وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وتصح كتابة عدد من رقيقه بعوض .
واحد كأن يكاتب عبدين على مائتين إلى سنتين كل سنة مائة كما لو باعهم كذلك لواحد ويقسط العوض بينهم على القيم أي قيمة كل منهم يوم العقد لأنه زمن المعاوضة لا على عدد رؤوسهم كما لو اشترى شقصا وسيفا أو اشترى عبيدا ورد واحدا منهم بعيب ويكون كل منهم مكاتبا بقدر حصته من العوض يعتق بأدائها ويعجز بعجزه عنها أي قدر حصته وحده لأن الكتابة عقد معاوضة أشبه ما لو اشتروا عبدا وإن شرط عليهم ضمان بعضهم بعضا لم يصح الثرط وتصح الكتابة وإن مات بعضهم سقط ما عليه نصا وكذا إن أعتق السيد بعضهم وإن أدوا ما كوتبوا عليه جميعه واختلفوا بعد أدائه في قدر ما أدى كل واحد منهم بأن قال أكثرهم قيمة : أدينا على قدر قيمنا وقال الأقل قيمة : أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقيته ف القول قول مدعي أداء الواجب أي قدر الواجب عليه لأن الأصل براءته مما ادعى به عليه ويصح أن يكاتب السيد بعض عبده كنصفه كالبيع ويجب أن يؤدي إلى سيده من كسبه بحسب ماله فيه من الرق ويؤدي في الكتابة بحسب ما كوتب منه إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فإن أدى عليه عتق كله أي ما كوتب فيه لأدائه والباقي بالسراية كمن أعتق بعض عبده ويصح أن يكاتب عبده على ألفين في رأس كل شهرألف على أن يكون العتق عند أداء الألف الأول فاذا أداه عتق لأن السيد لوأعتقه بغيرأداء شىء صح فكذا إذا جعل عتقه عند أداء بعض كتابته ويعقى الأخرديناعليه بعد عتقه كما لو باعه نفسه به وكذا شرطه عليه خدمة معلومة بعد العتق و يصح أن يكاتب شقصا له من مشترك عبد أو أمة بغير إذن شريكه موسرا كان الشريك أو معسرا لأنها عقد معاوضه على نصيبه فصح كبيعه ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالكامل وكما لوكان باقيه حرا ولا يمنع الكسب وأخذ الصدقة بجزئه المكاتب ولا يستحق الشريك شيئا مما أخذه من الصدقة بذلك الجزء كما لو ورث المبعض شيئا بجزئه الحر فإن هايأ مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به المكاتب وإن لم يهايئه فما كسبه بجملته فله من عسبه بقدر الجزء المكاتب منه ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك ويملك المكاتب بعضه من كسبه بقدره أي الجزء المكاتب لأنه مقتضى الكتابة فاذا أدى المكاتب بعض ما كوتب عليه لمن كاتبه و أدى ل شريك الآخر الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته عتق كله إن كان من كاتبه أي كاتب نصيبه منه موسرا بقيمة حصته منه موسرا بقيمة حصة شريكه : الجزء المكاتب بالأداء والآخر بالسراية وليس له أن يؤدي إلى من كاتبه شيئاحتى يؤدي الى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه سواء أذن الشريك في كتابته أو لم يأذن فلو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق لأنه دفع ما ليس له وعليه أي الشريك الذي كاتب نصيبه منه وأدى إليه قيمة حصة شريكه لأن عتقها عليه بسبب من جهته أشبه ما لو باشره بالعتق أو علق عتق نصيبه بشرط فوجد فان كان الذي كاتبه معسرا لم يعتق سوى نصيبه وإن كان موسرا ببعض نصيب شريكه عتق بقدر ما هوموسر به وإن اعتقه الشريك الذي لم يكاتبه أي أعتق نصيبه منه قبل أدائه كتابته عتق عليه كله بالسراية ان كان موسرا بقيمة نصيب شريكه كا لو لم يكن بعضه مكاتبا وعليه أي الشريك المعتق قيمة ما للشريك المكاتب من المشترك مكاتبا لأنه أتلفه عليه كذلك فان كان معسرا لم يعتق سوى نصيبه ويبقى نصيب شريكه على كتابته فاذا أداها كملت حريته عليهما وولاؤه بينهما بقدر ما عتق على كل واحد منها ولهما أي الشريكين في عبد كتابة عبدهما سواء تساوى ملكهما فيه أوتفاضل على تساو في مال الكتابة كأن يكاتباه على ألفين لكل ألف و على تفاضل كأن يكاتباه على ثلاثة آلاف لواحد ألفان ولآخر ألف سواء كاتباه في عقد أوعقدين لأن كلا يعقد على نصيبه عقد معاوضة فجازأن يختلفا في العوض كالبيع ولا يؤدى اليهما إلا على قدر ملكيهما فلا يزيد أحدهما على الآخر ولا يقدم أحدهما على الآخر لأنهما سواء فيه فيتساويان في كسبه وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا فلم يكن له أن يخص أحدهما منه بشيء دون الآخر فان قبض أحدهما دون الآخرلم يصح القبض وللمفضول أن يأخذ منه حصته إن لم يكن أذن فان عجزفلهما الفسخ والإمضاء فإن فسخا أوأمضيا أوفسخ أحدهما وأمضى الأخر جاز فإن كاتباه منفردين في صفقتين فوفى المكاتب أحدهما أي الشريكين ما كاتبه عليه ظاهره ولو بلا إذن الآخر بخلاف ما إذا كاتباه كتابة واحدة أو أبرأه منه عتق نصيبه خاصة إن كان الموفي أو المبرىء معسرا بقيمة نصيب شريكه وإلا بأن كان موسرا بقيمة حصة شريكه عتق عليه كله بالسراية وعليه قيمة نصيب شريكه مكاتبا وولاؤه كله له وإن كاتباه كتابه واحدة في صفقة واحدة فوفى أحدهما أي أحد الشريكين ماله عليه بغير إذن الآخرلم يعتق منه شيء لفساد القبض لتعلق حقهما بما في يد المكاتب تعلقا واحدا وإن كان وفي أحدهما بإذنه أي الآخر عتق نصيبه لصحة القبض لأن المنع لحق الشريك الآخر وقد زال بالإذن و سرى العتق إلى باقيه إن كان من استوفى كتابته موسرا وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا لعتقه عليه باقيا على كتابته وله ولاؤه كله وما بيده من المال الذي لم يقبض منه شيئامع كونه بينهما نصفين بقدر ما قبضه صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد وإن كاتب ثلاثة عبدا لهم فادعى الأداء إليهم كلهم فأنكره أي الأداء أحدهم وأقر الآخران شاركهما المنكر فما أقرا بقبضه من العبد فلو كانوا كاتبوه على ثلثمائة مثلا فاعترف اثنان منهم بقبض مائتين وأنكر الثالث قبض المائة شاركهما في المائتين اللتين اعترفا بقبضهما لأنهما من ثمن العبد وهومشترك بينهم فثمنه يجب أن يكون بينهم ولأن ما بيد العبد لهم وما أخذاه كان بيده فوجب ان يشتركوا فيه بالسوية ونصه أي الإمام أحمد تقبل شهادتهما عليه أى المنكر بقبض المائة لأنهما شهد للعبد بأداء ما يعتق به أشبها الأجنبيين ولا يمنع ذلك رجوع المشهود عليه عليهما بحصته مما قبضاه وإلا لما قبلت شهادتهما عليه لأنهما يدفعان عن أنفسهما بها مغرما فان كانا غيرعدلين أو عدلين ولم يشهدا أخذ المنكرمنهما ثلثي مائة ومن العبد تمامها ولا يرجع المأخوذ منه على الباقين بشيء وإن أنكر الثالث الكتابة فقوله : بيمينه ونصيبه رقيق إذا حلف وإن كان شريكاه عدلين وشهدا عليه قبلت شهادتهما لأنهما لا يجران بها إلى أنفسهما نفعا ومن قبل كتابة من سيده عن نفسه و عن رقيق لسيده غائب بأن قال سيد لبعض أرقائه : كاتبتك وفلانا الغائب على كذا فقبل المخاطب لنفسه وللغائب صح ذلك كتدبير مع غيبة المدبر بجامع كون التدبير والكتابة سببين للعتق وإن انفردت الكتابة بشروط ليست للتدبير فان أجاز الغائب ما قبله له الحاضر من الكتابة انعقدت لهما والمال بينهما على ما قبل الحاضر وإلا بأن لم يجز الغائب ما قبله الحاضر لزمه أي الحاضر الكل الذي كوتبا عليه لحصول القبول من الحاضرذكره أبو الخطاب ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة قاله في الفروع