وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الموصى به .
وهو المكمل لأركان الوصية بالمال الأربعة يعتبر إمكانه فلا تصح الوصية بمدبر ولا أم ولد لعدم إمكانهما لحريتهما بموت الموصى ولا بحمل أمته الآيسة أو خدمة أمته الزمنة و يعتبر اختصاصه أي الموصى به بموص وإن لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه فلا تصح الوصية بمال غيره ولو ملكه بعد الوصية بأن قال : وصيت بمال زيد أوثلثه ثم ملكه بعد لفساد الصيغة بإضافة المال الى غيره وتصح الوصية بإناء ذهب أو اناء فضة لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه بأن يكسره أو يغيره عن هيئته فيجعله حليا يصلح للنساء ونحوه كالأمة المغنية و تصح الوصية بما يعجز موص عن تسليمه كآبق وشارد وطير بهواء وحمل ببطن ولبن بضرع لاجراء الوصية مجرى الميراث وهذه تورث عنه وللموصى له السعي في تحصيله فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث وسواء كان الحمل حمل بهيمة او امة إن كان موجودا حين الوصية وناقش الحارثي في التمثيل باللبن في الضرع بأنه غير معجوز عن تسليمه و تصح الوصية ب شيء معدوم لأنه يجوز ملكه بالسلم والمضاربة والمساقاة فجاز ملكه بالوصية ك وصيته بما تحمل به أمته أبدا أو مدة معينة أو بما تحمل شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة أو سنتين ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر ف كوصيته بمائة درهم أوغيرها لا يملكها موص حال وصيته وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره لانه لم يضفها الى ملك غيره فإن حصل شيء مما وصى به من المعدوم فلموصى له أو قدر موص على المائة التي لم تكن في ملكه أو قدرعلى شيء منها عند موت موص ف هولموصى له بمقتضى الوصية مع الاجازة أو إن خرج من الثلث إلا حمل الأمة الموصى له بها ف يكون له قيمته لئلا يفرق بين ذوي الرحم في الملك والظاهر أن القيمة تعتبريوم الولادة إن قبل قبلها وإلا فوقت القبول وإلا يحصل شيء من ذلك بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه ولم يخلف شيئا وكذا لولم تحمل الأمة حتى صارت حرة فإن وطئت وهي في الرق بشبهة وحملت فعلى واطىء قيمة الولد الموصى له به و تصح الوصية بغير مال ككلب مباح النفع وهو كلب صيد وماشية وزرع وجرو يربى لما يباح اقتناؤه له كما ذكرلأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه غير كلب وجرو أسود بهيم لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه فإن لم يكن له أي الموصى كلب مباح لم تصح الوصية سواء قال من كلابي أومالي لأنه لا يصح شراؤه ولا قيمة له بخلاف متمول ليست في ملكه فيشتري له من التركة وتقسم الكلاب المباحة بين الورثة وبينهم وبين الموصى له بشيء منها أو بين الموصى لهم بها بالعدد فإن تشاحوا فبقرعة وان وصى بكلب وله كلاب ففي الرعاية له أحدها بقرعة وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وعنه بل ما شاء لورثة وصوبه في الانصاف و كB زيت متنجس لغير مسجد لأن فيه نفعا مباحا وهو الاستصباح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه وله أي الموصى له بالمباح من الكلاب وبالزيت المتنجس ثلثهما ولو كثر المال أي مال الموصي لأن له حق اليد عليه فلا تزال يد ورثته عنه بالكلية كسائرحقوقه ولأنه ليس بمال ولا يقابل بشيء من ماله فيعتبر بنفسه كما لولم يكن له مال سواه إن لم تجز الورثة الوصية في جميعه فإن أجازوه نفذ كالمال و لا تصح الوصية بما لا نفع فيه كخمر وميتة ونحوهما كخنزيرلتحريم الانتفاع بذلك فالوصية به وصية بمعصية وتصح الوصية بمبهم كثوب ويعطى الموصى له به ما يقع عليه الاسم أي اسم الثوب لأنه اليقين سواء كان منسوجامن حريرأوكتان أو قطن أو صوف أو شعر ونحوه مصبوغا أو لا صغيرا أو كبيرا لأن غايته انه مجهول والوصية تصح بالمعدوم فبهذا أولى فإن اختلف اسم موصى به بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة على العرف لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله A فشاة وبعير بفتح الباء وكسرها وثور اسم لذكر وأنثى ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز والصغير والكبير لعموم حديث في أربعين شاة شاة ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة والبكرة كالفتاة وكذا القلوص مطلقا أي سواء قال وضيت بثلاث أو ثلاثة من غنمي أو إبلي أو بقري ونحوه لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث وقد يلحظ في التذكيرمعنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة وحصان بكسر الحاء المهملة لذكر وجمل بفتح الميم وسكونها لذكر وجار و بغل وعبد لذكر فقط لقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } والعطف للمغايرة وقيل في العبد للذكر والانثى ويؤيده ما يأتي في العتق إذا قال : عبيدي احرار عتق مكاتبوه ومدبروه وأمهات أولاده وحجر بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم الأنثى من الخيل قال في القاموس وبالهاء لحن وأتان الحمارة قال في القاموس والاتانة قليلة وناقة و بقرة لأنثى وفرس ورقيق لهما أي لذكر وأنثى وكذا الخنثى والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها لأن الاسم في العرف لا يقع إلا على ذلك ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الاجناس الثلاثة أشار اليه الحارثي لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدهما كدابة يقاتل عليها أو يسهم لها انصرف الى الخيل أودابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال لأنه لا نسل لها وخرج الذكر و تصح الوصية بغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم أي من عبيده نصا لتناول اسم العبد للصحيح والجيد والكبير وضدهم فإن ماتوا أي عبيد الموصى إلا واحدا تعينت الوصية فيه لتعذر تسليم الباقي وإن قتلوا كلهم بعد موت موص ف لموصى له قيمة أحدهم يختار الورثة اعطاءه له على قاتل للعبد وإن لم يكن له أي الموصي عبد حال الوصية ولم يملكه قبل موته لم تصح الوصية كما لو وصى بما في كيسه ولا شيء فيه وان ماتوا كلهم قبل موت موص أو بعده وقبل القبول بطلبت لأنها انما تلزم بالقبول بعد الموت ولا رقيق له حينئذ وان ملك من وصى بعبد من عبيده وليس له عبد حين الوصية واحدا بعدها تعين أو كان له عبد واحد حين الوصية تعين كونه لموصى له لأنه لا محل للوصية غيره وكذا حكم شاة من غنمه وثوب من ثيابه ونحوه وإن قال موص اعطوه عبدا من مالي أو أعطوه مائة من احد كيسي ولا عبد له في الأولى أو لم يوجد فيهما أي في لكيسين شيء في الثانية اشترى له ذلك الموصى به وأعطى المائة من التركة لأنه لم يقيد ذلك بكونه في ملكه وقصده وصوله له من ماله وقد أمكن بشرائه من الثلث أو أعطاه المائة منه فتنفذ الوصية و ان وصى له بقوس وله أي الموصي أقواس قوس لرمى بنشاب أو نبل وقوس بمجرى و قوس لرمي بندق وتسمى قوس جلاهق و قوس ندف فله أي الموصى له من ذلك قوس النشاب وهي القوس الفارسية لأنها أظهرها إلا مع صرف قرينة الى غيرها كأن يكون ندافا لاعادة له بالرمي أوكانت عادته رمى الطير بالبندقي لأن ظاهرحال الموصى انه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به وإن لم يكن له إلا قوس واحدة من هذه القسى تعينت الوصية فيها وان كان له أقواس نشاب أعطاه الورثة ما شاءوا منها كالوصية بعبد من عبيده ولا يدخل في الوصية بقوس وترها لأن الاسم يقع عليها دونه و من وصى بكلب أو طبل وثم بفتح المثلثة مباح من الكلاب وهوما يباح اقتناؤه ومن الطبول كطبل حرب قال الحارثي : وطبل صيد وحجيج لنزول وارتحال انصرف اللفظ اليه لأن وجود المحرم كعدمه شرعا والا يكن عنده مباح منهما لم تصح الوصية لأنها بالمحرم معصية ولعدم المنفعة المباحة فيه فإن كان عنده طبل يصلح للحرب واللهو معا صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة فيه ولا تصح الوصية بمزمار وطنبور ونحوه لأنه مهيأ لفعل المعصية ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن لأن العلم مطلوب نشره ودفنه مناف لذلك ولا يدخل فيها أي كتب العلم إن وصى بها لشخص كتب الكلام لأنه ليس من العلم ومن وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة أي تبخيرها و في تنوير المساجد و من وصى بثلث ماله بدفنه في التراب يصرف في تكفين الموتى و من وصى بثلثه في الماء يصرف في عمل سفن للجهاد تصحيحا لكلامه حسب الامكان وتصح الوصية بمصحف ليقرأ نيه لأنه اعانة على التقرب بتلاوة القرآن كفرس يغزو عليه ويوضع مصحف موصى به بمسجد لأنه محل الطاعات أو موضع حريز خشية السرقة وتنفذ وصية موص لجزء مشاع من ماله كربع وخمس فيما علم من ماله وما لم يعلم منه لعموم لفظه فيدخل فيه ذلك كما لو نذر الصدقة بثلثه فإن وصى بثلثه فاستحدث مالا بعد وصية ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعده دخل تحت ثلثه أي المال المستحدث في الوصية لأنه ترثه ورثته ويقضى منه دينه أشبه ما ملكه قبل الوصية وان قتل عمدا أو خطأ فأخذت ديته فميراث عنه قال الأمام أحمد [ قضى النبى A ان الدية ميراث ] تدخل ديته في وصيته ويقضي منها دينه أي المقتول وروي عن علي في دية الخطأ لأنها تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له فكذلك بدلها ولان بدل اطرافه حال حياته له فكذلك بدلها بعد موته وانما يزول من أملاكه ما استغنى عنه لا ما تعلقت به حاجته ويجوز تجدد الملك له بعد موته كمن نصب شبكة ونحوها فسقط فيها صيد بعد موته فتحدث الدية على ملك الميت وتحسب الدية على الورثة أي ورثة المقتول إن كان وصى بمعين بقدر نصفها كعبد قيمتمه خمسمائة دينار فيعطى لموصى له