وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن شرطها .
أي الزوجة مسلمة أو قيل أي قال الولي للزوج زوجتك هذه المسلمة أو ظنها أي ظن الزوج الزوجة مسلمة ولم تعرف الزوجة بتقدم كفر فبانت كتابية فله الخيارفإن عرفت قبل بكفر فلا لتفريطه أو شرطها الزوج بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار أو شرط الزوج في العقد نفى عيب عن الزوجة لا ينفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله أي الزوج الخيار لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالمهر على الغار وكذا لوشرطها حسناء فبانت شوهاء أو بيضاء فبانت سوداء أوطويلة فبانت قصيرة أوذات نسب فبانت دونه لا إن ظن ذلك ولم يشترطه و ولا خيار له إن شرطها كتابية أو أمة فبانت مسلمة أو حرة أي شرطها كتابية فبانت مسلمة أوأمة فبانت حرة لأنه زيادة خير فيها أو شرط في الزوجة صفة فبانت الزوجة أعلى منها أي أعلى من الصفة التي شرطها فلا خيار له لما تقدم ومن تزوج أمة وظن أنها حرة الأصل لا عتيقة أو تزوج امرأة و شرط أنها حرة فولدت منه مع جهله رقها فولده حر لاعتقاده حريته باعتقاده حرية أمه ويفدي أي يلزم الزوج أن يفدي ما ولد له من زوجته الأمة التي غربها حيا لوقت يعيش لمثله لقضاء عمر وعلي وابن عباس ولأن الولد نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها وقد فوت رقة باعتقاده الحرية فلزمه ضمانه كما لو فوت رقه بفعله فيفديه بقيمته لأنه حيوان وكل الحيوانات متقومة يوم ولادته قضى به عمر وعلي وابن عباس لأنه محكوم بحريته عند وضعه وهو أول أوقات إمكان تقويمه وقيمته التى تزيد بعد وضعه لم تكن مملوكة لمالك الأمة فلم يضمنها كما بعد الخصومة ثم إن كان الزوج ممن لا يحل له نكاح الاماء بأن كان حرا واجد الطول أو غير خائف العنت فرق بينهما لظهور بطلان النكاح لفقد شرطه وكذا إن كان تزوجها بغير إذن سيدها ونحوه وإلا بأن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار بين فسخ النكاح والمقام عليه لأنه عقد قد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر أشبه عكسه فإن رضي بالمقام معها مع ثبوت رقها بالبينة فأما إن أقرت لإنسان بالرق لم يقبل قولها على زوجها نصا لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقا على غيرها اشبه ما لو أقرت بمال على غيرها فما حملت و ولدت عند زوج بعد ثبوت رقها ف هو رقيق لرب الأمة لأنه من نمائها وإن كان المغرور بالأمة بأن ظنها أو شرطها حرة عبدا فولده منها حر لأنه وطئها معتقدا حريتها أشبه الحر وعلة رق الولد رق أمه خاصة ولا عبرة بالأب بدليل ولد الحر من الأمة وولد العبد من الحر وهنا يقال حر بين رقيقين و يفديه أي يفدي العبد ولده من أمه غربها بقيمته يوم ولادته حيا إذا عتق لتعلقه أي الفداء بذمته لأنه فوت رقه باعتقاده الحرية وفعله ولا مال له في الحال فتعلق الفداء بذمته ويرجع زوج حرا كان أو عبدا بفداء غرمه على من غره إن كان الغار له أجنبيا قضى به عمر وعلي وابن عباس و يرجع زوج ب المهر المسمى لأنه الواجب عليه دون مهر المثل على من كره إن كان الغار له أجنبيا لأنه ضمن له سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر وكذا أجرة انتفاعه بها إن غرمها فإن كان الغار للزوج سيدها ولم تعتق بذلك بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية أو كان الغار للزوج أبأها أي الزوجة نفسها وهي مكاتبة فلا مهر له أي لسيدها إذا كان هو الغار ولا مهر لها أي المكاتبة إن كانت هي الغارة لأنه لا فائدة في أن يجب لأحدهما ما يرجع به عليه وولدها أي المكاتبة من زوج غر بحريتها مكاتب لولا التغريرتبعا لها فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن هى الغارة لأنه فوته عليها ويرجع بما يغرمه على من غره وان كانت الزوجة الغارة قنا أو مدبرة أو أم ولد لم يسقط مهرها ويغرمه وفداء ولدها لسعيدها ويقوم ولد أم واد كأنه قن و تعلق ما غرمه لسيدها برقبتها فيخيرسيدها بين فدائها بالأقل من قيمتها أو الغرم أو يسلمهاان لم تكن أم ولد فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدرها عن الزوج مما عليه لأنه لا فائدة في إيجابه عليه ثم رده إليه وإن اختار تسليمها سلمها وأخذ ماله والمعتق بعضها إذا غرت زوجها بحريتها يجب لها البعض من مهرها بقدر حريتها فيسقط ما وجب لها لما تقدم ويجب باقيه لمالك البقية ويتعلق برقبتها فيخرج سيدها ككاملة الرق وولدها أي المعتق بعضها يغرم أبوه قدر رقه من قيمته ويرجع من سيد وزوجة مكاتبه ومبعضة مطالبة غار لزوج ابتداء نصا بدون مطالبة الزوج والغار من علم رقها أي الزوجة أورق بعضها ولم يبينه للزوج بل أتى بما يوهمه حريتها كما أوضحته في شرح الإقناع ومن تزوجت رجلا على أنه حرا وتظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان باذن سيده لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لوتزوج أمة على أنها حرة فإن اختارت الفسخ لم يحتج الى حكم حاكم كمن عتقت تحت عبد وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة وإن كانت أمة فلها الخيار أيضا لانه إذا ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد وإن شرطت زوجة في زوج صفة ككونه نسيبا أوعفيفا أوجميلا ونحوه فبان أقل مما شرطته فلا فسخ لها لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح أشبه لشرطها طوله أو قصره إلا بشرط حرية أي إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ كما لوكانت أمة وعتقت تحته فهنا اولى وكذا شرطهم فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة كما ذكره ابن نصر الله وجزم به في الإقناع