وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وان أسلم حر وتحته زوجات اماء أكثر من أربع فأسلمن معه .
قبل الدخول بهن أو بعده أو أسلمن في العدة إن كان دخل أوخلا بهن مطلقا أي سواء أسلمن قبله أو بعده لأن العدة حيث وجبت لم تشترط المعية في الإسلام اختار منهن إن جاز له نكاحهن أي الإماء إن كان عادم الطول خائف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه فإن لم تعفه اختار من يعفه منهن إلى أربع وإلا يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن فسد نكاحهن لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذا استدامته فإن كان زوج الإماء موسرا قبل اسلامهن فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار حيث خاف العنت اعتبارا بوقت اجتماع إسلامهن بإسلامه ولوأسلم معسرا فلم يسلمن حتى أيسرفليس له الأختيار فى لما تقدم أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن اعتبارا بحالة الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الإسلام وقد كانت عند اجتماع إسلامها بإسلامه أمة وإن عتقت إحداهن ثم أسلمت ثم أسلمن أي البواقي تعينت الأولى إن كانت تعفه لأن تحته حرة عند اجتماعهما على الإسلام أو عتقت واحدة من الاماء ثم أسلمن أي البواقي ثم أسلمت العتيقة تعينت إن كانت تعفه لما تقدم أو عتقت بين إسلامه وإسلامها كأن أسلم ثم عتقت ثم أسلمت ثم أسلم البواقي تعينت الأولى إن كانت تعفه وانفسخ نكاح البواقي لأنهن لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة وهي عدم الطول وخوف العنت وذلك غير موجود هنا لحصول العفة بالحرة وإن عتقت احداهن بعد إسلامه وإسلامها لم يؤثر كما تقدم وإن أسلم حر وتحته حرة وإماء فأسلمت الحر في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه لفقد شرط نكاح الإماء إذن هذا إن لم يعتقن ثم يسلمن في العدة إن كان دخل بهن فإن وجد ذلك ف هن كالحرائر فله أن يختارمنهن أربعا وإن أسلمت الحرة في عدتها دون الاماء ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء وعدتهن منذ أسلم الأول فإن أسلم الاماء دون الحرة وانقضت عدتها بانت باختلاف الدين وله أن يختارمن الاماء من يعفه بشرطه وليس له أن يختارمن الاماء قبل انقضاء عدة الحرة لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها وإن طلق الحرة ثلاثا في عدتها ثم لم تسلم فيها لم يقع الطلاق لتبين انفساخ النكاح باختلاف الدين فإن أسلمت في عدتها بان أن نكاحها كان ثابتا ووقع فيه الطلاق وإن أسلم عبد وتحته اماء فأسلمن معه مطلقا أو أسلمن في العدة وكان دخل أو خلا بهن ثم عتق أو لا أي أو لم يعتق اختار منهن ثنتين لأن السبب الموجب لفسخ نكاح الزائد على الثنتين قائم وهوكونهم مسلمين في حال رقة وهذا موجود لا يزول بعتقه بعد ذلك وإن أسلم عبد وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار منهن أربعا بشرطه وهو عدم الطول وخوف العنت وقت اجتماع اسلامه بإسلامهن لأنه حر إذاك يجوز له ابتداء نكاحهن فجاز له بقاؤه ولو كان تحته أي العبد حرائر فأسلمن معه لم يكن فن خيار الفسخ لرضاهن به عبدا كافرا فعبد مسلم أولى ولو أسلمت ومن تزوجت باثنين في عقد لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا معا لأن ذلك ليس سائغا عند أحد من أهل الأديان ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل