وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن قال موص رجعت في وصيتي أو قال أبطلتها ونحوه .
كرددتها أوغيرتها أوفسختها بطلت لقول عمريغيرالرجل ما شاء من وصيته والعتق كغيره بخلاف التدبير لأنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة لى الحياة وان قال موص في موصي به : هذا لورثتي أو في ميراثي أو قال ما وصيت به لزيد فلعمرو ف هو رجوع عن الوصية الأولى لمنافاته لها وان وصى بشيء لانسان ثم وصى به لآخر ولم يقل ذلك أي ما وصيت به لزيد فلعمرو ف الموصى به بينهما أي الموصي له به أولا والموصى له به ثانيا كما لوجمع بينهما في الوصية ومن مات منهما أي من الموصي له بشيء أولا والموصي له به ثانيا قبل موت موص كان الكل للآخر أو تأخر موتهما عن موت موص و رد أحدهما الوصية بعد موته أي الموصي وقبل الأخر كان الكل أي كل الموصى به للآخر الذي قبل الوصية لانه اشتراك تزاحم كما لو وصى لكل من إثنين يجميع ماله ومات أحدهما قبل موت موص أورد وقبل الأخر وإن أجيزت وصيته فيأخذ جميع المال وان وصى بثلثه ثم بثلثيه لأخرفمتغايران وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وإن باعه أي باع موص موصى به أو وهبه أو رهنه أو أوجبه في بيع أو هبة بأن قال لانسان : بعتكه أو وهبتكه ولم يقبل مقول له ذلك فيهما أي في إيجاب البيع وإيجاب الهبة فرجوع أو عرضه لهما أي البيع والهبة فرجوع أو وصي ببيعه أو عتقه أي ما وصى به لانسان من رقيقه بأن قال : أعطوه لزيد ثم قال اعتقوه أو وصى بB هبته أو حرمه عليه أي على الموصى له به كما لو وصى لزيد بشيء ثم قال : هوحرام عليه فرجوع أو كاتبه أي الموصى به أو دبره أو خلطه أي الموصى به من نحو زيت أوبر أو دقيق بما لا يتميز منه ولو كان موصى به صبرة فخلطها بغيرها أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق الموصى به أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى الحجر أو الآجر الموصى به أو غرس نوى موصى به فصار شجرا أو نجر الخشبة بابا أو كرسيا أو دولابا ونحوه أو أعاد دارا انهدمت أو جعلها حماما أو نحوه فرجوع لأنه دليل لاختياره الرجوع وكذا لوكسر السفينة وصار اسمها خشبا لا إن جحدها أي جحد الموصى الوصية فليس رجوعا لأنها عقد كسائر العقود أو آجر موص عينا موصى بها أو زوج رقيقا موصي به أو زرع أرضا موصى بها فليس رجوعا فان غرسها او بناها فرجوع في أصح الوجهين لأنه يراد للدوام فيشعر بالصرف عن الأول ذكره الحارثي ويمكن إدخالها في قول المتن : أو بنى أو غرس أو وطىء أمة موصى بها ولم تحمل من وطئه أو لبس ثوبا موصى به أو سكن موصى به من دار أو بستان أو بيت شعر ونحوه فليس رجوعا لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولم يمنع التسليم كغسل ثوب موصى به أو كنس دار موصى بها أو علم رقيقا موصى به صنعة أو وصى بثلث ماله فتلف ماله الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه أو غيره ثم ملك مالا أو باعه ثم ملك مالا غيره فليس رجوعا لأن الوصية بجزءمشاع مما يملكه حين الموت فلا يؤثرذلك فيها أو كانت الوصية بقفيز من صبرة فخلطها أي الصبرة ولو بخير منها مما لا تتميز منه فليس رجوعا لأن القفيز كان مشاعا وبقي على اشاعته وزيادة موص في دار بعد وصية بها للورثة لأنها لم تدخل في الوصية لعدم وجودها حينها لا المنهدم من دار إذا أعاده موص فليس للورثة بل لموصى له بها لدخوله في الوصية بوجوده حينها وان وصى لزيد بنحو عبد ثم قال : إن قدم عمرو فله ما وصيت به لزيد فقدم عمرو بعد موت موص ف الموصى به لزيد دون عمرو لانقطاع حقه منه بموت الموصى قبل قدومه وانتقاله لزيد ولم يوجد إذ ذاك ما يمنعه فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط فلم يوجد إلا بعد موته وإن قدم عمرو في حياة موص كان له قال في الإنصاف : بلا نزاع ويخرج وصي أي موصى إليه بإخراج الواجب فإن لم يكن فوارث جائز التصرف فان لم يكن أو أبى فحاكم الواجب على ميت من دين لآدمي أو لله تعالى ومنه أي الواجب وصية بعتق في كفارة تخيير وهي كفارة اليمين من رأس المال متعلق بيخرج أي يجب إخراجه ولو لم يوص به لقوله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } فان وصى معه أي الواجب بتبرع من معين أو مشاع اعتبر الثلث الذي تعتبر منه التبرعات من المال الباقي بعد أداء الواجب فان كانت التركة أربعين والدين عشرة ووصى بثلث ماله دفع الدين أولا ثم دفع للموصى له عشرة لأنها ثلث الباقي وعلم منه تقديم الدين على الوصية لحديث علي ان [ النبي A قضى بالدين قبل الوصية ] رواه أحمد وغيره وحكمه تقديمها بالذكر في الآية مشقة إخراجها على الوارث فقدمت حثا على اخراجها قال الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة أو التي للتسوية أي فيستويان في الاهمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وإن قال من عليه واجب ووصى بتبرع أخرجوا الواجب من ثلثي بدىء بالبناء للمفعول به أي الواجب من الثلث لما تقدم فان فضل شيء بعد الواجب فما فضل منه ف هو لصاحب التبرع عملا بوصيته وإلا يفضل من الثلث شيء بعد الواجب بطلت الوصية بالتبرع كما لو روجع عنها