وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وحرم تصرف غاصب وغيره ممن علم بالحال .
في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد أي لا يتصف بأحدهما كإتلاف وإستعمال كلبس ونحوه كإستخدام وذبح ولا يحرم المذبوح بذلك وكذا يحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب بما له حكم بأن يوصف بأنه صحيح أو فاسد كعبادة كإستجمار بنحو حجر مغصوب ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب وصلاة في ثوب أو بقعة مغصوبة وإخراج زكاة من مغصوب أو حج به ونحوه بخلاف نحو صوم وذكر وإعتقاد فلا مدخل لها فيه و ك عقد من بيع أو إجارة أو هبة ونحوها ولا يصحان أي عبادة الغاصب كأن صلى أو حج بمنصوب عالما ذاكرا وعقده فهما باطلان لحديث [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] وإن اتجر غاصب بعين مغصوب أو عين ثمنه بأن اشترى أو باع وظهر ربح أو اشترى به شيئا وظهر فيه ربح وهو باق فالربح وما اشتراه الغاصب من السلع ولو كان الشراء بثمن في ذمة بنية نقده الثمن من المغصوب أو من ثمنه ثم نقده منه لمالك مغصوب دون غاصبه وظاهره سواء قلنا بصحة الشراء أو بطلانه لاطلاق الأكثر واحتج أحمد بخبر عروة بن الجعد وتقدم في الوكالة ولأنه نماء ملكه ونتيجته وفي مسألة الشراء في ذمته لقيام نية نقده من المغصوب مقام نية الشراء بعينه ولأن القول للغاصب يلزمه أن يتخذ ذلك طريقا إلى تملك ربح مال الغير بغصبه ودفعه ثمنا يشتريه في ذمته ولأنه حيث تعين جعل الربح للغاصب او المالك فالمالك به أولى لا في مقابلة نفع ماله الذي فاته وقوله بنية نقده تبع فيه صاحب المحرر و الوجيز و المنور وصاحب التذكرة لما ظهر له إنه مراد من أطلق ومما يوضحه أن الشارح نقل هذه العبارة عن صاحب المحرر في معرض الاستدلال للمذهب ولم يعهد له نقل عنه في غير هذه المسألة قاله في شرحه فعلى هذا لو اشترى شيئا بثمن في ذمته ولم ينو نقده من المغصوب ثم نقده منه وربح فالربح للغاصب خلافا لما في الإقناع والقبض غير مبرىء لفساده ولو اتجر وديع بوديعة فالربح لمالكها نصا ويصح شراء الغاصب في ذمته نصا وإن اختلفا أي المالك والغاصب في قيمة مغصوب تلف أو في قدره أو في حدوث عيبه أو في صناعة فيه بأن قال مالكه كان كاتبا وأنكره غاصب أو اختلفا في ملك ثوب على مغصوب أو اختلفا في ملك سرج عليه ف القول قول غاصب بيمينه حيث لا بينة للمالك لأنه منكر والأصل براءته من الزائد وعدم الصناعة فيه وعدم ملك الثوب أو السرج عليه و إن اختلفا في رده أي المغصوب إلى مالكه أو في وجود عيب فيه بأن قال الغاصب : كان العبد أعور أو أعرج أو يبول في فراشه ونحوه فقول مالك بيمينه على نفي ذلك لأن الأصل عدم الرد والعيب وإن اتفقا على أنه كان به عيب أو قامت به بينة فقال الغاصب : غصبته وبه العيب وقال مالك : بل حدث عندك فقول غاصب بيمينه لأنه غارم والظاهر أن صفة المغصوب لم تتغير ومن بيده غصوب لا يعرف أربابها وعنه أو عرفهم وشق دفعه إليهم وهو يسيركالحبة أو كان بيده رهون لا يعرف اربابها ونقل أبو الحارث : أوعلم المرتهن رب المال ولكنه أيس منه أو بيده أمانات من ودائع وغيرها لا يعرف أربابها أو عرفهم وفقدوا وليس لهم ورثة فسلمها أي الغصوب والرهون أو الأمانات التي لا يعرف أربابها إلى حاكم ويلزمه أي الحاكم قبولها برىء بتسليمها للحاكم من عهدتها لقيام قبض الحاكم لها مقام قبض أربابها وله أي من بيده الغصوب أو الرهون أو الأمانات المذكورة إن لم يدفعها لحاكم الصدقة بها عنهم أي عن أربابها بلا إذن حاكم ونقل المروزي على فقراء مكانه أي الغصب إن عرفه لأن دية قتيل يوجد عليهم ونقل صالح أو بالقيمة وله شراء عرض بنقد ولا يجوز في ذلك محاباة قريب أو غيره نصا وكذا حكم مسروق ونحوه قال الشيخ تقي الدين : وليس لصاحبه إذا عرفه رد المعاوضة بشرط ضمانها لأربابها لأن الصدقة بها عنهم بدون ضمان إضاعة لها لا إلى بدل وهو غير جائز كلقطة حرم إلتقاطها لم تملك بتعريف ويسقط عنه أي الغاصب أو السارق ونحوه إثم الغصب أو السرقة ونحوها لأنه معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك وثوابها لأربابها وفي الصدقة بها عنهم جمع بين مصلحة الغاصب بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له وإذا حضروا بعد الصدقة بها خيروا بين الأجر والأخذ من المتصدق فإن رجعوا عليه فالأجر له نصا في الرهن والوقف كالصدقة بها نص عليه في مواضع ذكرها في شرحه عن الفروع ليس له أي لمن بيده الغصوب والرهون والأمانات المجهولة أربابها التوسع بشيء منها وإن كان فقيرا من أهل الصدقة نصا والديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها نصا وإن أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها ويتصدق بثمنها عن مالكها فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى حرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أرباب : أرجو إن أخرج قيمة الآجر فتصدق به أن ينجو من إثمه ومن لم يقدر على مباح بأن عدم المباح يأكله ونحوه لم يأكل من حرام ماله غنية عنه كحلوى ونحوها كفواكه ويأكل عادته ذكره في النوادر إذ لا داعي للزيادة ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أي المذكور من غصوب أو رهون أو أمانات في حياة ربه فثوابه له أو نوى جحد حق أي دين عليه في حياة ربه فثوابه له أي لربه لقيام نية جحده مقام إتلافه إذن فكأنه لم ينقل لورثة ربه بموته وإلا ينوي جحده حتى مات ربه ف ثوابه لورثته نصا لأنه إنما عدم عليهم ولو ندم غاصب على فعله وقد مات المغصوب منه ورد ما غصبه على الورثة بريء من إثمه أي المغصوب لوصوله لمستحقه و لا يبرأ من إثم الغصب لما أدخل على قلب مالكه من ألم الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة ولو رده أي المغصوب ورثة غاصبه بعد موته وموت مالكه إلى ورثته فلمغصوب منه مطالبته أي الغاصب بما غصبه منه في الآخرة لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة ولأنها ظلامة عليه قد مات ولم يتحلل منها برد ولا تبرئة فلا تسقط عنه برد غيره لها إلى غير المظلوم كما لو جهل ورثة ربها فتصدق بها عنهم