وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب تصحيح المسائل .
أي تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا بلا كسر ويتوقف على أمرين : معرفة أصل المسألة وقدم تقدم ومعرفة جزء السهم وقد أخذ فيما يعلم به فقال إذا انكسر سهم فريق فقط عليه فلم ينقسم قسمة صحيحة ضربت عدده أي الفريق ان باين سهامه كزوج وخمسة أعمام أصل المسألة من اثنين للزواج واحد يبقى للأعمام واحد يباين الخمسة عددهم فاضربها في اثنين تصح من عشرة والفريق جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقت الفروض أو ضربت وفقه أي عدد الفريق لها أي لسهامه ان وافقها بنصف كأم وستة أعمام أصل المسألة من ثلاثة للأم واحدوللأعمام الباقي اثنان على ستة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثة واضربها في اصل المسألة تصح من تسعة أو وافقها بثلث كزوجة وستة أعمام الباقي للأعمام ثلاثة على ستة توافقها بالثلث فاضرب اثنين في أربعة تصح من ثمانية أو نحوهما كثمن أو عشرأوثلث ثمن أو جزء من أحد عشر في المسألة متعلق بضربت وعولها إن عالت كزوج وثلاث أخوات لابوين أو لاب لهن أربعة على ثلاثة تباينها فاضرب الثلاثة في سبعة تصح من إحدى وعشرين للزوج تسعة ولكل أخت أربعة و يصير لواحدهم أي الذين وقع الإنكسار عليهم مثل ما كان لجماعتهم عند التباين كما في المثال الأول والأخير أو يصير لواحدهم وفقه أي وفق ما كان لجماعتهم عند التوافق كما في المثال الثاني و اذا انكسر سهم على فريقين فأكثر كثلاث فرق أو أربعة عليهم ولا يتجاوزها في الفرائض فانظر أولا بين كل فرق وسهامه وأثبت المباين بحاله ووفق الموافق ثم انظر بين المثبتات بالنسب الاربع وحصل أقل عدد ينقسم عليها فان تماثلت كزوجة وثلاثة اخوة لأم وثلاثة أعمام ضربت أحد المتماثلين في المسألة فتضرب هنا ثلاثة في اثنى عشر بستة وثلاثين للزوجة وثلاثة في ثلاثة بتسعة وللا خوة لأم أر بعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحد أربعة وللأعمام خمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل عم خمسة أو ضربت أكثر العددين المتناسبين ان تناسب العددان بأن كان الأقل منهما جزءا للأكثر كنصفه ونحوه كثلثه أو نصف ثمنه ويقال لهما المتداخلان وجزء الشيء كسره الذي إذا سلط عليه أفناه فهو أخص من الكسر ففي ثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام نصيب كل من الفريقين مباين لعدده وعدداهما متناسبان فاضرب التسعة في ثلاثة تصح من سبعةوعشرين للاخوة لأم تسعة لكل واحد ثلاثة وللأعمام ثما نية عشرلكل عم اثنان وكذا إن كان الانكسار على ثلاث فرق أوأربعة وتداخلت فتكتفي بأكثرها فهو جزء السهم فتضربه في المسألة بعولها إذا عالت فما بلغ فمنه تصح أو ضربت وفقهما أي وفق أحد المتماثلين وأكثر المتناسبين للجزء الثالث إن كان في أحدهما ثم في المسألة وعولها إن عالت فما بلغت فمنه تصح فالموافقة بين الثالث وأحد المماثلين كأربع زوجات وثمان وأربعين أختا لابوين وأربع وعشرين أختا لأم اصلها اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر فنصيب الزوجات يباينهن ونصيب الأخوات لأبوين يوافقهن بالثمن فردهن إلى وفقهن ستة ونصيب الأخوات لأم يوافقهن بالربع فردهن إلى وفقهن ستة فيتماثل معك عددان ستة وستة فتكتفي بأحدهما وتضرب وفقه في الأربعة باثنى عشرثم تضربها في المسألة وعولها خمسة عشر بمائة وثما نين ومثال الموافقة بين الثالث وأكثر المتناسبين أربع زوجات وثلاث شقيقات وستة أعمام فنصيب كل يباينه تبقيه بحاله فيكون معك عددان متناسبان ثلاثة وستة فتكتفي بالستة ثم تضرب وفقها في الأربعة وتتم العمل أو ضربت بعض المتباين في بعضه إلى آخره إن تباينت الاعداد والحاصل في أصل المسألة كجدتين وخمس بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة من ستة للجدتين السدس واحد لا ينقسم عليهما ويباينهما وللبنات أربعة تباينها والباقي للأعمام واحد يباينهم والاعداد الثلاثة أيضا متباينة فاضرب اثنين في خمسة والحاصل في ثلاثة تبلغ ثلاثين فهي جزء السهم فاضر به في الستة أصل المسألة تصح من مائة وثمانين واقسمها لكل جدة خمسة عشر ولكل بنت أربعة وعشرون ولكل عم عشرة أو ضربت وفق أحد المتوافقين من الاعداد في كامل الآخر والحاصل في وفق الآخر إن وافق كأربعة وستة وعشرة بأن مات مثلا عن أربع زوجات وثما نية وأربعين أختا لغير أم وعشرة أعمام فأصل المسألة من اثنى عشر ربعها للزوجات ثلاثة يباينهن وثلثاها للأخوات يوافقهن بالثمن فردهن لستة يبقى للأعمام سهم يباينهم والمثبتات الثلاث متوافقة فتقف أيها شئت ويسمى ما تقفه منها الموقوف المطلق ثم تنظر بينه وبين باقي الاعداد فتسقط المماثل والداخل فيه وتبقى المباين ووفق الموافق ثم تنظر بين المثبتين فإن تماثلا ضربت أحدهما في الموقوف وإن تناسبا ضربت أكثرها فيه وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كل الآخر والحاصل في الموقوف وإن تباينا ضربت أحدهما في الأخرثم الحاصل في الموقوف ففي المثال : إن وقفت العشرة ونظرت بينها وبين الستة رددت الستة إلى ثلاثة ثم بينها وبين الأربعة فتردها لاثنين ثم تضرب الثلاثة في الاثنين لتباينهما والحاصل وهوستة في عشرة من غيرنظرلموافقة تبلغ ستين فهي جزء السهم تضربها في أصل المسألة وهذه طريقة البصريين وأما طريقة الكوفيين فتنظر بين مثبتين منها وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما كما تقدم فما بلغ وافقت بينه وبين ثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر وهو المراد بقوله ثم وفقهما فما بقي ثم تنظر بين الحاصل وبين الرابع وهكذا حتى تنتهى وهي أسهل من الأولى وإن كان أحدهما أي الاعداد الثلاثة يوافق الآخرين منها وهما أي الآخران متباينان كستة وأربعة وتسعة فتقف الستة فقط أي دون الأربعة والتسعة ويسمى عدد الستة الموقوف المقيد لأنك لو وقفت التسعة ورددت الستة إلى اثنين لدخلا فى الأربعة ولكن لا يختلف العمل من حيث الصحة وأجزأك ضرب أحد المتباينين في كل الآخر أي الأربعة في التسعة ففي أربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام : المسألة من اثنى عشر ونصيب كل من الفرق الثلاثة يباينه والأعداد الثلاث تختلف فحصل أقل عدد ينقسم عليها فما بلغ وهوستة وثلاثون في المثال الأخير وكذا ما تقدم فيما قبله يسمى جزء السهم أي حظ الواحد من أسهم المسألة بما صحت منه بمعنى أنك إذا قسمت مصحح المسألة عليها خرج لكل سهم منها ذلك العدد لأنه متى قسم الحاصل على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر بضرب جزء السهم المذكور في المسألة وعولها إن عالت فما بلغ بالضرب فمنه تصح المسألة وتقدمت أمثلته فإذا قسمت أي اردت قسمة مصحح المسألة على الورثة فمن له شيء من أصل المسألة فهو مضروب في عدد جزء السهم فما بلغ أي حصل بالضرب ف هو للواحد إن لم يكن في حيزه غيره أو يقسم على الجماعة من ذلك الحيز إن كانوا أكثرمن واحد ومتى تباين أعداد الرؤوس والسهام بان باين كل فريق سهامه وتباينت اعداد الفرق أيضا كأربع زوجات وثلاث جدات وخمس أخوات لأم وعم سميت صماء وأصل المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها وللجدات من ذلك السدس اثنان على ثلاثة تباينها وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمسة تباينها فاضرب ثلاثة في أربعة بإثنى عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم فاضربها في إثني عشرتصح بن سبعمائة وعشرين ولا يتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان وهي أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأبوين أو لأب لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات وتصح عند القائلين بها من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين وجزء سهمها ألف ومائتان وستون فيضرب في أصلها أربعة وعشرين يحصل ما ذكر يمتحن الطلبة بها بعضهم بعضا يقال : خلف أربعة أصناف وليس صنف منهم يبلغ عدده عشرة ومع ذلك صحت من أكثرمن ثلاثين ألفا