا متعة معه وكذا لا متعة لمطلقة بعد دخول مطلقا وحيث لا تجب المتعة للمطلقة فهي مستحبة ومهر المثل معتبر بهن يساويها من جميع أقاربها أي المفوضة كأم وخالة وعمة وغيرهن كأخت وبنت أخ أو عم القربى فالقربى لقوله في حديث إبن مسعود ولها صداق نسائها فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر وحسبها يختص به أقاربها ويزاد المهر لذلك ويقل لعدمه ويعتبر التساوي في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد وصراحة نسب وكل ما يختلف لأجله المهر لأن مهر المثل بدل متلف وهذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة أو لم يوجد في نسائها إلا فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش عيب يقدر بقدر نقص المبيع وتعتبر عادة نسائها في تأجيل مهر أو بعضه وغيره كالتخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم وكذا لو كان عادتهم التخفيف لنحو شرف زوج أو يساره اجراء لها على عادتهن فإن إختلفت عادتهن أو إختلف المهور أخذ بمهر وسط حال من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه كقيم المتلفات وإن لم يكن لها أقارب من النساء أعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن أي نساء بلدها ف الإعتبار بأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها لأن الإضافة في قوله ولها صداق نسائها لأدنى ملابسة فلما تعذر أقاربها أعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن كما تعتبر القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة