وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ميراث الحمل .
بفتح الحاء يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فاذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير وحمل الشجرثمرة بكسر الحاء وفتحها والحمل يرث بلا نزاع في الجملة لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه ؟ وجزم به في الاقناع كما يدل عليه نصه في النفقة على أمه من نصيبه ويثبت له ذلك بخروجه حيا أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا كما يدل عليه نصه في كافرمات عن حمل منه بدارنا ويأتى فيه خلاف بين الاصحاب من مات عن حمل يرثه وورثه غيره ورضوا يوقف الأمرعلى وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة والا فطلب بقية ورثته القسمة لم يجبروا على الصبر و وقف له أي للحمل الا كثر من ارث ذكرين أو أنثيين لان ولادة الاثنين كثيرة معتادة فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه و دفع لمن يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه فمن مات عن زوجة وابن وحمل دفع لزوجته الثمن ووقف للحمل نصيب ذكرين لانه أكثرمن نصيب بنتين فتصح المسألة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة ويعطي للابن سبعة ويوقف أربعة ربعة عشر للوضع ثم لا يخفى الحكم وان مات عن زوجة حامل منه وأبوين فالاكثرهنا إرث انثيين فتعول المسألة إلى سبعة وعشرين وتعطى الزوجة منها ثلاثة وكل من الابوين أربعة ويوقف للحمل ستة عشرحتى يظهرأمره وان خلف زوجة حاملا منه فقط لم يدفع اليها سوى الثمن لإنه اليقين ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة كمن مات عن زوجة حامل منه وعن إخوة وأخوات فلا يعطون شيئا لاحتمال كون الحمل ذكرا وهو يسقط الاخوة والأخوات فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه من الموقوف ورد ما بقي لمستحقه وان أعوز شيئا بأن ولدت أكثرمن ذكرين والموقوف ارثهما رجع على من هو في يده ومتى زادت الفروض على الثلث فارث الانثيين أكثر وان نقصت فميراث الذكرين أكثر وان استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والانثيين وربما لا يرث الحمل الا إذ كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة وربما لا يرث الا إذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ لغيرأم حامل فيوقف له ما فضل عن فرض البنت ويرث الحمل ويورث عنه ما ملكه بارث أو وصية إذا استهل صارخا نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا استهل المولود صارخا ورث ] رواه أحمد و أبو داود و لابن ماجه مرفوعا مثله والاستهلال رفع الصوت بالبكاء فصارخا خال مؤكدة أو عطس بفتح الطاء في الماضي وضمها وكسرها فى المضارع أو تنفس أو ارتضع أو وجد منه ما يدل على حياة كحركة طويلة ونحوها كسعال لدلالة هذه الاشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل بخلاف حركة يسيرة كاختلاج قال الموفق : ولوعلم معها حياة لانه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح وان ظهر بعضه أي الجنين فاستهل أي صوت ثم انفصل ميتا فكما لو لم يستهل أي كما لوخرج ميتا فلا يرث وان اختلف ميراث توأمين بالذكورة والأنوثة فكانا من غير ولد أم واستهل أحدهما دون الآخر وأشكل المستهل منهما فجهلت عينه أخرج أي عين بقرعة كما لو طلق احدى نسائه ونسيها ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه لحكمنا باسلامه قبل وضعه نص عليه قاله في المحرر وقال في الفروع بعد أن حكى ما في المحرر : وقيل يرثه وهو أظهر وفي المنتخب يحكم باسلامه بعد وضعه ويرثه ثم ذكرنص أحمد : إذا مات حكم باسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة وكذا لو مات كافرعن حمل من كافر غيره كأن يخلف كافر أمه حاملا من غير أبيه فتسلم الأم أو أبو الحمل قبل وضعه أي الحمل فلا يرث أخاه لامه الكافر لما تقدم ويرث صغير حكنم باسلامه بموت أحد إبويه بدارنا منه أي من الذي حكم باسلامه بموته لأن المنع من الارث المترتب على اختلاف الدين مسبوق بحصول الارث مع الحكم بالاسلام عقب الموت ومن خلف أما مز وجة بغير أبيه و خلف ورثة لا تحجب ولدها أي الأم بأن لم يخلف ولدا ولا ولد ابن ولا أبا ولا جدا لم توطأ الأم حتى تستبرأ ليعلم أحامل هي حين موت ولدها فيرث منه حملها أولا وكذا حرة تحت عبد وطئها وله أخ حرفمات أخوه الحرفيمنع أخوه من وطء زوجته حتى يتبين أهي حامل أم لا ليرث الحمل من عمه فان وطئت من وجب استبراؤها لذلك ولم تستبرأ فأتت به أي الولد بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه أي الميت لاحتمال حدوثه بعد موته أو أن أتت له لدوق نصف سنة من موته ورثه وكذا ان كف عن وطئها وأتت به لا ربع سنين فأقل لآن الظاهرأنها كانت حاملا به حال الموت و المرأة القائلة إن ألد ذكرا لم يرث ولم ارث والا ألد ذكرا ورثنا : هي أمة حامل من زوج حر قال لها سيدها قبل موت زوجها أبى الحمل ان لم يكن حملك ذكرا فأنت وهو حران فان كان حملها أنثى فأكثرتبين عتقهما من قبل موت الزوج والد الحمل فيرثان منه ومن كانت حاملا من ابن عمها ومات ثم مات جدها عن بنتين وعنها فهى القائلة ان ولدت ذكرا ورثنا لا أنثى ومن خلفت ز وجا وأما و إخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي أي امرأة الأب القافلة : إن ألد أنثى ورثت لانها ذات فرض مع الورثة المذكورين فيقال لها لا ان كان الحمل ذكرا لانه عصبة فيسقط لاستغراق الفروض التركة وكذا لوكانت الأم في المثال هي الحامل بناء على المذهب ان العصبة الشقيق يسقط في المشركة