وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التدبير تعليق العتق بالموت .
أي موت المعلق سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة يقال : دابر يدابر إذا مات وقال ابن عقيل : مشتق إدباره من الدنيا ولا يستعمل في شىء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما غيرالعتق فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت فلا تصح وصية به أي التدبير وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة وسنده حديث جابر [ أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج فقال A من يشتريه مني ؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها اليه وقال أنت أحوج منه ] متفق عليه ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومن مميز يعقله ويعتبر لعتق مدبر خروجه من ثلثه أي مال السيد المدبر يوم موته نصا لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة لأنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ من جميع المال كالهبة في الصحة والاستيلاد أقوى من التدبير لصحته من المجنون فإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا لأنهما جميعا عتق بعد الموت وإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق لسبقه وإن قالا أي شريكان في عبد لعبدهما مثلا إن متنا فأنت حر فمات أحدهما عتق نصيبه وباقية يعتق بموت الآخر نصا لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف الى مقابلة البعض بالبعض كقوله : ركبوا دوابهم ولبسوا ثيابهم أي كل إنسان ركب دابته ولبس ثوبه وإن احتمله ثلث الأول عتق كله بالسراية كما سبق آنفا وصريحه أي التدبير لفظ عتق و لفظ حرية معلقين بموته أي السيد كأنت حر بعد موتي أو أنت عتيق بعد موتي ونحوه ولفظ تدبير كأنت مدبر وما تصرف منهما أي العتق والحرية المعلقين بموته والتدبير غير أمر كدبر ومضارع كيدبر واسم فاعل كمدبر بكسر الباء وتكون كنايات عتق منجز كنايات لتدبير إن علقت بالموت كقوله إن مت فأنت لله أو فأنت مولاي أو فأنت سائبة ويصح التدبير مطلقا أي غير مقيد ولا معلق ك قوله أنت مدبر و يصح مقيدا ك قوله إن مت في عامي هذا أو مت في مرضى هذا فأنت مدبر فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على الصفة التي قالها عتق إن خرج من الثلث وإلا فلا و يصح التدبير أيضا معلقا ك قوله إذا قدم زيد فأنت مدبر أو إن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه فإن وجد الشرط في حياة سيده صار مدبرا وإلا فلا و يصح التدبير أيضا مؤقتا كانت مدبر اليوم أو أنت مدبر سنة فيكون مدبرا تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا و إن قال لقنه إن شئت فأنت مدبر أو متى شئت فأنت مدبر أو إذا شئت فأنت مدبر فشاء في حياة سيده ولو بعد المجلس صار مدبرا لوجود شرطه وإلا يشأ في حياة سيده فلا يصير مدبرا لإنه لا يمكن حدوث التدبير بعد الموت وإن قال : إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأه جميعه في حياة سيده صار مدبرا وإن قرأ بعضه فلا بخلاف إن قرأت قرآنا فأنت حر بعد موتي فيصير مدبرا بقراءة بعضه لأنه في الأولى عرفه بالألف واللام الاستغراقية وقرينة الحال تقتضى قراءة جميعه إذ الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءته فعاد إلى جميعه وفي الثانية نكره فاقتضى بعضه وليس التدبير بوصية بل تعليق العتق بالموت فلا يبطل التدبير بابطال و لا رجوع كقوله : إن دخلت الدار فأنت حر حيث لا يصح رجوعه عنه ولا يصح القول بأنه وصية له بنفسه لأنه لا يملك نفسه ولا تقف الحرية على قبوله واختياره ويتنجز عتقه عقب الموت ولو كان وصية لصح إبطاله ورجوعه عنه ويصح وقف مدبر وهبته وبيعه ولو كان المدبر أمة أو كان بيعه في غير دين نصا وروي مثله عن عائشة قال أبو اسحق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق وإذا صح الخبر إستغنى به عن غيره من رأى الناس ولأنه عتق معلق بصفة وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله إن دخلت الدار فأنت حر ولأنه تبرع بعد الموت فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية وما ذكر أن ابن عمر روى أن النبي A قال [ لا يباع المدبر ولا يشترى ] فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها ومتى عاد المدبر إلى ملك من دبره عاد التدبير لما تقدم في عود الصفة في العتق في الحياة والطلاق وإن جنى مدبر بيع أي جاز بيعه في الجناية وإن فدى أي فداه سيده بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته بقي تدبيره بحاله كأنه لم يجن وإن بيع بعضه أي المدبر في جناية فباقيه الذي لم يبع مدبر بحاله وإن مات سيد مدبر قبل بيعه وفدائه أي المدبر عتق ان وفى ثلثه أي مال السيد بها أي الجناية وما ولدته مدبرة بعده أي التدبير فولدها بمنزلتها سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده لقول عمر وابنه وجابر ولد المدبرة بمنزلتها ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما ويكون ولدها مدبرا بنفسه فلو ماتت المدبرة أو زال ملك سيدها عنها لم يبطل التدبير في ولدها فيعتق بموت السيد كما لو كانت أمه باقية وما ولدته قبل التدبير لا يتبعها فيه كالاستيلاد والكتابة فلو قالت مدبرة ولدت بعده أي التدبير فيتبعني ولدي وأنكر سيدها فقال : ولدت قبله فقوله أو ورثته بعده لأن الأصل بقاء رق الولد وانتفاء الحرية عنه وان لم يف الثلث بمدبرة وولدها بأن لم يخرجا جميعا من ثلث مال السيد أقرع بينها وبين ولدها كمدبرين لاقرابه بينهما صاق الثلث عنهما وله أي سيد مدبرة وطؤها وان لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطؤها قال أحمد : لا أعلم أحد اكره ذلك غير الزهري ولعموم قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } وقياسا على أم الولد و للسيد وطء بنتها أي وطء بنت المدبرة المملوكة له ان لم يكن وطىء أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها وأمها يحرم وطؤها فكذلك بنتها ويبطل تدبيرها بابلادها أي ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد لأن مقتضي التدبير العتق من الثلث والاستيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أومدينا فالاستيلاد أقوى فوجب ان يبطل به الاضعف كملك الرقبة إذا طرأ على النكاح وولد مدبر من أمة نفسه ان جاز له التسري على ما يأتي في النفقات موضحا كهو أي كأبيه لأن ولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دون أمه لمملوكة له فكذلك ولد المدبر من أمته وكولد المكاتب من أمته و ولده من غيرها كأمه حرية ورقا ومن كاتب مدبره صح أو كاتب أم ولده صح أو دبر مكاتبه صح قال الحسن دبرت امرأة من قريش خادما لها ثم أرادت أن تكاتبه فكنت الرسول الى أبي هريرة فقال كاتبيه فان أدى كتابته فذاك وان حدث بك حادث عتق قال وأراه قال ما كان عليه دين أي من الكتابة له ولان الكتابة والاستيلاد أو التدبير أسباب للعتق فلا يمنع أحدهما الآخر كاستيلاد المكاتبة وعتق مكاتب دبره سيده أو مدبر كاتبه سيده بأداء ما كوتب عليه وما بقي بيده له وبطل تدبيره فان مات سيده قبله أي قبل أدائه وثلثه أي السيد يحتمل ما عليه أي المكاتب من الكتابة عتق كله بالتدبير وما بيده للورثة وبطلت الكتابة والا يحتمل ثلثه ما عليه كله فبقدر ما يحتمله ثلثه يعتق منه وسقط عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه وهوعلى كتابته فما بقي عليه لان محلها لم يعارضه شىء فان خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف كتابته ويبقى نصفه ويحسب من الثلث قيمة المدبر وقت موت سيده كما لو لم يكن مكاتبا أو كسبه أي المدبر الذي كاتبه سيد ان عتق كله بموت سيده : لسيده كالمدبر المحض أو بعض كسبه الذي بقدر عتقه ان لم يخرج كله من الثلث لالبسه لسيده فهو تركه لانه كان له أي السيد قبل العتق فكذا بعده كما لو لم يكن مكاتبا وأم الولد تعتق بالموت مطلقا ويسقط ما عليها من الكتابة وما بيدها لسيدها لالبسها ومن دبر شقصا من رقيق مشترك لم يسر تدبيره إلى نصيب شريكه معسرا كان المدبر أو موسرا لان التدبير تعليق بصفة فلم يسر كتعليق عتق بدخول الدار بخلاف الاستيلاد فانه آكد فان مات مدبرشقصه عتق نصيبه إن خرج من الثلث وتقدم حكم سرايته إلى نصيب شريكه فان أعتقه أي المشترك المدبر بعضه شريكه الذي لم يدبره سرى عتقه ان كان موسرا إلى الشقص المدبر مضمونا على المعتق بقيمته لحديث ابن عمر السابق ولو أسلم مدبر لكافر أو أسلم قن لكافر أو أسلم مكاتب لكافر ألزم بازالة ملكه عنه لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع امكان بيعه بخلاف أم ولد فان أبى الكافر إزالة ملكه عمن أسلم بيع أي باعه الحاكم عليه إزالة لملكه عنه لقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ومن أنكر التدبيرفشهد به رجلان عدلان أو رجل عدل وامرأتان أو رجل عدل و حلف معه المدبر حكم به أي التدبير لانه يتضمن اتلاف مال والمال يقبل فيه ما ذكر ويبطل تدبير بقتل مدبر سيده لانه استعجل ما أحل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث وأما أم الولد فتعتق لئلا يفضي إلى نقل الملك فيها ولاسبيل اليه وان جرح رقيق سيده فدبره ثم سرى الجرح اليه ومات عتق وتقدم وان ارتد سيد مدبر ودبره في ردته ثم عاد إلى الإسلام فتدبيره بحاله وان قتل أو مات على ردته لم يعتق