وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم .
ليعلم موصى إليه ما وصى به اليه ليتصرف فيه كما أمر يملك الموصى فعله أي ما وصى فيه لأنه أصيل والوصى فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل كإمام أعظم يوصى بخلافة كما وصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى و كأن يوصى مدين في قضاء دين عليه و كالوصية في تفريق وصية ورد أمانة و رد غصب وعارية لربه ونظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه مقامه في الاجبار وحد قذف يستوفيه لنفسه أي الموصي لا الموصى له لأن الوصي يملك فعل ذلك فملكه وصيه كوكيله و لا تصح الوصية باستيفاء دين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه فإن كان صغيرا أوسفيها صح الايصاء إن كان ولده بخلاف عمه وأخيه بل يتولاه وليه ومن وصى في فعل شيء لم يصر وصيافي غيره لأنه استفاد التصرف بإذن موصيه فهومقصور على ما أذن له فيه كالوكيل ومن وصى بتفرقه ثلثه أو قضاء دين عليه فأبى الورثة تفرقة الثلث أو جحدوا الدين وتعذر ثبوته قضى لوصى الدين باطنا بلا علم الورثة وظاهره وإن لم يأذنه حاكم لتمكنه من إنفاذ ما وصى إليه بفعله فوجب عليه كما لو لم يجحده الورثة وأخرج موصى إليه بتفرقة الثلث حيث أبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم بقية الثلث الموصى إليه بتفرقته مما في يده نصا لتعلق حق الموصي لهم بالثلث بأجزاء التركة وحق الورثة مؤخرعن الدين وعن الوصية وإن فرقه أي الثلث موصى إليه بتفريقه ثم ظهر على موص دين يستغرقه أي الثك لاستغراقه جميع المال لم يضمن لأنه معذور بعدم علمه رب الدين أو جهل موعى له بالثلث كقوله : أعطوا ثلثي قرابتي فلانا فلم يعلم له قريب بهذا الاسم فتصدق هو أي الوصى به أو تصدق حاكم به أي الثلث ثم ثبت الموصى له لم يضمن موصى إليه ولا حاكم شيئا أي لأنه معذور بعدم علمه به وإن أمكن الرجوع على آخذ رجع عليه ووفى به الدين قاله ابن نصر الله بحثا ويبرأ مدين لميت باطنا بقضاء دين عن الميت يعلمه على الميت فيسقط مما عليه بقدرما قضاه عن الميت كما لو دفعه الى الوصى بقضاء الدين فدفعه في دين الميت إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصى بينهما وكذا وصى في قضاء دين شهد عنده عدلان من غيرثبوته عند حاكم ولمدين وصى غريمه بدينه لغيره دفع دين موصى به لمعين إليه أي المعين الموصى له به بلا حضور ورثة ووصى لأنه قد دفعه لمستحقه و له ان يدفعه إلى الوصي أي وصى الميت في تنفيذ وصاياه ويبرأ بذلك لدفعه إلى من له التصرف فيه بامرالميت له في دفعه فإن كانت الوصية به لغيرمعين كالفقراء دفعه للوصى يفرقه عليهم وان لم يوص به أي الدين ولا بقبضة أي الموصى له عينا بل أوصى وصية غيرمعينة ف إنما يبرأ مدين ووديع ونحوه بالدفع إلى وارث ووصي معا لأن الوصى شريك الوارث في استحقاق القبض منه وان صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته أي الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقه كما لودفع وديعة ربها بلا إذن مودع وظاهره ولومع غيبة الورثة وظاهره أيضا : ان الموصى به لقيرمعين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته ضمنه لأن المدفوع اليه لم يتعين مستحقاولا نظرللدافع في تعيينه وان وصى باعطاء مدع عينه بأن قال أعطوا زيدا دينا يدعيه بيمينه نقده الوصى من رأس ماله لا مكان أنه يعلم الموصى بالدين ولا يعلم قدره ويريد خلاص نفسه منه ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة فقال : لا أقدر أو في السبيل فقال : لا أقدر فقال له الموصى : أفعل ما ترى لم يحفر بدار قوم لا بئرلهم لما فيه من تخصيصهم نقله ابن هانىء ومن وصى ببناء مسجد فلم يجد الوصى عرصة تبني مسجدا لم يجز له شراء عرصة يزيدها في مسجد صغير نصا وان قال : ادفع هذا إلى أيتام فلان فإقرار بقرينة والا فوصية ذكره الشيخ تقي الدين و ان قال لوصيه ضع ثلثي حيث شثت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال ولا دفعه الى أقاربه أي الوصى الوارثين له ولو كانوا فقراء نصا ولا دفعه إلى ورثة الموصى نصا لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار من تركة لقضاء دين ميت أو حاجة صغار من ورثته وفي بيع بعضه أي العقار ضرر لنقص قيمته بالتشقيص باع الوصي العقار كله على صغار وعلى كبار أبوا بيعه أو غابوا ولو اختصوا أي الكبار بميراث بأن وصى بقضاء دين أو وصية تخرج من ثلثه واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره وفي تشقيصه ضرر والورثة كلهم كبار وأبوا بيعه أو غابوا فللوصي بيع العقار كله لأنه يملك بيع بعض التركة فملك بيع جميعها كما لوكانوا صغارا والدين مستغرقا وكالعين المرهونة ولا يبيع على غير وارث أبى أو غاب ومن مات ببرية بفتح الباء وهي الصحراء ضد الريفية قاله في القاموس ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوص إلى أحد فلمسلم احضر أخذ تركته وبيع ما يراه منها كسريع الفساد لأنه موضع ضرورة لحفظ مال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له نص عليه في المنافع والحيوان وقال : وأما الجواري فاحب أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام قال القاضي : هذا منه على سبيل الاختيار احتياطا لتضمنه إباحة فرج بغير اذن ولي ولا حاكم من غير ضرورة فكان تركه أولى وأحوط و له تجهيزه منها أي تركته إن كانت أي وجدت وإلا يكن معه شيء ف إن حاضره يجهزه من عنده ويرجع عليها أي تركته حيث وجدت أو على من تلزمه نفقته غير الزوج ان لم تكن له تركة ان نواه أي الرجوع لأنه قام عنه بواجب او استأذن ومن كان عنده ميت ببلد ولاشيء معه يجهزه به حاكما في تجهيزه فله الرجوع على تركته إن كانت أوعلى من تلزمه نفقته لئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه