وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ولمستأجراستيفاء نفع .
معقود عليه بمثله ضررا كبدونه ولو اشترطا أي المستأجران أن يستوفي مستأجر النفع بنفسه لبطلان الشرط لمنافاته مقتضى العقد وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه فتعتبر مماثلة راكب لمستأجر في طول وقصر وغيره كثقل وخفة فلا يركبها أطول ولا أثقل منه لأنه لا يملك أكثرمما عقد عليه وله استيفاؤها بدونه لأنه استيفاء لبعض ما يملكه و لا تعتبرمماثلته أي الراكب في معرفة ركوب لأن التفاوت فيه يسير فعفى عنه ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة ومثله أي شرط استيفاء المنفعة بنفسه شرط زرع بر فقط فالشرط باطل لما تقدم والعقد صحيح وله زرع بر ومثله وأخف منه ضررا لا أكثر ولمستأجر عين إعارتها لمن يقوم مقامه ولا يضمنها مستعير بتلف عنده بلا تفريط لقيامه مقام المستأجر في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان وجاز استيفاء مستأجر ونائبه بمثل ضرره أي ما استؤجرله من زرع وغرس أو بناء ونحوه لا كثر ضررا منه لأنه لا يستحقه أو مخالف كمن استأجرلبناء فلا يغرس وعكسه وكذا من استأجرفرسا ليركبها بسرج لم يجزعريا وعكسه لأن ظهرها يحمى بذلك فربما عقرها ف من اكترى أرضا لزرع بر أو نوع منه فله زرع بر و له زرع شعير ونحوه كباقلاء لأنه دونه ضررا والمعقود عليه منفعة الأرض دون البر ولهذا يستقرعليه العوض بمضي المدة إذا تسلم الأرض وإن لم يزرعها وإنما ذكر البر لتتقدر به المنفعة و لا يجوز له زرع دخن ونحوه كذرة وقطن لأنه أكثر ضررا من البر ولا غرس أو بناء لأن ضررهما أكثرمن الزرع و إن استاجر أرضا لأحدهما أي الغرس أو البناء لا يملك الآخر لاختلاف ضررهما فالغرس يضر بباطن الأرض والبناء يضر بظاهرها و إن اكتراها لغرس له الزرع لأنه أقل ضررا وهو من جنسه لأن كلا منهما يضر بباطن الأرض وإن اكتراها لبناء لم يكن له الزرع وإن كان أخف ضررألأنه ليس من جنسه وفيه وجه وجزم به في الإقناع ودار استؤجرت لسكنى لمستأجرها أن يسكن ويسكن من يقوم مقامه في الضر أو دونه ويضع فيها ما جرت عادة الساكن به من الرحل والطعام ويخزن فيها الثياب ونحوها مما لا يضرها و لا يعمل فيها حدادة ولا قصارة لأنه يضر بها ولا يسكنها دابة لأنها تفسدها بروثها وبولها ولا يجعلها مخزنا لطعام لافضائه إلى تخريق الفأر أرضها وحيطانها ولا يجعل شيئا ثقيلا فوق السقف لأنه يثقله ويكسرخشبة ولا يجعل فيها شيئا يضر بها كسرجين إلا أن يشترط ذلك لأنه فوق المعقود عليه وله إسكان ضيف وزائر و من استأجر دابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر لاختلاف ضررهما لأن الراكب يعيي الظهر بحركته لكنه يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر والمتاع لا معونة فيه لكنه يتفرق على الجنبين و إن اكتراها لحمل حديد أو قطن لا يملك حمل الآخر لأن ضررهما مختلف فالقطن يتجافى وتهب فيه الريح فيتعب الظهر والحديد يكون في موضع واحد فيثقل عليه فإن فعل مكترمالا يملكه بأن اكترى لزرع بر فزرع دخنا مثلا أو سلك طريقا أشق مما استأجر له ف عليه الأجر المسمى في الإجارة مع تفاوتهما أي المنتفعين في أجرة المثل فإذا كانت الأرض أجرتها لزرع بر ثمانية وللدخن عشرة فيأخذ مؤجرها مع ما وقع عليه العقد اثنين نصا لانه لما عين البر مثلا لم يتعين فإذا زرع ما يزيد عليه ضررا فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها فوجب للمؤجر المسمى للمنفعة والتفاوت في أجر المثل للزيادة و من اكترى لحمولة قدر كمائة رطل حديد فزاد عليه كما لو حملها مائة وعشرة فعليه المسمى ولزائد أجرة مثله أو اكترى ليركب أو يحمل إلى موضع معين فجاوزه أي زاد عليه ف عليه الأجر المسمى لإستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره و عليه لزائدأجرة مثله لتعديه كالغاصب وإن تلفت دابة في زيادة أوبعد ردها إلى مكان عينه أو بعد وضع حمل عنها ف على المكتري قيمتها كلها ولو أنها أي الدابة بيد صاحبها بأن كان معها ولم يرض بذلك إناطة للحكم بالتعدي وسكوت ربها لا يدل على رضاه كما لو بيع ماله وهو ساكت أو حرق ثوبه وهو ساكت ولأن اليد للراكب وصاحب الحمل و لا ضمان على مستأجر ان تلفت المستأجرة بيد صاحبها وليس للمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل من الزيادة بأن افترسها سبع أو جرحها إنسان أو سقطت منه في هوة فماتت لأنها لم تتلف في يد عادية وإن تلفت بيده بتعبها بتعديه ضمنها وكذا لو استأجرها ليركبها فأردف غيره معه وإن اختلفا أي المكري والمكتري في صفة الانتفاع بأن قال مستأجر : استأجرتها للغرس فقال مؤجر : بل للزرع ولا بينة فقول مؤجر بيمينه كما لو أنكرالإجارة لأن الأصل معه