وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومستعير في استيفاء نفع من عين معارة .
كمستأجر فله أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها باذن مالكها فاذا أعاره أرضا لغراس أو بناء فله أن يزرع فيها ما شاء وصحح الحارثي اذا أعاره للبناء لا يزرع وإن استعارها لزرع لم يغرس ولم يبن ولغرس لا يبني ولبناء لا يغرس لأن ضررهما مختلف ولا إن استعارها مدة لزرع أن يزرع أكثر منها ولا إن استعارها لزرع شعير أن يزرعها حنطة إلا أنه أي المستعبر لا يعير ما استعاره ولا يؤجر لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر إلا بإذن معيره فإن أذنه جاز ولا يضمن مستأجر من مستعير وعكسه تلف عين عنده بلا تعد ولا تفريط فإن خالف فأعار أو أجر بغير إذنه فتلفت العين عند الثاني مستأجرا كان أو مستعيرا ضمن مالك العين الأول فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه أشبه ما لو سلط عليه دابة وأما الثاني فلفوات العين والمنفعة على مالكها تحت يده والقرار في ضما نهما على الثاني مستعيرا كان أو مستأجرا إن علم الحال لتعديه إذن وإلا يعلم الثاني الحال بل ظنها ملك المعير له ضمن العين فقط في عارية لدخوله على ضمانها بخلاف المنفعة ويستقر ضمان المنفعة على المستعير الأول لأنه غر الثاني بدفعها له والإجارة بعكسها ولا يشترط تعيين نوع الانتفاع في الإعارة فلو أعاره .
مطلقا ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له وله انتساخ الكتاب المعار ودفع الخاثم المعار لمن ينقش له على مثله والعواري المقبوضة غير وقف ككتب علم ونحوها كدروع موقوفة على غزاة تلفت بلا تفريط كسرقة من حرز مثلها مضمونة بكل حال نصا وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة لقوله A لصفوان [ بل عارية مضمونة ] فأثبت الضمان من غيرتفصيل ولحديث سمرة مرفوعا [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حسن غريب وأما الوقف فلا يضمن بلا تقريط لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه لأن تعلم العلم وتعليمه الغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين أو لكونه من جملة المستحقين له أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها بخلاف حيوان موصى بنفعه إذا قبضه موصى له وتلف عنده فلا يضمنه إن لم يفرط لأن نفعه مستحق له وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه مرفوعا [ ليس على المستعيرغير المغل ضمان ] أجيب عنه : بأن في إسناده عمرا وعبيدا وهما ضعيفان قاله الدارقطني فان صح حمل على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال جمعا بين الأخبار بقيمة متقومة يوم تلف لأنه يوم تحقق فواتها ومثل مثلية كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها ويلغو شرط عدم ضمانها أي العارية ك الغاء شرط ضمان أمانة كوديعة لأن مقتضى العقد في العارية الضمان وفي الأمانة عدمه فإذا شرط خلافه فسد لمنافاته مقتضى العقد ولو أركب إنسان دابته شخصا منقطعا لله فتلفت الدابة تحته أي المنقطع لم يضمن ها لأنها غيرمقبوضة لأنها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه ما لوغطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف رجمها أي الدابة بأن أركب معه آخرعلى الدابة فتلفت تحتهما لأن الدابة بيد ربها و كB رائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته و ك وكيل ربها إذا تلفت تحت يده لأنه لم يثبت لها حكم العارية ومن قال لرب دابة لا أركب إلا بأجرة فقال له ربها ما آخذ منك لها أجرة ثم ركبها فعارية لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك أو استعمل المودع الوديعة باذن ربها فعارية فيضمن ما تلف من ذلك ولا يضمن مستعير ولد عارية سلم معها بتلفه عنده لأنه لم يدخل في الإعارة ولا فائدة لمستعير فيه أشبه الوديعة ولا يضمن مستعير زيادة حدثت في معارة عنده لعدم ورود عقد العارية عليها فان كانت موجودة حال العقد بأن كانت سمينة فهزلت عند مستعير ضمن نقصها ك ما لا يضمن مؤجرة ولا ولدها ولا زيادتها لأنها أمانة بلا قيد من مستعير أو مستأجر فإن تعديا ضمنا ولا تضمن هي أي العارية أو جزؤها باستعمال بمعروف كحمل منشفة أو قطيفة وكثوب بلى باللبس لأن الإذن في الإستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع فإن حمل في الثوب ترابا فتلف به ضمنه لتعديه به وإن جرح ظهر الدابة بالحمل ضمنه مطلقا ذكره الحارثي ويقبل قول مستعير بيمينه أنه لم يتعد الاستعمال بالمعروف لأنه منكر وعليه أي المستعير مؤنة ردها أي العارية لحديث [ العارية مؤداة ] وحديث [ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ] و كمغصوب بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه إن لم يتفقا على ردها إلى غيره و لا يجب على مستعير مؤنتها أي العارية من إنتفاعه بها عنده بل هي على مالكها كالمؤجرة ويبرأ مستعير برد الدابة وغيرها من العواري إلى من جرت عادته أي الإنسان به أي الرد على يده كسائس الدابة وخازن و زوجة ووكيل عام لمالك في قبض حقوقه لأنه مأذون فيه عرفا أشبه ما لو أذن فيه نطقا ولا يبرأ مستعير بردها أي الدابة إلى اصطبله بقطع الهمزة أو إلى غلامه أي خادمه حرا كان أو عبدا لأنه لم يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه فيه كرد السارق ما سرقه إلى الحرز ومن سلم لشريكه الدابة المشتركة ليحفظها بلا استعمال فتلفت بلا تفريط أو تعد لم يضمن لأنها أمانة بيده فإذا أذن له في الاستعمال فكعارية إلا أن يكون في نظير إنفاقه عليها أو تناوبه معه وإن استعملها بلا إذن فغضب .
تتمة يجب رد عارية بطلب مالك وبانقضاء الغرض منها وبانتهاء التأقيت وبموت معير أو مستعير فإن أخر الرد بعد ذلك فعليه أجرة المثل ذكره الحارثي