وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث .
من واهب بقرابة من ولد وغيره كآباء وأخوة وأعمام وبنيهم ونحوهم في هبة شيء غير تافه نصا حتى لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق والتعديل الواجب لكونها أي الهبة بقدر إرثهم نصا لحديث جابرقال [ قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله A فأتي رسول الله A فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال : أله إخوة ؟ فقال نعم قال : أوكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال : لا قال : فليس يصلح هذا : وإني لا أشهد إلا على حق ] رواه أحمد و مسلم و أبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه [ لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ] وفي لفظ المسلم [ اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ] و لأحمد و أبي داود و النسائي [ أعدلوا بين أبنائكم ] فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص بعضهم جورا والجور وحرام وقيس على الأولاد باقي الأقارب بخلاف الزوج والزوجة والموالي ولا يجب على مسلم التعديل بين أولاده الذميين قاله الشيخ تقي الدين إلا في نفقة فتجب الكفاية دون التعديل نصا لأنها لدفع الحاجة وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل وله أي المعطي التخصيص لبعض لوارثه من أقاربه بإذن الباقي منهم لانتفاء العداوة والقطيعة اذن التي هي علة المنع وكذا التفضيل فإن خص بعض أقاربه الوارثين بشيء أو فضل بعضهم بلا إذن الباقي رجع فيما خص به بعضهم أو فضله به إن أمكن أو أعطى الباقي حتى يسووا بمن خصه أو فضله نصا ولو في مرض موته لأنه تدارك للواجب ويجوز للأب تمليكه بلا حيلة قدمه الحارثي وتبعه في الفروع فإن مات معط قبله أي التعديل وليست العطية قي مرض موته أي المعطي المخوف ثبتت لآخد فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصا لخبر الصديق وكما لو كان أجنبيا أوانفرد فإن كانت بمرضه المخوف توقفت على إجازة الباقى ويأتي وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم الشاهد به لحديث لا تشهدني على جور وأما قوله A : [ فاشهد على هذا غيري ] فهوتهديد كقوله تعالى : { اعملوا ما شئتم } ولولم يفهم منه هذا المعني بشير لبادر إلى الإمتثال ولم يرد العطية وكذا كل عقد فاسد عنده أي الشاهد فتحرم الشهادة عليه تحملا وأداء وقال القاضي : يشهد وهو أظهر قاله في التنقيح وتباح قسمة ماله بين وارثه على فرائض الله تعالى لعدم الجور فيها ويعطي وارث حادث حصته مما قسم وجوبا ليحصل التعديل الواجب وسن أن لا يزاد ذكر على أنثى من أولاد وإخوة ونحوهم في وقف عليهم لأن القصد القربة على وجه الدوام ويصح من مريض مرض موت مخوف وقف ثلثه في مرضه على بعضهم أي الورثة واحتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصيرملكا للورثة أي طلقا فلو وقف دارا لا يملك غيرها على ابنه وبنته بالسوية فردا فثلثها وقف بينهما لا يحتاج لإجازة بالسوية وثلثاها ميراث وإن رد الابن وحده فله ثلثا الثلثين إرثا وللبنت ثلثهما وقفا وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين إرثا وللابن نصفهما وقفا وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه وكذا لو رد التسوية فقط دون أصل الوقف وللبنت ثلثهما وقفا و لا ينفذ وقف مريض و لوكان وقفه على أجنبي ب جزء زائد على الثلث أي ثلث ماله كسائر تبرعاته بل يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة قال المنقح : ولو وقف ذلك حيلة ك وقف نحو مريض على نفسه ثم عليه أي الوارث أو الأجنبي لما تقدم من تحريم الحيل وبطلانها ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض ولونقوطا أوحمولة في نحوعرس كما في الإقناع للزومها به ويحرم الرجوع بعده لحديث ابن عباس مرفوعا [ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ] متفق عليه وسواء عوض عنها أولم يعوض لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا إلا من وهبت زوجها شيئا بمسألته إياها ثم ضرها بطلاق أو غيره كتزويج عليها نقل أبو طالب : إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أوكرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرارا بأن يتزوج عليها وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز وغير الصداق كالصداق و إلا الأب لحديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا [ ليس لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ] رواه الترمذي وحسنه وسواء أراد التسوية بين أولاده بالرجوع أولا وظاهره : ولو كافرا وهب لولده الكافر شيئا ثم أسلم الولد ومنعه الشيخ تقي الدين اذن وفرق أحمد بين الأب والأم بأن له أن يأخذ من مال ولده بخلافها ولو تعلق بما وهبه الأب لولده حق كفلس بأن أفلس الولد وظاهره ولوحجرعليه وفيه ما ذكرته في شرح الاقناع أو تعلق به رغبة كتزويج بأن زرج الولد الموهوب رغبة فيما بيده من المال الموهوب له لعموم الخبر والرجوع في الصدقة كالهبة إلا إذا وهبه أي وهب الوالد لرلده سرية للاعفاف فلا رجوع له فيها ولو استغنى الابن عنها بتزوجه أو شرائه غيرها ونحوه وإن لم تصرأم ولد نصا لأنها ملحقة بالزوجة أو أي وإلا اذا أسقط الأب حقه منه أي الرجوع فيما وهبه لولده فيسقط خلافا لما في الاقناع لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه بخلاف ولاية النكاح فانها حق عليه لله تعالى وللمرأة لاثمه بالعضل ولا يمنعه أي الرجوع نقص عين موهوبة بيد ولد سواءا نقصت قيمتها أو ذاتها بتأكل بعض أعضائها أو جنى عليها أو جنى فتعلق أرش الجنابة برقبته ونحوه فان رجع فأرش جنايته على الأب ولا ضمان على الابن له وأرش جناية عليه للابن لأنها بمنزلة الزيادة المنفصلة أو أي ولا يمنعه زيادة منفصلة كولد وثمرة وكسب لأن الرجوع في الأصل دون النماء وهي أي الزيادة للولد لحدوثها في ملكه ولا تتبع في الفسوخ فكذا هنا إلا إذا حملت الأمة الموهوبة للولد وولدت عنده فيمنع الرجوع في الأم الموهوبة لتحريم التفريق بين الوالدة وولدها وتمنعه أي الرجوع لزيادة المتصلة كسمن وكبر وحمل وتعلم صنعة لأن الزيادة للموهوب له لأنها إنماء ملكه ولم تنتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص بخلاف الرد بالعيب فإنه من المشتري وقد رضي ببذل الزيادة قال في المغني : وإن زار ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع كسائر الزيادات ويصدق أب في عدمها أي الزيادة لأنه منكر لها والأصل عدمها و يمنع الرجوع رهنه اللازم لما وهبه له أبوه لأن في رجوعه إبطالا لحق المرتهن واضرارا به إلا أن ينفك الرهن بوفاء أوغيره فيملك الرجوع إذن لان ملك الابن لم يزل وقد زال المانع و تمنع الرجوع هبة الوالد ما وهبه له أبوه لولده لان في رجوع الاول ابطالا لملك غير ابنه وهولا يملك ذلك إلا أن يرجع هو أي الثاني قي هبته لابنه فللأول الرجوع إذن لعود الملك إليه بالسبب الأول و يمنع الرجوع بيعه أي الولد لما وهبه له أبوه وكذا هبته ووقفه ونحوه مما ينقل الملك أو يمنع التصرف كالإستيلاد وكذا لا رجوع له في دين أبرأ ولده منه أو منفعة أباحها له بعد استيفائها كسكنى دار ونحوها إلا أن يرجع المبغ إليه أي الى الولد بفسخ أو فلس مشتر فللأب الرجوع فيه إذن لعوده للولد بالسبب الأول أشبه الفسخ بالخيار بخلاف ما لواشتراه الولد أو اتهبه ونخوه فلا رجوع للأب فيه لأنه عاد للولد بملك جديد لم يستفد من قبل أبيه فلم يملك إزالته كما لولم يكن موهوبا و لا يمنع رجوع الأب في رقيق وهبه لولده إن دبره الولد أو كاتبه لانها لا يمنعان من التصرف في الرقبة بالبيع ونحوه أشبها ما لو زوجه أوآجره ويملكه أي الأب الرقيق الذي رجع فيه بعد أن كاتبه ولده مكاتبا لأن الولد لا يملك ابطال كتابته فكذا من انتقل إليه وكذا اجارة وتزويج ونحوهما وما أخذه الولد من دين كتابة أومهرأمة لم يأخذه منه أبوه وما حل بعد رجوع أب فله ولا يمنع الرجوع وطء الأمة ان لم تحمل من الابن ولا تعليق العتق بصفة ولا المزارعة على أرض موهوبة أو مساقاة على شجرموهوب ونحوه ولا يصح رجوع إلا بقول نحو رجعت في هبتي او ارتجعتها أو رددتها أو عدت فيها لان الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح الرجوع فلوتصرف فيه قبل رجوعه بالقول لم يصح ولو نوى به الرجوع