وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح نصا .
وهو قول عامة الفقهاء لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه كالخلع ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد ووجب للزوجة على زوجها مهر المثل لإقتضاء فساد العوض رد عوضه وقد تعذر لصحة النكاح فوجب رد قيمته وهي مهر المثل وكما لو تلف المبيع بيعا فاسدا بيد مشتريه و إن يتزوجها على عبد فخرج حرا أو خرج مغصوبا فلها قيمته ويقدر حر عبدا يوم عقد لرضاها بقيمته إذ ظنته مملوكا له وكما لو وجدته معيبا فردته بخلاف قوله أصدقتك هذا الحر أو المغصوب فإنه كرضاها بغير شيء إذا رضيت بما ليس بمال أو بمال لا يقدر على تمليكه لها فوجود التسمية كعدمها فكان لها مهر المثل وسواء سلمه لها أو لم يسلمه لأنه سلم ماليس له تسليمه فهو كعدمه ولها في اثنين أصدقها أباهما أما من عبدين أو أمتين أو عبد أو أمة فبان أحدهما حرا الرقيق الآخر وقيمة الحر أي الذي خرج حرا نصا وكذا لو خرج أحدهما مغصوبا لأنه الذي تعذر تسليمه والأول لا مانع منه وتخير زوجة في عين جعلت لها صداقا كدار وعبد بأن جزء منها أي العين مستحقا بين أخذ قيمة العين كلها أو أخذ جزء غير المستحق وقيمة الجزء المستحق لأن الشركة عيب فكان لها الفسخ بها كغيرها من العيوب أو أي وللزوجة الخيار في عين ذرعها فبانت أقل مما عين كأن عينها عشرة فبانت تسعة بين أخذه أي المذروع و أخذ قيمة ما نقص منه من ذرعه وبين الرد و أخذ قيمة الجميع أي جميع المذروع لعيبه بالنقص وما وجدت به المرأة عيبا من صداق معين أو وجدته ناقصا صفة شرطتها فكمبيع يجده مشتر معيبا أو ناقصا صفة شرطها فيه فلها رده وطلب قيمته أو مثله ولها إمساكه مع أرش العيب أو فقد الصفة والموصوف في الذمة إن نقص بعض الصفات لها إمساكه أو رده وطلب بدله فقط ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير لأنه مثلى فالمثل إليه أقرب من القيمة ولهذا يضمن به في الإتلاف وكذا لو أصدقها خلا فبان خمرا وإن قال أصدقتها هذا الخمر وأشار إلى خل أو عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه كبعتك هذا الأسود أو الطويل مشيرا إلى أبيض أو قصير ويصح أن يتزوج المرأة على ألف لها وألف لأبيها أو على أن الكل أي كل الصداق له أي لأبيها إن صح تملكه من مال ولده وتقدم بيان شروطه في الهبة فيصح اشتراط الأب الصداق كله أو بعضه له ولقوله تعالى في قصة شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه ولأن للوالد أخذ ما شاء من مال ولده كما تقدم بدليله في الهبة فإذا شرط لنفسه الصداق أو بعضه كان آخذا من مال إبنته وعن مسروق أنه لما زوج إبنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين ثم قال للزوج جهز إمرأتك وروى نحوه عن الحسين وإلا يكن الأب ممن يصح تملكه من مال ولده ككونه بمرض موت أحدهما المخوف أو ليعطيه لولد آخر فالكل أي كل الصداق لها أي الزوجة كشرط ذلك أي الصداق أبو بعضه لغير الأب كجدها وأخيها فيبطل الشرط نصا ولها المسمى جميعه لصحة التسمية لأن ما اشترط عوض في تزويجها فكان صداقا لها وكما لو جعله لها فتنتفي الجهالة ويرجع زوج إن فارق أي طلق ونحوه قبل دخول في المسألة الأولى وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها بألف عليها دون أبيها لأنه أخذ من مال إبنته ألفا فلا يجوز الرجوع به عليه و يرجع إن فارق قبل دخول في المسألة الثانية وهي ما إذا تزوجها على أن الصداق كله لأبيها بقدر نصفه عليها ولا شيء على الأب إن قبضته مع النية أي نية تملكه لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فصاركأنها قبضه ثم أخذ منها و إن فارق الزوج قبل قبضه أي الصداق من الزوج فالأب يأخد مما تقبضه من الباقي ما شاء بشرطه السابق كسائر مالها وعلم منه أن الأب لا يملكه بالشرط بل بالقبض مع النية