وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويحرم تصرفه أي الملتقط فيها .
أي اللقطة حتى يعرف وعاءها وهو كيسها ونحوه كخرقة شدت فيها أو قدر أو زق فيه مائع ولفافة على ثوب و حتى يعرف وكاءها أي اللقطة وهو ما يشد به الكيس أو الزق هل هو سير أو خيط من كتان أو غيره و حتى يعرف عفاصها بكسر العين المهملة وهو صفة الشد فيتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أوغيرها ؟ ويطلق على وعاء النفقة جلدا أو خرقة وغلاف القارورة الجلد يغطى به رأسها و حتى يعرف قدرها بكيل أو وزن أوعد أو ذرع وجنسها وصفتها أي نوعها ولونها لحديث ابي بن كعب أنه [ قال وجدت مائة دينار فأتيت بها النبي A فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا فلم تعرف فرجعت إليه فقال اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك فإن جاء ربها فأدها إليه ] ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وسن ذلك أي معرفة ما ذكر عند وجدانها لأن في بعض ألفاظ حديث أبي بن كعب [ اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة ] و سن عند وجدانها اشهاد عدلين عليها لحديث [ من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ] ولم يأمر به في خبر زيد بن خالد وأبي بن كعب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فتعين حمله عل الندب وكالوديعة وفائدة الاشهاد حفظها عن نفسه من أن يطمع فيها وعن ورثته إن مات وعن غرمائه إن أفلس و لا يسن الاشهاد على صفتها لئلا ينتشرذلك فيدعيها من لا يستحقها بل يذكرللشهود ما يذكره في التعريف ويستحب أن يكتب صفاتها مخافة ان ينساها وكذا لقيط يسن لمن وجده ان يشهد على وجدانه لئلا يسترقه ومتى وصفها أي اللقطة طالبها لزم دفعها له بطلها المتصل مطلقا والمنفصل في حول التعريف لأنة تابع لها ولا يشترط في ذلك بينة تشهد بالملك له ولا إنها ضاعت منه ولا يمينه على ذلك ولا ان يغلب على ظن الملتقط صدقه للأخبار وتقدم بعضها فإفي دفعها بلا بينة ولا وصف ضمن إن جاء آخرفوصفها وله تضمين ايهما شاء وقرار الضمان على الآخذ وإن لم يأت أحد فللملتقط مطالبة آخذها بها لأنها أمانة بيده ولا يأمن مجيء صاحبها فيلزمه بها ومع رق ملتقط وإنكار سيده أنها لقطة فلا بد من بينة تشهد بأنه التقطها ونحوه لأن إقرار القن بالمال لا يصح و نماء اللقطة المنفصل بعد حول تعريفها لواجدها لأنه نماء ملكه ولأنه يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج أي الغرم بالضمان و أما إن تلفت اللقطة أو نقصت قبله أي الحول بيد ملتقط ولم يفرط لم يضمنها لأنها أمانة بيده كالوديعة و ان تلفت أونقصت بعده أي الحول يضمنها ملتقط مطلقا أي فرط أو لا لدخولها في ملكه فتممها من ماله وملك الملتقط لها مراعي يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها والظاهر أنه يملكها بلا عوض يثبت في ذمته وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه وكما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر بالطلاق وقال القاضي لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبهارورده في المغني وذكره في شرحه وتعتبر القيمة أي قيمة اللقطة إذا زادت أو نقصت ثم تلفت يوم عرفها ربها لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة وإن كانت مثلية لزمه رد مثلها وإن وصفها أي اللقطة ثان قبل دفعها للأول أقرع بينهما ودفعت إلى قارع بيمينه نصا وكذا إن أقاما بينتين كما لو تداعيا عينا بيد غيرهما ولتساويهما في البينة أو عدمها أشبه مالو ادعيا وديعة وقال هي لأحدكماولا أعرف عينه و إن وصفها ثان بعده أي بعد دفعها لمن وصفها قبله ف لا شيء للثاني لأن الأول استحقها بوصفها وعدم المنازع له فيها حين أخذها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه وإن أقام آخر بينة أنها له بعد أن أخذها الأول بالوصف أخذها الثاني من واصف لقوة البينة على الوصف ولاحتمال رؤية الواصف لها عند من أقام البينة فإن تلفت اللقطة بيد من أخذها بالوصف ثم أقام آخر بينة لم يضمن ملتقط له شيئا لأنه دفعها للواصف بأمر الشرع كما لو دفعها بأمر الحاكم ولوجوب الدفع إليه ويغرمها الواصف لمن أقام البينة لعدوان يده وإن أعطى ملتقط واصفا بدلها لتلفها عنده لم يطالب ذو البينة إلا الملتقط لتلف ماله تحت يده ويرجع ملتقط على واصف بما أخذه لتبين عدم استحقاقه له إن لم يقر للواصف بملكها ولو أدركها أي اللقطة ربها بعد الحول والتعريف مبيعة أو موهوبة بيد من انتقلت إليه فليس له أي ربها إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخوهما في ملكه ويفسخ العقد إن أدركها ربها زمن خيار لباح أولهما وترد له ك ما لو أدركها بعد عودها إلى ملتقط بفسخ أو غيره لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطها أشبه ما لو لم تخرج من ملكه أو كما لو أدركها بعد رهنها فينتزعها ربها من يد مرتهن لقيام ملكه وانتفاء إذنه ومؤنة الرد أي رد اللقطة لمالكها إن احتيج إليها على ربها لأنها أمانة بيد الملتقط كالوديعة ولو قال مالكها بعد تلفها بيد ملتقط بحول التعريف أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها فعليك ضمانها لتعديك وقال الملتقط إنما أخذتها لأعرفهافB القول قوله أي الملتقط بيمينه لأنه منكر والأصل براءته ووارث ملتقط ورب لقطة فيما تقدم تفصيله كمورثه لقيامه مقامه فإن مات ملتقط عرفها وارثه بقية الحول وملكها وبعد الحول إنتقلت إليه إرثا ومتى جاء صاحبها أو وارثه أخذها أو بدلها على ما تقدم وإن عدمت قبل موته فربها غريم ببدلها في التركة ومن استيقظ من نوم أو إغماء فوجد في ثوبه أو كيسه مالا دراهم أو غيرها لا يدري من صره أو وضعه في كيسه أو جيبه فهو له بلا تعريف لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها ومن وجد في حيوان نقدا كدراهم أودنانير وجدها في بطن شاة ذبحها فلقطة أو وجد فيه درة أو عنبرة فلقطة يعرفها ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف فB لواجده نصا وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة ف هي لصياد ولو باعها نصا لأن الدر يكون في البحر وإذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه فإن كانت مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة ونحوها فلقطة من أدعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق ووصفه أي ما ادعاه بصفة تميزه فهو له ولا يكلف بينة تشهد بملكه له لأنه بيد من لم يدع ملكه وربه مجهول بخلاف من ادعى وديعة أو عارية أو رهنا فلا يكفي الوصف بل لابد من بينة أو يقترعان فمن قرع حلف وأخذها