وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار .
لحديث عائشة مرفوعا [ لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي والزوج والشاهدان ] رواه الدارقطني وعن ابن عباس مرفوعا [ البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة ] رواه الترمذي ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترط فيه الشهادة لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود إلا على النبي A إذا نكح أو أنكح لا من الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو ظاهرا لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح وإظهاره ولذلك يثبت بالاستفاضة فإذا حضر من يشتهر بحضوره صح فلا ينقض لو بانا أي الشاهدان فاسقين لوقوع النكاح في القرى والأمصار والبوادي وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فأكتفى بظاهر الحال فيه قلت وكذا لا ينقض إن بان الولي فاسقا غير متهمين لرحم بان لا يكونا من عمودي نسب الزوجين أو الولي فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه ولا ابنها وابنه فيه وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه وإن نزل للتهمة وكذا أبو الولي وابنه ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين فتصح ولو أنهما ضريران لأنهاشهادة على قول أشبهت الاستفاضة ويعتبر أن يتيقن الصوت بحيث لا يشك في العاقدين كما يعلم ذلك من رآهما أو أي ولو أن الشاهدين عدوا الزوجين أو عدوا أحدهما أو عدوا الولي لأنهما ينعقد بهما نكاح غير هذين الزوجين فانعقد بهما نكاحهما كسائر العدول ولا يبطله أي العقد تواص بكتمانه لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ويكره كتمانه قصدا ولو أقر رجل وامرأة أنهما متناكحان بولي وشاهدي عدل مبهمين ثبت النكاح باقرارهما ولا تشترط الشهادة بخلوها أي الزوجة من الموانع للنكاح كالعدة والردة لأن الأصل عدمهما أو أي ولا تشترط الشهادة على إذنها لوليها في العقد عليها اكتفاء بالظاهر والاحتياط الإشهاد بخلوها لمن الموانع وبإذنها قطعا للنزاع وإن ادعى زوج اذنها لوليها في العقد وأنكرت الزوجة إذنها لوليها صدقت قبل دخول زوج بها مطاوعة لأن الأصل عدمه و لا تصدق في إنكارها الإذن بعده أي الدخول بها مطاوعة لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها الشرط الخامس كفاءة زوج على رواية وهي المذهب عند أكثر المتقدمين فتكون الكفاءة حقا لله تعالى ولها أي الزوجة ولأوليائها كلهم ف على هذه الرواية لو رضيت امرأة مع أوليائها ب تزويج غير كفؤ لم يصح النكاح لفوات شرطه ولو زالت الكفاءة بعد عقد فلها فقط دون أوليائها الفسخ كعتقها تحت عبد قيل لأحمد فيمن يشرب الخمر يفرق بينهما قال استغفرالله فالمعتبر على هذه الرواية وجودها حال العقد واحتج على هذه الرواية بأن منعها تزويج نفسها لئلا تضعها في غيركفؤفبطل العقد لتوهم العار فها هنا أولى ولما فيه من حق الله تعالى وعلى رواية أخرى أنها أي الكفاءة شرط للزوم أي لزوم النكاح لا للصحة أي صحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين وقول أكثر أهل العلم لما روت عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار رواه البخاري و النسائي و أبو داود وأمر [ النبي A فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره ] متفق عليه ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها فإذا رضوا به صح لأنه إسقاط لحقهم ولا حجرفيه عليهم فيصح النكاح مع فقد الكفاءة ولمن لم يرض بغيركفؤ بعد عقد من امرأة وعصبته حتى من يحدث من عصبتها الفسخ لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة ف يجوز أن يفسخ أخ مع رضا أب لأن العار في تزويج غير الكفؤ عليهم أجمعين وهو أي خيار الفسخ لفقد الكفاءة على التراخي لأنه لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العيب فلا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها أي الزوجة من قول وفعل كأن مكنته عالمة بأنه غيركفؤ ويحرم تزويج امرأة بغيركفؤ بلا رضاها ويفسق به الولي والكفاءة لغة المماثلة والمساواة ومنه حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى فدم الوضيع منهم كدم الرفيع وهنا دين فلا تزوج عفيفة عن زنا بفاجر أي فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فليس كفؤالعدل لقوله تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ومنصب وهو النسب فلا تزوج عربية من ولد اسماعيل بعجمي ولا بولد زنا لقول عمر لأمنعن تزوج ذوات الاحساب إلا من الأكفاء رواه الدارقطني ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا والعرب قريش وغيرهم بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وحرية فلا تزوج حرة ولو عتيقة بعبد ولا بمبعض قاله الزركشي لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غيرمالك ولأن ملك السيد له يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك ويصح النكاح على الروايتين إن عتق العبد مع قبوله النكاح بأن قال له سيده أنت حرمع قبولك النكاح أو يكون السيد وكيلا عن عبده في قبول النكاح فيقول بعد إيجاب النكاح لعبده قبلت له هذا النكاح وأعتقته لأنه لم يمض زمن بعد العقد يمكن الفسخ فيه وعلم منه أن العتيق كفؤ لحرة الأصل وصناعة غير زرية أي دنيئة فلا تزوج بنت بزاز أي تاجر في البز وهو القماش بحجام ولا تزوج بنت ثاني صاحب عقار بحائك وكساج ونحوه لأنه نقص في عرف الناس أشبه نقص النسب وفي حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما قيل لأحمد : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه قال : العمل عليه أي أنه يوافق العرف ويسار بحسب ما يجب لها فلا تزوج موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ولهذا ملكت الفسخ باعساره بالنفقة ولأن العسرة نقص في عرف الناس يتفاضلون بها كتفاضلهم في النسب وإنما اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا أمه وقد تزوج رسول الله A بصفية بنت حيي بن أخطب وتسرى بالاماء وموالي بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح نصا وصححه في الإنصاف ونقل مهنا أنهم كفؤ لهم