وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ولا ضمان على أجير خاص وهو من استأجر مدة سلم نفسه .
لمستأجر كأن عمل ببيته ولا بأن عمل ببيت نفسه فما يتلف بيده أي الأجيرنصا كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقي بها أو الألة التي يحرث بها أو المكيل الذي يكيل به أو نحوه لأن عمله غيرمضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كسراية القصاص والحد وما روى عن علي أنه كان يضمن الأجراء ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا فهومرسل والصحيح فيه : أنه كان يضمن الصباغ والصواغ والمطلق محمول على هذا المقيد ولأن الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به فلم يضمن إلا أن يتعمد إتلافا فيضمن لاتلافه مال غيره على وجه التعدي أو يفرط أي يقصر في الحفظ فيضمن كسائر الأمناء ولا ضمان على حجام أو ختان أو بيطار أو طبيب خاصا كان أو مشتركا بشرط أن يكون حاذقا أي عارفا في صناعته لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة الفعل فيضمن بسرايته كما لوتعدى به ان لا يتجاوز بفعله مالا ينبغي تجاوزه بأن لم تجن يده فإن تجاوز بالختان إلىالحشفة أو بقطع السلعة أو نحوها محل القطع أو قطع في وقت لا يصلح فيه القطع أو بآلة كالة ونحوها ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال وأذن فيه أي الفعل مكلف وقع الفعل به أو أذن فيه ولي صغير ومجنون وقع به الفعل فإن لم يأذن له فيه ضمن لأنه فعل غيرمأذون فيه وعليه يحمل ما روي أن عمرقضى به في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها ولا ضمان على راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها أي الماشية عنه ونحوه كإسراف في ضرب أو سلوكه موضعا يتعرض لتلفها به لأنه أمين على حفظها فلا يضمنها بدون ما ذكر كالمؤجرة فإن تعدى أو فرط ضمن كالوديع فإن اختلفا في تعد أو تفريط فقول راع لأنه أمين وإن فعل فعلا واختلفا في أنه تعد أولا رجع إلى أهل الخبرة وإن ادعى راع موتا لها أولبعضها قبل قوله بيمينه ولو لم يحضر جلدا ولا غيره منها لأنه أمين كالوديع ولأنه مما يتعذر إقامة البينة عليه في الغالب أو ادعى مكتر أن الرقيق المكتري أبق أو مرض أو أن الحمل المكترى شرد أو مات في المدة للإجارة أو بعدها قبل قوله بيمينه لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه وسواء جاء به صحيحا أولا وكذا لو صدقه مالك على وجود نحو إباق واختلفا يخا وقته ولا بينة لمالك فقول مستأجر فيه لأن الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته كدعوى حامل تلف محمول على وجه لا يضمنه فيقبل بيمينه لما تقدم وله أي الحامل أجرة حمله إلى محل تلفه ذكره في التبصرة واقتصرعليه في الفروع لأن ما عمل فيه من عمل بإذن وعدم تمام العمل ليس من جهته ذكره في شرحه ولا يعارضه ما يأتي فيما إذا تلف المحمول لأنه مضمون عليه هناك لكن يأتي : إن لم يسلم إليه عمله لا أجرة له وإن عقد إجارة على رعي إبل أو بقر أو غنم معينة تعينت كما لو استأجرلخياطة ثوب بعينه فلا تبدل ويبطل العقد فما تلف منها لفوات المحل المعقود عليه كموت الرضيع و إن عقد على رعي موصوف في ذمة فلا بد من ذكر نوعه فلا يكفي ذكر الجنس كإبل بل لا بد من ذكرنوعها كبخاتي أو عراب لاختلاف أتعاب الراعي و لا بد من ذكر كبره أو صغره أو عدده لاختلاف العمل باختلافه والعادة تختلف فيه وتتباين كثيرا ولا يلزمه أي الراعي رعي سخالها لأنها زيادة لم يشملها العقد وإن عمل أجير خاص لغير مستأجره فأضره فله أي المستأجر على الأجير قيمة ما فوته عليه من منفعته وقال القاضي يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الأخر فان لم يضره لم يرجع بشيء لأنه وفاه عمله على التمتام كما لو عمل وهو يقرأ القرآن ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل سواء تعرض فيه للمدة ككحال يكحله شهرا كل يومكذا مرة أولا كخياطة ثوب وتقدم وجه تسميته بذلك ما تلف بفعله أي المشترك من تخريق قصار الثوب بدقة أو مدة أو عصره أو بسطه وغلط خياط في تفصيل وكذا طباخ وحائك وخباز وملاح فيضمن ما تلف من يده أو حذفه أو ما يعالج به السفينة سواء كان رب المتاع معه أولا ويضمن جمال ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبل شد به حمله و يضمن حامل ما تلف بزلقه أو عثرته وسقوطه عنه كيف كان وسقوط عن دابة و يضمن أيضا ما نقص بخطئه في فعله كصباغ أمر بصبغ ثوب أصفرفصبغه أسود وخياط أمر بتفصيله قباء ففصله قميصا أوثوب رجل فقطعه قميص امرأة لما تقدم عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصياغ ويقول : لا يصلح الناس إلا ذلك وروى الشافعي في مسنده عن علي انه كان يضمن الأجراء ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا عليه كالعدوان بقطع عضو ودليل ضمان عمله عليه : أنه لا يستحق الأجر إلا بالفعل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لا أجر له عليه بخلاف الخاص وسواء حضره رب المال أو لا لأن وجوب الضمان عليه لجناية يده كالعدوان فإن تبرع قصار ونحوه بعمله لم يضمن جناية يده نصا لأنه أمين محض فإن اختلفا في أنه أجير متبرع فقول قصار ونحوه لأن الأصل براءته ولو بدفعه أي الثوب ونحوه إلى غير ربه أي غلطا فيضمنه لأنه فوته عليه وليس للمدفوع إليه لبسه إذا علم وعليه رده للقصار نصا وغرم قابض له قطعه أو لبسه جهلا أنه ثوب غيره أرش قطعه وأجرة لبسه لتعديه على ملك غيره ورجع قابض بهما أي بأرش قطعه وأجرة لبسه على دافع نصا لأنه غره ويطالبه بثوبه إن وجده وإلا ضمنه الأجيرلأنه أمسكه بغير إذن صاحبه بعد طلبه كما لوعلم و لا يضمن أجير ما تلف بحرزه أو بسبب غير فعله لأنه عين مقبوضة بعقد الإجارة لم يتلفها بفعله أشبه المستأجرة ولأنه قبضها بإذن مالكها لنفع يعود عليهما أشبه المضارب إن لم يتعد الأجيرأو يفرط نصا فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الآمناء ولا أجرة له لعمله فيه سواء عمل فيه في بيت ربه أو غيره لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر إذ لا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول فلم يستحق عوضه كمكيل بيع وتلف قبل قبضه وله أي الأجير حبس معمول كثوب صبغه أو قصره أو خاطه على أجرته إن أفلس ربه أي حكم بفلسه ورجع به لأن زيادته للمفلس فأجرته عليه وعوض الأجرة وعمله موجود في عين الثوب فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجركمن أجرملكه لأخر بأجرة حالة ثم ظهر ت عسرته قبل التسليم له فإن للمؤجرفسخ الإجارة فإن كان أجرته أكثرمما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بباقي الأجرة وإلا يفلس ربه بأجرته فليس لأجيرحبسه على أجرته بعد عمله فإن فعل فكغاصب لأنه لم يرهنه عنده ولا أذنه في إمساكه ولا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته ومتى فعل فتلف أو أتلفه أجير بعد عمله أو بعد حمله إذا استؤجر له خير مالك بين تضمينه أي الأجير إياه أي المعمول أو المحمول غير معمول أي منسوج أو نحوه أو غير محمول بأن يطالبه بقيمته في الموضع الذي سلمه اليه فيه ليحمله منه ولا أجرة له أي الأجير لأنه لم يسلم عمله أو تضمينه المعمول أو المحمول التالف تعديا بقيمته معمولا أي مصبوغا ونحوه ومحمولا إلى مكان تلف فيه وله الأجرة أي أجرة عمله وحمله لأن تضمينه إياه كذلك في معنى تسليم العمل المأمور به وإنما خير بين الأمرين لأن ملكه مستصحب عليه إلى حين التلف فملك المطالبة بقيمته قبل عمله وحين تلفه وإذا جذب الدابة مستأجر أو ضربها معلمها السير لتقف أو ضرباها أي مستأجرها ومعلمها السير كعادة ضربها في ذلك لم يضمن ضارب منهما ما تلف به به أي الضرب المعتاد للإذن فيه عادة ولنخسه A بعيرجابر وضربه وكان أبو بكر Bه ينخس بعيره بمحجنه فإن زاد على العادة ضمن لأنه جناية وإن استأجر مشترك أجيرا خاصا كخياط أو صباغ يستأجر أجيرا مدة معلومة يستعمله فيها فلكل منهما حكم نفسه فما تقبله صاحب الدكان ودفعه إلى أجيره فتلف في يده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لآنه أجيرخاص وضمنه صاحب الدكان لأنه مشترك وإن استعان من يتقبل الأعمال أحسنها أولا ولم يعمل فله الأجرة المسماة في العقد لضمانه التزامه العمل لا لتسليم العمل وتقدم في الشركة : أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح وسواء عمل فيه شيئا أولا و أن قال الأجير أذنت لي في تفصيله أي الثوب قباء و قال المستأجر بل أذنت لك في تفصيله قميصا ف القول قول الخياط وكذا إن قال : أذنت في قطعه قميص امرأة قال بل قميص رجل أو في صبغه أسود فقال : بل أحمر ونحوه لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في صفته فقبل قول المأذون كالمضاربة والأصل براءته فيحلف ويسقط عنه الغرم وله أي الأجير أجرة مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بدعواه وكذا لو صاغ له صائغ ذهبا سوارين فقال ربه : إنما أذنتك بصياغته خلخالين فقول الصائغ بيمينه وله أجرمثله كالتي قبلها و من دفع ثوبا إلى خياط وقال إن كان يكفينى ففصله فقال يكفيك ففصله فلم يكفه ضمنه كما لوقال اقطعه قباء فقطعه قميصا لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته فقطعه بدون شرطه و لا يضمن إن قال الخياط لربه يكفيك فقال اقطعه فقطعه لأنه أذنه من غيرشرط بخلاف التي قبلها