وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميراث أهل الملل .
جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة ومن موانع الإرث اختلاف الدين ف لا يرث مباين في دين لحديث أسامة بن زيد مرفوعا [ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ] متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا [ لا يتوارث أهل ملتين شتى ] رواه أبو داود وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم بغير الولاء وجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافرأيضا بغير الولاء وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم واختاره الشيخ تقي الدين إلا بالولاء فيرث المسلم من الكافر به والكافرمن المسلم به لحديث جابر مرفوعا [ لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ] رواه الدارقطني ولأن ولاءه له وهوشعبة من الرق و إلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه نصا ولو كان الوارث مرتدا حين موت مورثه ثم أسلم قبل قسم التركة بتوبة أو كان زوجة وأسلمت في عدة قبل القسم نصا روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي و ابن مسعود لحديث [ من أسلم على شيء فهو له ] رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي A وعن ابن عباس مرفوعا [ كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الاسلام ] رواه أبو داود و ابن ماجة وحدث عبد الله بن أرقم عثمان أن عمر قفى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان رواه ابن عبد البر باسناده في التمهيد والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم فان كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها فهو بمنزلة قسمها و لا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجا لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها بخلافها وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها ولا يرث من عتق بعد موت أبيه أو نحوه كابنه واخيه قبل القسم لميراث أبيه ونحوه نصا لأن الاسلام أعظم الطاعات والقرب وورد الشرع بالتأليف عليه فورث ترغيبا له في الاسلام العتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قياسه عليه ويرث الكفار بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو ان احدهما مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها ومفهوم حديث لا يتوارث اهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار فيبعت مال ذي لوارثه الحربي حيث علم وهم أى الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها روي عن علي لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى وهو مخصص للعمومات وقال القاضي الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداهم لأن من عداهم يجمعهم أنه لا كتاب لهم ورد بافتراق حكمهم فان المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقربها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وارائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا ولا يرث الكفار بعضهم بعضا بنكاح أي عقد تزويج لا يقرون عليه لو أسلموا ولو اعتقدوه كالناكح لمطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره وكالمجوس يتزوج ذوات محارمه لأن وجود هذا التزويج لحديث جابركعدمه فان كانوا يقرون عليه واعتقدوا صحته توارثوا به وان لم توجد فيه شروط انكحتنا كالتزويج بلا ولي او شهود أو في عدة انقضت ونحوه ومخلف اسم مفعول أي متروك مكفر بفتح الفاء أي من اعتقد أهل الشرع انه كافر ببدعة كجهمي واحد الجهمية أتباع جهم بن صفوان القائل بالتعطيل ونحوه كالمشبهة إذا لم يتب من بدعته التي كفر بها فيء : ويأتي في الشهادات يكفر مجتهدهم الداعية و مخلف مرتد لم يتب وزنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر فيء يصرف في المصالح لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون لان المسلم لا يرث الكافر ولا أقاربه الكفار من يهودي أو نصراني أو غيرهم لأنه يخالفهم في حكمهم ولا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لوكان امرأة ولا يرثون أي المحكوم بكفرهم ببدعة أو رردة أو زندقة أحدا مسلما ولا كافرا لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان ويرث مجوسي ونحوه ممن يستحل نكاح ذوات محارمه أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن امكن نصا وهو قول عمر وعلي و ابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لأنه تعالى فرض للام الثلث وللاخت النصف فاذا كانت الأم أختا وجب اعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ولانهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب احداهما الاخرى ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعين كزوج هو ابن عم فلو خلف مجوسي أو نحوه أمه وهي أخته من أبيه بأن تزوج الأب بنته فولدت له هذا الميت و خلف معها عما ورثت الثلث بكونها أما و ورثت النصف بكونها أختا والباقي بعد الثلث والنصف للعم لحديث ألحقو الفرائض بأهلها فإن كان معها أي الأم التي هى أخت أخت أخرى لم ترث الأم التي هي أخت بكونها أما الا السدس لأنها انحجبت بنفسها من حيث كونها أختا وب الأخت الأخرى عن الثلث إلى السدس لأنهما أختان ولو أولد مجوسي أو نحوه بنته بنتا بتزويج فخلفهما و خلف معهما عما فلهما الثلثان لأنهما بنتاه والبقية لعمه تعصيبا ولا ارث للكبرى بالزوجية لأنهما لا يضران عليها لو أسلما أو احدهما فإن ماتت الكبرى بعده أي الأب فالمال الذي تخلفه الكبرى كله للصغرى لانها بنت وأخت لأب فتصير من حيث انها أخت عصية معها من حيث انها بنت فان ماتت الصغرى قبل الكبرى فلها أي الكبرى من مال الصغرى ثلث ونصف بكونها أما وأختا والبقية للعم تعصيبا ثم لو تزوج الأب الصغرى وهي بنته وبنت بنته فولدت بنتا وخلفهن وخلف معهن عما فلبناته الثلاث الثلثان وما بقي له أي للعم تعصيبا ولو ماتت بعده أي الأب بنته الكبرى عن بنتها وبنت بنتها وهما أختاها فللوسطى التي هي بنتها النصف بكونها بنتا وما بقي بعد النصف فهو لها وللصغرى سوية بكونهما أختين مع بنت فتصح من أربعة للوسطى ثلاثة وللصغرى واحد فهذه بنت بنت ورثت مج بنت فوق السدس ولو ماتت بعده أي الأب الوسطى من البنات فالكبرى بالنسبة للوسطى أم وأخت لأب والصغرى بالنسبة إليها بنت وأخت لأب فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب لأنهما اختان مع بنت فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة فلو ماتت الصغرى بعدها أي بعد الوسطى فأم أمها أخت لأب فلها الثلثان النصف لانها أخت لأب والسدس لأنها جدة وما بقي فهو للعم تعصيبا ولو ماتت بعده بنته الصغرى مع بقاء الكبرى والوسطى فللوسطى من الصغرى بأنها أم سدس لاحتجابها عن الثلث إليه بنفسها وبأمها لانهما اختان ولهما أي الوسطى والكبرى ثلثان بينهما بأنهما أختان للأب وما بقي للعم تعصيبا وتصح من ستة للوسطى ثلاثة وللكبرى اثنان وللعم واحد ولا ترث الكبرى شيئا بالجدودة لانها جدة مع أم فانحجبت بها عن فرض الجدات وكذا لولد مسلم ذات محرم أو غيرها ممن يكون ولدها ذات قرابتين بأكثر بشبهة نكاح أو ملك يمين فيرث بجميع قراباته لما تقدم ويثبت النسب للشبهة