وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن وقف على عدد معين .
كاثنين فأكثر ثم على المساكين فمات بعضهم رد نصيبه أي الميت منهم على من بقي منهم لأنه ممن وقف عليه ابتداء واستحقاق المساكين مشروط بانقراض من عينه الواقف لأنه مرتب بثم فلو مات الكل ف هو للمساكين لعدم المزاحم لهم وإن لم يذكر له أي الواقف على عدد معين مآل بأن قال : هذا وقف على زيد وعمرو وبكروسكت فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي كالتي قبلها خلافا لما في الأقناع ثم ان ماتوا جميعا صرف مصرف المنقطع لورثة الواقف نسبا على قدر ارثهم وقفا فإن عدموا فللمساكين و إن وقف على ولده ثم المساكين أو وقف على ولد غيره كعلى ولد زيد ثم المساكين دخل الأولاد الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط نصا الذكور منهم والاناث والخناثي لأن اللفظ يشملهم إذ الولد مصدر أريد منه اسم المفعول أي المولود بالسوية لأنه شرك بينهم واطلاق التشريك يقتضى التسوية كما لوأقرلهم بشيء وكولد الأم في الميراث ولا يدخل فيهم منفي بلعان لأنه لا يلحقه كولد زنا وعنه يدخل ولد حدث بأن حملت به أمه بعد الوقف اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهركلام القاضي و ابن عقيل وجزم به في المبهج و المستوعب واختاره في الاقناع و دخل ولد البنين مطلقا سواء وجدوا حالة الوقف أو لا كوصية لولد فلان فيدخل فيه أولاده الموجودون حالة الوصية وأولاد بنية وجدوا حالة الوصية أو بعدها قبل موت الموصي لا من وجد بعد موته هذا مقتضى كلامه في تصحيح الفروع وغيره وذلك لأن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به ولأن ولد ابنه ولد له بدليل قوله تعالى : { يا بني إسرائيل } وقال E [ ارموا بني اسمعيل فإن أباكم كان راميا ] وقال [ نحن بنو النضر بن كنانة ] والقبائل كلها تنسب إلى جدودها ومحله مالم يقل : على ولدي لصلبى أو على أولادي الذين يلونني فإن قاله لم يدخل ولد الولد بلا خلاف ويستحقونه مرتبا بعد آبائهم فيحجب أعلاهم أسفلهم ك قوله : وقفته على أولادي بطنا بعد بطن أو الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول ونحوهم ما لم يكونوا قبيلة كولد النضر بن كنانة أو يأتي بما يقتضي التشريك كعلى أولادي وأولادهم فلا ترتيب ولا يدخل ولد البنات في الوقف على الولد لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم قال تعالى : { ادعوهم لآبائهم } وقال الشاعر : .
( بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد ) .
وأما قوله E : [ إن ابني هذا سيد ] ونحوه فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة إليه و إن وقف على عقبه أو وقف على نسله أو وقف على ولد ولده أو وقف على ذريته لم يدخل فيهم ولد بنات ولا يستحقون مق الوقف كما لو وقف على من ينتسب إليه إلا بقرينة ك قوله من مات عن ولد فنصيبه لولده ونحوه كقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم آولادهم ونحوه أو على أن لولد الذكرسهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه وأصل النسل من النسالة وهو شعر الدابة إذا سقط عن جسدها والذرية من ذرأ إذا زرع قال الشاعر : شققت القلب ثم ذرأت فيه أو من ذر إذ أطلع ومنه قولهم : ذر قرن الشمس و من وقف على أولاده ثم أولادهم أو على أولاده وأولادهم ما تناسلوا أو تعاقبوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقوب وتحوه أو طبقة بعد طبقة أو نسلا بعد نسل فترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه فلو قال ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده فهودليل الترتيب أيضا لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية ولوجعلنالولد الابن سهما كأبيه ثم دفعنا إليه سهم أبيه صار له سهمان ولغيره سهم وهو ينافي التسوية ولأنه يفضي إلى تفضيل ولد الابن على الابن والظاهر من مراد الواقف خلافه فيكون ترتيبا بين كل ولد ووالده فإذا مات من أهل الوقف من له ولد استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد سواء بقي من البطن الأول أحد أم لا فلوكان الموقوف عليهم ثلاثة ومات أحدهم عن غير ولد فنصيبه للآخرين فإذا مات أحدهما عن ولد كان النصف لولده فإذا مات الثاني عن ولدين فأكثرفنصيبه لهم و ان أتى الواقف بالواو بأن قال على أولادي وأولادهم وأولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم كانت الواو للاشتراك لأنها لمطلق الجمع فيشتركون فيه بلا تفضيل كما لو أقر لهم بشيء و إن قال على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب كالأمثلة قبل الأخيرفمات أحدهم فهو أي نصيبه لأهل البطن الذي هو أي الميت منهم من أهل الوقف المستحقين له دون باقي البطون ودون من لم يدخل من أهل الطبقة في الوقف فلو وقف على بنيه ثم أولادهم على أن من مات عن ولد فنصيبه له ومن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فمات أحدهم عن ابن والثانى عن ابنين وبقي الثالث وله ابن فأكثرثم يات أحد الابنين عن أخيه وابن عمه الميت أو لإوبني عمه الحي فنصيبه لأخيه ولابن عمه الذي مات أبوه دون عمه الحي وأولاده وكذا ان كان الوقف مشتركا بين البطون لأنا لو لم نخص بنصيبه أهل البطن الذي ير منهم لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة والظاهر : أنه قصد شيئا يفيد فإن لم يوجد في درجته أحد من أهل الوقف فكما لو لم يذكر الشرط لأنه لم يوجد ما تظهر به فائدته فيشترك الجميع من أهل الوقف في مسألة الاشتراك لأن التشريك يقتضي التسوية وتخصيص بعض البطون يفضي إلى عدمها ويختص البطن الأعلى به أي بنصيب الذي لم يوجد في درجته أحد في مسألة الترتيب لأن الواقف رتب فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور وإن كان الوقف على البطن الأول كا لو قال : وقفت على أولادي بطنا بعد بطن على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك أي فنصيبه لأهل البطن الذي هومنهم من أهل الوقف فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى كما لولم يذكرالشرط ولوكان لرجل أربعة بنين فوقف على ثلاثة منهم دون الرابع وقال : على أن نصيب من مات ؟ منهم عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد فنصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه ابن عمهم وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي هو منهم فيستوي في ذلك كله إخوته أي الميت وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم كبنى بني بني عم أبى أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم والإطلاق يقتضي التسوية إلا أن يقول الواقف يقدم منهم الأقرب فالأقرب إلى المتوفي ونحوه كقوله : إلى من في درجته من إخوته فيختص بالأقرب فلوكان له أخ شقيق وأخ لأب فمقتضى ما يأتي في الوصية : يقدم الشقيق فيما إذا قال : يقدم الأقرب فالأقرب وبالإخوة إذا قال : لإخوته وليس من الدرجة من هو أعلى من الميت كعمه أو أنزل منه كابن أخيه والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم كالموجودين حينه أي الموت فيشاركهم لوجود الوصف فيه وعلى هذا القول وهو مشاركة الحادث للموجودين لو حدث من هو أعلى من الموجودين وشرط الواقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم أي أخذ الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه عملا بالشرط فلو وقف على أولاده ومن يحدث له ثم أولادهم ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم حدث له ولد أخذ الوقف من أولاد إخوته و من قال : وقفت هذا على ولدي بلفظ المفرد فلان وفلان وعلى ولد ولدي وله ثلاثة بنين كان الوقف على الولدين المسميين و على أولادها وأولاد الثالث لدخوله في ولد ولده دونه أي الثالث فلا يدخل عملا بالبدل كما تقدم وقال الحارثي : المنصوص : دخول الجميع وقاله القاضي و ابن عقيل و إن قال : وقفت على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان الوقف بعد موت زيد لأولاده ئم من بعدهم على المساكين لدلالة قوله : فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين : على دخولهم فيه وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة و إن قال : وقفت على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر نقط ثم نسلهم وعقيهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له هذا آخر كلام الواقف فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا ثم ماتت البنت عن ولد فله ما استحقته أمه قبل موتها قال الشيخ تقي الدين : قال في الفروع : ويتوجه لا ومال إليه في تصحيح الفروع لأنه من الطبقة الثالثة والاستحقاق فيها مشروط لولد الظهر فقط وهو من ولد البطون إلا أن يحمل كلام الشيخ تقي الدين على ما إذا كان الولد من البنت من أولاد الظهور أيضا بأن كانت مزوجة بابن عمها ولو قال واقف ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم وعقبهم عمن لم يعقب من إخوته ثم نسلهم ومن أعقب ثم انقطع عقبه أي ذريته لأنه لا يقصد غيره واللفظ يحتمله فوجب الحمل عليه قطعا ويصح أن يقف على ولده ومن يولد له نصا كعلى ولده وولد ولده أبدا لدخولهم تبعا و إن وقف على بنيه أو على بني فلان ف هو للذكور خاصة لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى : { أصطفى البنات على البنين } وقال تعالى : { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين } وإن وقف على بناته اختص بهن ولا يدخل الخنثى في البنين ولا البنات إلا إن اتضح وإن كانوا أي بنو فلان قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها روي أن جواري من بني النجار قلن : نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمدا من جار دون أولادهن أي نساء تلك القبيلة من رجال غيرهم لأنهم إنما ينسبون لآبائهم كما تقدم ولا يدخل مواليهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة كما لا يدخلون في الوصية نصا لإعتبار لفظ الواقف والموصي و إن وقف على عترته أو عشيرته فكما لو وقف على قبيلته قال في المقنع : العترة هي العشيرة انتهى لقول الصديق في محفل الصحابة نحن عترة رسول الله A وبيضته التي تفقأت عنه ولم ينكره أحد وهم أهل اللسان و إن وقف على قرابته أو قرابة زيدف هو للذكر والإنثى من أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته و أولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته و أولاد جد أبيه وهم جده وأعمامه وعمات أبيه فقط لأنه A [ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى ] فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا وإنما أعطى بني المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام لم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة شيئا منه ويسوي بين من يعطي منهم فلا يفضل أعلى ولا فقيراولا ذكراعلى من سواه و إن وقف على أهل بيته أو على قومه أو على نسائه أو على آله أو على أهله كعلي قرابته أما في أهل بيته فلقوله A : [ لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ] فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته احتج به أحمد ويقاس عليهم الباقي وقال ابن الجعد : القوم الرجال دون النساء سموا قوما لقيامهم بالأمور و إن وقف على ذوي رحمه ف هو لكل قرابة له أي الواقف من جهة الآباء عصبة كانوا كالآباء والأعمام وبنيهم أولا كالعمات وبنات العم و لكل قرابة من جهة الأمهات كأمه وأبيها وأخواله وخالاته وان علوا و لكل قرابة من جهة الأولاد كابنه وبنته وأولادهم لأن الرحم يشملهم و إن قال : وقفت على الأيامي أو على العزاب ف هو لمن لا زوج له من رجل وامرأة لأن كلا منهما يقع على الذكور والإناث قال تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } ويقال : رجل عزب وامرأة جمزب قال ثعلب : وإنما سمي عزبا لإنفراد وكل شىء انفرد فهو عزب وذكر أنه لا يقال : أعزب ورد بأنها لغة وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وكنت شابا أعزب ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره والأرامل جمع أرملة النساء اللاتي فارقهن أزواجهن نصا لأنه المعروف بين الناس وبكر وثيب وعانس أي من بلغ حد التزويج ولم يتزوج أخوة بضم الهمزة وتشديد الواو وعمومة لذكر وأنثى والرهط لغة : ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد له من لفظه والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط وفي كشف المشكل : الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا قال : النفرمن ثلاثة إلى عشرة قاله في الفروع وإن وقف أو أوصى بشيء لأهل قريته أو لB قرابته أو إخوته ونحوهم كأعمامه وجيرانه لم يدخل فيهم من يخالف دينه أي الواقف أو الموصي لأنه تعالى أطلق آيات المواريث ولم تشمل المخالف للدين فكذا هنا ولأن الظاهرمن حال الواقف أو الموصي أنه لم يرد من يخالف دينه مسلما أوكافرا إلا بنص على دخولهم أو بقرينة تدل على إرادتهم فلوكانوا كلهم مخالفين لدينه دخلوا كلهم لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ لالكلية فإن كان فيهم واحد على دينه والباقون يخالفونه ففي الاقتصار عليه وجهان وجزم في الاقناع بأنه لا يقتصرعليه لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا و من وقف على مواليه وله موال من فوق أعتقوه و له موال من أسفل أعتقهم تناول اللفظ جميعهم واستووا في الاستحقاق ان لم يفضل بعضهم على بعض لأن الاسم يشملهم على السواء ومتى عدم أي انقرض مواليه ف الوقف لعصبتهم أي عصبة مواليه لأن الاضافة تكون لادنى ملابسة ومن لم يكن له موال حين وقف على مواليه ف الوقف لموالي عصبته لشمول الاسم لهم مجازا مع تعذر الحقيقة فإن كان له إذ ذاك موال فانقرضوا لم يرجع الوقف لموالي عصبته لتناول الاسم غيرهم فلا يعود إليهم إلا بعقد ولم يوجد و ان وقف على جماعة يمكن حصرهم كبنيه أو إخوته أو بنى فلان وليسوا قبيلة أو مواليه أو موالي فلان وجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم فيه لاقتضاء اللفظ ذلك وإمكان الوفاء به كما لو أقر لهم بشيء ويوضحه قوله تعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } ولو أمكن التعميم ابتداء ثم تعذر لكثرة أهله كوقف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : عمم من أمكن منهم وسوى بينهم وجوبا لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع فإذا تعذرا في بعض وجبا فيما لم يتعذرا فيه كواجب عجز عن بعضه وإلا يكن الوقف على جماعة يمكن حصرهم كقريش أو بني تميم أو المساكين لم يجب تعميمهم لتعذره و جاز التفضيل بينهم لأنه إذا جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل غيره عليه و جاز الاقتصار على واحد منهم لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس ويحصل ذلك بالدفع لواحد منهم وكالزكاة إن كان ابتداؤه أي الوقف كذلك أي على جمع لا يمكن حصرهم بخلاف ما يمكن حصرهم ابتداء ثم تعذركمن وقف على أولاده فصاروا قبيلة فيعمم من أمكن ويسوي بينهم كما تقدم و إن وقف على الفقراء أو على المساكين تناول الأخر لأنه إنما يفرق بينهما في المعنى إذا اجتمعا في الذكر ولا يدفع إلى واحد من موقوف عليهم أكثر مما يدفع إليه من زكاة إن كان الوقف علىص نف من أصنافها أي الزكاة كالفقراء أو الرقاب أو الغارمين أو الغزاة لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود شرعا فيعطي فقير ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ومكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما وهكذا ومن وجد فيه صفات كفقير هو ابن سبيل وغارم استحق بها أي بصفاته فيعطي ما يقضي به دينه ويوصله إلى بلده وتمام كفايته مع عائلته سنة كالزكاة وما يأخذ الفقهاء منه أي الوقف كرزق من بيت المال للإعانة على الطاعة وكذا الموقوف على أعمال البر والموصي به أو المنذور له لا كجعل ولا كأجرة فلا ينقص به الأجرمع الاخلاص قال في شرحه : وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده انتهى وهذا في الأوقاف الحقيقية أما الأوقاف التى من بيت المال وكأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ من بيت المال التناول منها وان لم يباشر المشروط كما أفتى به المصنف بالموافقة لبعض المعاصرين له وأوضحته في شرح الاقناع و إن وقف على القراء فللحفاظ للقرآن وعلى أهل الحديث فلمن عرفه ولو حفظ أربعين حديثا لا بمجرد السماع وعلى العلماء فلحملة الشرع ولو أغنياء وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء و إن وقف على سبل الخير فلمن أخذ من زكاة لحاجة كفقير ومسكين وابن سبيل وعلى أعقل الناس توجه أنهم الزهاد وذكره في الفروع والزهد ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس وعلى هذا كان النبي A وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قاله ابن الجوزي وان جعل وقفه في أبواب البر شمل القريب كلها وأفضلها الغزو ويبدأ به نصا ويعطي من صار مستحقا قبل القسمة وقال أحمد في الماء الذي يسقي في السبيل : يجوز للأغنياء الشرب منه ويشمل جع مذكر سالم كالمسلمين وضميره الانثى تغليبا لا عكسه فلا يشمل جمع المؤنث السالم كالمسلمات المذكر و إن وقف ليصرف وقفه لجماعة أو لجمع من الأقرب اليه فلثلاثة لأنها أقل الجمع في أكثر الاستعمال ويتمم الجمع مما بعد الدرجة الأولى إن لم يبلغ أهلها الثلاثة بأن كان له إبنان وأولاد ابن فيخرج منهم واحد بقرعة يضم لإبنبن ويعطون الوقف ذكره في شرحه وشمل أهل الدرجة وإن كثروا فلو كان اكثرمن ثلاث بنين وزع الريع بينهم على حسبهم ووصية كوقف في جميع ذلك لأنه يرجع فيها إلى لفظ الموصى كما يرجع في الوقف إلى لفظ واقفه لكنها أي الوصية أعم من الوقف على ما يأتي فيصح لمرتد وحربي وإن لم يصح الوقف عليهما