وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل و إذا قال كل مملوك لي حر .
أو قال كل عبد لي حر أو قال كل مماليكي حر أو كل رقيقي حر يعتق مدبروه ومكاتبوه أمهات أولاده وشقص يملكه وعبيد عبده التاجر نصا ولو اشتغرقهم دين عبده التاجرلعموم لفظه فيهم كما لو عينهم و إن قال عبدي حر أو قال أمتي حرة أو قال زوجتي طالق ولم ينو معينا من عبيده أو أمائه أو زوجاته بأن أطلق عتق الكل من عبيده أو أمائه وطلق الكل من زوجاته نصا لأنه أي لفظ عبدي أو أمتي أو زوجتى مفرد مضاف فيعم العبيد والاماء أو الزوجات قال أحمد : في رواية حرب لوكان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس : يقع عليهن الطلاق ليس هذا مثل قوله : احدى الزوجات طالق كقوله تعالى : { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } فإنه شامل لكل نعمة وقوله تعالى : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } وحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفد بسبع وعشرين درجة قال ابو محمد الجوزي وكذا إن قال : كل عبد أملكه في المستقبل و إن قال أحد عبدي حر أو قال أحد عبيدي حر أو قال بعضهم أي عبيدي حر ولم ينوه أي يعينه بالنية أو عينه بلفظه ونسيه أقرع أو أدى أحد مكاتبيه ما عليه وجهل المؤدي ومات بعضهم أي العبيد أو المكاتبين أو مات السيد أو لا أي ولم يمت بعضهم ولا السيد أقرع السيد بينهم أو أقرع وارثه أي السيد بينهم فمن خرج منهم بالقرعة فهو حر من حين العتق وكسبه له لأن مستحق العتق في هذه الصورة واحد لا بعينه فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته ولم تجز الورثة ومتى بان لناس أي من أعتق معينا ونسيه أو بان لجاهل أي فيما إذا أدى إليه أحدى مكاتبيه ما عليه وجهله أن عتيقه أخطأته القرعة عتق الذي أخطأته القرعة أي ظهر انه العتيق وبطل عتق المخرج لتبين أن العتيق غيره إذا لم يحكم بالقرعة فإن حكم بها أو كانت بأمرحاكم عتقا لأن في ابطال عتق المخرج نقضا لحكم الحاكم فلا يقبل قوله فيه و لو قال مالك رقيقين أعتقت هذا لا بل هذا عتقا جميعا وكذا إقرار وإرث بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا فيعتقان لما يأتي في الطلاق وان أعتق مالك رقيقين أحدهما بشرط فمات أحدهما قبل وجوده أو باعه أي باع السيد أحدهما قبله أي قبل الشرط عتق الباقي منهما عند وجود شرطه لأنه محل العتق دون الميت أو المبيع كقوله أي المالك له ولأجنبي أحدكما حر أو قوله لقنه و بهيمة احدهما حر فيعتق قنه وحده وكذا الطلاق إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق غدا مثلا فماتت إحداهما أو بانت قبله اوقال لزوجته وأجنبية او بهيمة إحداكما طالق ويأتي موضحا في الطلاق