وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويصح نقل الملك في المكاتب .
ذكرا كان أوأنثى لقصة بريرة حين اشترتها عائشة بأمره A وليس في القصة ما يدل على انها كانت عجزت بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها ويقاس على البيع الهبة والوصية ونحوهما ولمشتر مكاتبا جعلها أي الكتابة الرد أو الارش لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه وهو أي المشتري ان أمسك كبائع في عتق بأداء للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه وله أي المشتري الولاء على المكاتب إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه و مشتركبائع في عوده أي المكاتب قنا بعجزه عن أداء كتابته لقيامه مقام البائع فلو اشترى كل واحد من مكاتبي شخص الآخر أو اشترى كل من مكاتبي شخصين اثنين الآخر صح شراء الأول وحده لأن للمكاتب شراء العبيد فصح شراؤه للمكاتب كشرائه للقن وبطل شراء الثاني لأنه لا يصح أن يملك العبد سيده لافضائه إلى تناقض الأحكام فإن جهل أسبقهما أي البيعين بطلا لاشتباه الصحيح بالباطل كما لو تزوج أختين وجهلت السابقة ويرد كل منهما الى كتابته وان أسر أي ان أسر الكفار المكاتب فاشترى منهم أو وقع في قسم أحد الغانمين فأحب سيده أخذه ممن اشتراه من الكفار بما اشترى به فله ذلك وكتابته بحالها وإلا بأن لم يحب السيد أخذه بذلك منه بقي بيد مشتريه فإذا أدى المكاتب لمشتريه أو لمن وقع في قسمته ما بقي عليه من كتابته عتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بالأص كالبيع وأولى وولاؤه له أي لمشتريه لعتقه في ملكه ولا يحتسب عليه أي المكاتب بمدة الأسر التي هوفيها عند الكفار لأنها ليست بتفريطه ولا فعله فلا يعجز المكاتب حتى يمضي عليه بعد الأجل مثلها أي مدة الأسرفتلغى مدة الأسر ويبني على ما مضى وعلى مكاتب جنى على سيده فداء نفسه لأنه مع سيده كالحر في المعاملات فكذا في الجنايات أو أي وعلى مكاتب جني على أجنبي فداء نفسه لأنه الجاني وقد ملك نفعه وكسبه أشبه الحر ثم إن كان أرش الجناية أكثرمن قيمته فإنه يفدي نفسه بقيمته فقط لتعلق حق المجنىعليه برقبة المكاتب لأنه عبد والقيمة بدل من رقبته مقدما فداء نفسه على دين كتابته لتعلق أرش الجناية برقبته وتعلق حق الكتابة بذمته ولأنه إذا قدم حق المجنى عليه على السيد في العبد القن فلأن يقدم عليه في المكاتب بطريق الأولى فإن أدى مكاتب جان كتابته مبادرا قبل أرش الجناية وليس محجورا عليه في ماله عتق لصحة أدائه لأنه قضى حقا واجبا عليه كقضاء مدين بعض غرمائه قبل الحجر عليه واستقرار الفداء أي أرش الجناية عليه في ذمته لأنه كان واجبا قبل العتق فكذا بعده فإن سأل ولى الجناية الحاكم الحجرعليه وحجرعليه قبل أداء كتابته لم يصح دفعه إلى سيده فلا يعتق به وارتجعه حاكم فدفعه إلى ولي الجناية لتقدمه على الكتابة لأن أرش الجناية مستقر ودين الكتابة غيرمستقر وإن قتله أي المكاتب الجاني سيده لزمه ما كان على المكاتب بالجناية وهو أقل الأمرين من أرشها وقيمته لأنه فوت على ولي الجناية محل تعليقها وهو رقبة الجاني وكذا إن أعتقه أي المكاتب الجاني السيد فيلزمه ذلك لإتلافه ماليته بعتقه ويسقط أرش جنايته بقتل سيده أو عتقه إياه إن كانت جنايته على سيده لأنه فوت ماليته على نفسه ولا يجب على أحد دين نفسه وإن عجز مكاتب جان عن فداء نفسه وهي أي الجناية على سيده فله أي سيده تعجيزه أي عوده إلى الرق لأن أرش الجناية حق عليه لسيده فإن عجز عنه عاد إلى بدله وهو رقبته وإن فداه فهو على كتابته وإلا بيع فيها أي الجناية قنا أي غيرمكاتب لبطلان كتابته بتعليق حق المجنى عليبما برقبته ويجب فداء جنايته مطلقا أي سواء كانت على سيده أو أجنبي بالأقل من قيمته أي المكاتب أو أرشها أي الجناية لأن الزيادة ان كان الأرش أكثر من قيمته لا موضع لها وإن كان أقل لم يكن للمجنى عليه أكثرمن أرشها وإن عجز مكاتب عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته لأن حكمه كالأحرار فيتبع بها بعد عتقه لأنه حال يساره وخرج بديون المعاملة أرش الجناية ونحوها من الإتلافات وتقدم فيقدمها أي ديون المعاملة على دين كتابته إن كان محجورا عليه بأن ضاقت ديونه عنها وسأل غرماؤه الحاكم الحجرعليه فحجرعليه بعد تعلقها برقبته أي المكاتب فلهذا إن لم يكن بيده أي المكاتب مال فليس لغريمه تعجيزه بعوده الى الرق بخلاف أرش جناية لتعلقه برقبته و بخلاف دين كتابة لأنه بدل رقبته ويشترط رب دين معاملة و رب أرش جناية في تركة مكاتب بعد موته فيتحاصان لفوات الرقبة ول لمكاتب غير المحجور عليه تقديم أي دين شاء من دين كتابة ومعاملة وأرش جناية كالحر