وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب نكاح الكفار .
أي بيان حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا وهو صحيح وحكمه كنكاح المسلمين فيه يجب به من وقوع الطلاق والظهار والايلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والاباحة للمطلق ثلاثا والاحصان ودليل صحته قوله تعالى : { وامرأته حمالة الحطب } { امرأة فرعون } فأضاف النساء اليهم وحقيقة الاضافة تقتضي زوجته صحيحة وقال E ولدت من نكاح لا من سفاح وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها كانكحة المسلمين ومنها وقوع الطلاق لصدوره من أهله في محله كطلاق المسلم و في تحريم المحرمات فلو طلق كافر زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل وطء زوج آخر لم يقرا عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا وان طلقها أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها وإن نكح كتابى كتابية ووطأها حلت لمطلقهاثلاثا بشرطه مسلما كان المطلق أوكافرا وإن ظاهركافر من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار بشرطه لعموم الآية ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين على ما تقدم تفصيله ويقرون أي الكفار على أنكحة محرمة ما اعتقدوا حلها أي إباحتها لأن مالا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والرقة ولم يترافعوا إلينا لقوله تعالى : { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } الآية فدل أنهم يحلون وأحكامهم ان لم يجيئوا إلينا ولانه A [ أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترضهم في أنكحتهم مع علمه انهم يستبيحون نكاح محارمهم ] فإن أتونا أي الكفار قبل عقده أي النكاح بينهم عقدناه على حكمنا أي بإيجاب وقبول وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } ولانه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك وإن أتونا بعده أي العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجوب صيغته أو ولي أوشهود قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع وقد أسلم خلق كثيرون في عهد النبي A وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي A عن شروط النكاح ولا كيفيته فإن كانت المرأة تباح للزوج إذا أي حال الترافع أو الإسلام كعقد في عدة فرغت نصا أو عقد على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو بلا ولي أو بلا صيغة أقرا على نكاحهما لما تقدم ولان ابتداء النكاح إذن لا مانع منه فلا مانع من استدامته بالأولى وإن حرم ابتداء نكاحها أي الزوجة الآن أي وقت الترافع أو الإسلام كذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو مزوجة في عدة من غيره لم تفرغ إلى الترافع أو الإسلام أو كانت حبلى حين الترافع أو الإسلام من غيره لو كان الحمل من زنا أو كان النكاح شرطا الخيار فيه مطلقا أي لم يقيد بمدة أو شرط الخيار فيه بمدة لم تمض عند الترافع أو الإسلام إن قلنا أنه لا يصنح من مسلم النكاح كذلك كما في التنقيح وغيره وقد أوضحته في الحاشية وغيرها والمذهب صحته من مسلم فهنا أولى أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها مع وقوع الطلاق الثلاث فرق بينهما لانه حال يمنع من ابتداء العقد فمنع من استدامته كنكاح ذوات المحارم ولأن من شروط النكاح اللزوم والمشروط فيه الخيار لا يعتقد أن لزومه لجواز فسخه فلا يقران عليه لعدم جواز ابتدائه كذلك إن قلنا لا يصح كما تقدم وان وطىء حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا عليه لانه لا يتعرض لكيفية النكاح بينهم والا يكونا حربيين أو كانا ولم يعتقداه نكاحا فلا يقران عليه لانه ليس بنكاح عندهما ومتى صح المهر المسمى في نكاح يقران عليه اخذته دون غيره لوجوبه وصحة النكاح والتسمية كتسمية المسلم وان قبضت المسمى الفاسد كخمر أو خنزير أو ميتة كله استقر لتقابضهما بحكم الشرك وبرئت ذمته كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضاه والتعرض لإبطال المقبوض يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام وفيه تنفيرعن الاسلام فعفي عنه كما عفى عما تركوه من الفرائض والواجبات وان طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط قياسا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهم وإن بقي شيء من الفاسد بلا قبض وجب قسطه أي الباقي من مهر المثل فلوسمى لها عشرة خنازير فقبضت خمسة ثم أسلما أوترافعا إلينا وجب لها نصف مهر المثل ويعتبر القسط فيما يدخله كيل بالكيل أو ما يدخله وزن بالوزن أو ما يدخله عدبه أي العد لأنه العرف فيه لأنه لا قيمة له يقسط عليها فاستوى كبيره وصغيره ولو أسلما أي الزوجان فانقلبت خمرا أصدقها إياها خلا ثم طلق ولم يدخل بالزوجة رجع بنصفه أي الخل لأنه عين ما أصدقها انقلبت صفته ولو تلف الخل المنقلب عن خمر أصدقها إياها قبل طلاقه رجع إن كان الطلاق قبل الدخول بنصف مثله لأنه مثلي وإن لم تقبض شيئا مما سمي لها من خمر ونحوه فلها مهر مثلها إذا أسلمت أوترافعا الينا لأن المحرم لا يجوز إيجابه في الحكم ولا يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم فيبطل ويرجع الى مهر المثل أو لم يسم لها مهر في نكاحها فلها مهر مثلها لأنه نكاح خلا عن تسمية فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة لئلا تصيركالموهوبة