وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وميراثه أي اللقيط وديته إن قتل لبيت المال .
أن لم يكن له وارث كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال وإن كان له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أخذ الجميع ولا يرثه ملتقطه لحديث [ إنما الولاء لمن أعتق ] وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعا : [ المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ] أخرجه أبو داود و الترمذي وحسنه قال ابن المنذر : لا يثبت ويخير الإمام في قتل عمد بين أخذها أي دية اللقيط و بين القصاص نصا فيفعل ما يراه أصلح لحديث [ السلطان ولي من لا ولي له ] والدية لبيت المال كالخطأ وإن قطع طرفه أي اللقيط وهو صغير أو مجنون حال قطع عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو لأنه المستحق للاستيفاء ولا يصلح له فانتظرت أهليته ويحبس الجاني إلى أن يصير اللقيط أهلا إلا أن يكون اللقيط فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه منه من المال بحيث يكون فيه حظ للقيط وسواء كان عاقلا أو مجنونا وهو المذهب قاله في شرحه وصححه في الإنصاف ويأتي في باب استيفاء القصاص : ليس لولي الصغير العفو على مال بخلاف ولي المجنون وجزم به في المغنى و الشرح هنا وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وإن ادعى جان عليه أي اللقيط جناية توجب القصاص أو المال رقه أو ادعى قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ ف القول قوله لأنه محكوم بحريته فقوله موافق للظاهر بدليل أنه لو قذف محصنا وجب عليه حد الحر وللقيط إذا بلغ طلب حد القذف وإستيفاء القصاص من الجاني وإن كان حرا و إن صدقة لقيط بالغ على رقه لم يجب سوى ما يجب بقذف رقيق أو الجناية عليه وإن كان اللقيط قاذفا فادعى أنه عبد ليجب عليه ما يجب على العبد لم يقبل منه لأنه خلاف الظاهر وإن ادعى أجنبي أي غير واجده رقه أي اللقيط وهو بيده أي المدعي رقه صدق المدعى لدلالة اليد على الملك بيمينه لإمكان عدم الملك حيث كان اللقيط دون التمييز أو مجنونا ثم بلغ قال : أنا حر لم يقبل قاله الحارثي وأما إن كان بالغا حين الدعوى أو مميزا وقال أنا حر فإنه يخلى سبيله إلا أن تقوم بينة برقه ويثبت نسبه أي اللقيط إذا ادعاه مع بقاء رقه لسيده ولو مع بينة بنسبه قال في الترغيب وغيره إلا أن يكون مدعيه امرأة حرة فتثبت حريته فإن ادعى ملتقطه رقه أو ادعاه أجنبي وليس بيده لم يصدق لأنها تخالف الظاهر بخلاف دعوى النسب لأن دعواه يثبت بها حق اللقيط ودعوى الرق يثبت بها حق عليه فلم تقبل بمجردها كرق غير اللقيط وإلا يكن اللقيط بيد الأجنبي المدعى لرقه فشهدت له بينة بيد بأن قالا : نشهد أنه كان بيده حكم له باليد وحلف أنه أي اللقيط ملكه حكم له به لأن اليد دليل الملك فقبل قوله فيه أو شهدت له بينة بملك بأن شهدا أنه ملكه أو جار في ملكه أو أنه عبده أو رقيقه أو قن حكم له به وإن لم يذكرا سبب الملك كما لو شهدا بملك دار أوثوب أو شهدت له بينة أن أمته أي المدعي ولدته أي اللقيط في ملكه أي المدعي حكم له به لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ما ملكه فإن شهدت البينة أنه ابن أمته أو أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه لم يثبت الملك بذلك لجوازأن تلده قبل ملكه لها فلا يكون له مع كونه ابن أمته وكونها ولدته وهل يكفى في البينة الشاهدة أن أمته ولدته في ملكه : امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا وبه جزم في المغني أولا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين كما ذكره القاضي ؟ فيه وجهان قال الحارثي عن قول القاضي : إنه أشبه بالمذهب وإن ادعاه أي رق اللقيط ملتقطه لم يقبل منه إلا ببينة تشهد بملكه له أو أن أمته ولدته في ملكه فيحكم له به كما لو لم يكن ملتقطه وإن أقر به أي الرق لقيط بالغ بأن قال : أنا ملك زيد لم يقبل إقراره ولو صدقه زيد أو لم يعترف بالحرية قبل ذلك لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها وكما لو أقر قبل ذلك بالحرية ولأن الطفل المنبوذ لا يعرف رق نفسه ولا حريتها ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه وإن قام برق لقيط مكلف بينة عادلة سمعت وحكم بها فإن كان اللقيط قبل ذلك قد تصرف ببيع أو شراء أو غيرهما نقضت تصرفاته لتبين أنه تصرف بغير إذن سيده و إن أقر لقيط بالغ بكفر وقد نطق بإسلام وهو يعقله أي الإسلام أو أقر به لقيط بالغ مسلم حكما تبعا للدار ف هو مرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كما لو قال ذلك ابن مسلم وإن أقر به أي بأن اللقيط ولده من يمكن كونه أي اللقيط منه أي المقر به ولو كان المقر الممكن كونه منه كافرا أو رقيقا أو أنثى ذات زوج أو ذات نسب معروف أو إخوة ألحق اللقيط ولو كان اللقيط ميتا به أي بالمقر لأن الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو أقر له بمال ولأن الأنثى أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن كونه من الرجل بل أكثرلأنها تأتي به من زوج ومن وطء شبهة ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل و لا يلحق بزوج امرأة مقرة لأنه لم يولد على فراشه ولم يقر به وكما لو ادعى الرجل نسبه لم يلحق بزوجته ويمكن أن تلده من وطء شبهة أو غيره ولا يتبع رقيقا ادعى نسبه في رق لأنه لا يلزم من تبعية النسب الرق ولا يتبع كافرا ادعى نسبه في دينه إلا أن يقيم مدعيه الكافر بينة أنه ولد على فراشه فيلحقه في دينه لثبوت أنه ولد ذميين وكما لو لم يكن لقيطا ما دام حيا كافرا إذ لو مات أحد أبويه أو أسلم قبل بلوغه حكم باسلامه وإن ادعاه أي اللقيط إثنان رحلان كل منهما يقول إنه ولده فأكثر معا فإن ادعاه أحدهما بعد الآخر لحق بالأول إلا أن تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه من الأول قدم به من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق فإن تساووا أي المدعون فيها أي البينة بأن أقام كل منهم بينة أنه ولده ولم يكن أحدهما خارجا وإلا قدمت بينته على بينة الداخل أو تساووا في عدمها بأن لم يكن لواحد منهم بينة بدعواه عرض اللقيط مع كل مدع موجود أو مع أقاربه أي المدعي كأبيه وجده وأخيه وابنه وابن ابنه إن كان مات : على القافة وهم قوم يعرفون الانساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف فإن ألحقته القافة بواحد لحق به لقضاء عمر رضي أللة عنه ولم ينكر فكان إجماعا ويدل عليه حديث عائشة [ لما دخل عليها رسول الله A مسرورا ] وحديث الملاعنة أو ألحقته القافة بإثنين من المدعيين له لق نسبه بهما لما روي عن سعيد عن عمر [ في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما ] وباسناده عن الشعبي قال وعلي يقول : هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير بن بكار عن عمر فيرث اللقيط كلا منهما أي الإثنين الملحق بهما إرث ولد فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما ويرثانه جميعا إرث أب واحد وإن وصي له قبلا الوصية له لانهما بمنزلة أب واحد وكذا لو وهب له أو اشتريا له ونحوه أو زوجاه وإن خلف ملحق بإثنين أحدهما فله أي المخلف منهما إرث أب كامل ونسبه مع ذلك ثابت من الميت لا يزيله شيء كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما تأخذه الجدات والزوجة وحدها تأخذ ما تأخذه الزوجات ولأمي أبويه إذا مات وخلفهما مع أم أم وعاصب نصف سدس لانهما بمنزلة جدة لأب ولها أي أم أمه نصفه أي السدس كما لو كانت مع أم أب واحد وكذا لو ألحقته القافة بأكثر من إثنين فيلحق بهم وإن كثروا لان المعني الذي لاجله ألحق بالأثنين موجود فيما زاد عليه فيقاس عليه وإذا جاز أن يخلق من إثنين جاز أن يخلق من أكثر وان لم يوجد قافة وقد ادعاه إثنان فأكثر ضاع نسبه فإن وجدت ولو بعيدة ذهبوا إليها أو نفته القافة عمن ادعياه أو ادعوه أو أشكل أمره على القافة فلم يظهر لهم فيه شيء اختلف فيه قائفان فألحقه أحدهما بواحد والآخر بآخر أو اختلف قائفان إثنان وثلاثة من القافة بأن قال اثنان منهم هو ابن زيد : وثلاثة : هو ابن عمرو ضاع نسبه لتعارض الدليل ولأمر مرجح لبعض من يدعيه أشبه من لم يدع نسبه ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة ألحق بهما جميعا لعدم التنافي لانه يمكن كونه منهما بنكاح بينهما أو وطء شبهة ويؤخذ ب قول قائفين إثنين خالفهما قائف ثالث نصا كبيطارين خالفهما بيطار في عيب و كB طبيبين خالفهما طبيب في عيب قاله في المنتخب ويثبت النسب ولو رجع عن دعواه النسب من ألحقته به القافة لم يقبل منه الرجوع لانه حق عليه ومع عدم إلحاقها أي القافة بواحد من اثنين مدعيين لنسبه فرجع أحدهما عن دعواه يلحق بالآخر لزوال المعارضة ولا يضيع نسبه ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره لانه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد فإن ألحقه بواحد ثم ألحقه بآخركان لاحقا بالأول فقط لأن إلحاقه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض بمخالفة غيره له وكذا لو ألحقه بواحد ثم عاد فألحقه بآخر وإن أقام الآخر بينة إنه ولده حكم له به وسقط قول القائف لانه بدل فيسقط بوجود الاصل كالتيمم مع الماء وشرط كونه أي القائف ذكرا لان القافة حكم مستندها النظر والاستدلال فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء عدلا لان الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط اسلامه بالأولى حرا لانه كحاكم مجربا في الاصابة لانه أمرعلمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقة التجربة فيه ويكفي أن يكون مشهورا بالاصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة وكذا أي كاللقيط إن وطىء اثنان امرأة بلا زوج بشبهة في طهر أو وطئما أمتهما المشتركة في طهر أو وطىء أجنبي بشبهة زوجة لآخر أو سرية لآخر هي فراش له و قد أتت بولد يمكن كونه منهما أي الواطئين فيرى القافة قال في المحرر : سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الإفتراش ذكره القاضي وغيره وشرط أبو الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة فعلى قوله ان ادعاه لنفسه اختص به لقوة جانبه وبقول أبي الخطاب جزم في الاقناع و المقنع والمذهب الأول كما في شرحه وليس لزوج وطئت زوجته بشبهة وأتت بولد وألحق به الولد بالحاق القافة له وجحده اللعان لنفيه لعدم شرطه وهو سبق القذف