وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل الشرط الثالث كون نفع .
معقود عليه مباحا مطلقا بلا ضرورة بخلاف جلد ميتة وإناء من ذهب أو فضة لأنه لايباح إلا عند الضرورة لعدم غيره مقصودا عرفا بخلاف آنية لتجمل متقوما بخلاف نحو تفاح لشم يستوفي من عين مؤجرة دون استهلاك الأجزاء بخلاف شمع لشعل وصابون لغسل مقدورا عليه بخلاف ديك ليوقظه لصلاة ونحوها فلا يصح نصا لأنه يقف على فعل الديك ولايمكن استخراجه معه بضرب ولا غيره لمستأجر فلا يصح استئجار دابة لركوب مؤجر ككتاب حديث أوقفه اوشعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه لنظر أو قراءة أو نقل أو به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه لأنه تجوز إعارته لذلك فجازت إجارته و لا تجوز إجارة مصحف لأنه لايجوز بيعه وكدار تجعل مسجدا يصلي فيه أو تسكن لأنه نفع مباح مقصود و كاستئجار حائط لحمل خشب معلوم وبئر يستقي منها أياما معلومة لأن فيها نفعا مباحا بمرور الدلو والماء يؤخذ على أصل الإباحة وكحيوان لصيد كفهد وباز وصقر و كقرد ل حراسة مدة معلومة فيه نفعا مباحا وتجوز إعارته لذلك سوى كلب وخنزير فلا تصح إجارتهما مطلقا لأنه لا يصح بيعهما وك استإجار شجر لنشر عليه أو جلوس بظله لأنه منفعة مباحة مقصودة كالحبال والخشب وكما لو كانت مقطوعة و كاستئجار بقر لحمل وركوب لأنهما منفعة مقصودة لم يرد الشرع بتحريمهما اشبه ركوب البعير وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر ويركبونها وفي بعض البلاد يحرث على الإبل والبغال والحمير ومعنى خلقها للحرث إن شاء الله أن معظم الإنتفاع بها فيه وذلك لا يمنع الإنتفاع بها في شيء آخر كما أن الخيل خلقت للركوب والزينة ويباح أكلها واللؤلؤ خلق للحلية ويتداوى به و يصح استئجار غنم لدياس زرع معلوم أو أياما معلومة و يصح إستئجار بيت معين في دار مدة معلومة بأجر معلوم ولو أهمل أي لم يذكر استطراقه إذ لا يمكن الانتفاع به إلا باستطراق فاستغنى عن ذكره للتعارف و يصح إستئجار آدمي لقود أعمى أومركوب مدة معلومة لأنه نفع مباح يقصد وكذا ليدل على طريق لحديث الهجرة وليلازم غريما يستحق ملازمته نصا وقال في الرواية : غير هذا أعجب إلي ولينسخ له كتب فقه أو حديث أو سجلات نصا ونحوها ويقدر بالمدة أو العمل فإن قدر بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه ويجوز تقدير الأجرة بأجزاء الفرع أو بأجزاء الأصل وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز ويعفى عن خطأ يسير معتاد وإن أسرف في الغلط بحيث يخرج عنن العادة فهو عين يرد به قال ابن عقيل وليس له محادثه غيره حال النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله وكذا كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب كالقصارة والنساجة ونحوها ويصح إستئجار شبكة وفخ ونحوها لصيد مدة معلومة وفي البركة احتمالان للقاضي ومقتضى تعليل ابن عقيل في مسالة البئر يجوز ذكره المجد و يصح استئجار عنبر وصندل ونحو مما يبقى لشم مدة معينة ثم يرده لأنه نفع مباح كالثوب للبس و لا يصح استئجار ما يسرع فساده من الطيب كرياحين لتلفها عن قريب فتشبه المطعومات و يصح استئجار نقد أي دراهم ودنانير لتحل ووزن وكذا ما احتيج إليه كأنف وربط سن فقط مدة معلومة كالحلي للتحلي لأنه نفع مباح مقصود يستوفي دون الأجزاء وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه أي المذكور لما تقدم فلا تصح إجارة نقد وما عطف عليه إن أطلقت أي لم يذكر التحلي ولا الوزن وتكون قرضا لأن الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الإنتفاع حمل على المعتاد و لا تصح إجارة على زنا أو زمر أو غناء ونوح ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ورعي خنزير ونحوه لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض في بيع فكذا في الإجارة وذكره ابن المنذر إجماعا في المغنية والنائحة أو نزو فحل أي لا تصح إجارة فحل الضراب [ لنهيه A عن عسب الفحل ] متفق عليه ولأن المقصود الماء الذي يخلف منه الولد وهو عين فيشبه إجارة الحيوان لأخذ لبنه بل أولى لأن هذا الماء لا قيمة له فإن احتيج إليه جاز بذل الكراء وليس للمطرق أخذه ذكره في المغني : وإن أطرق فحله بلا إجارة ولا شرط وأهديت له هدية فلا بأس لأنه فعل معروفا فجازت مجازته عليه أو أي ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعه أو صومه راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو ليبع خمر أو القمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به وإن استأجر ذمي من مسلم دارا وأراد بيع الخمر بها فله منعه لأنه محرم أو أي ولا يصح استئجار لحمل ميتة ونحوها كدماء محرمة لأكلها لغير مضطر إليه أو لحمل خمر لشربها لما تقدم ولا أجرة له لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض فإن كان حمل الميتة لأكل مضطر إليها صحت وتصح إجارة لحمل ميتة أو خمر لالقاء وإراقة لدعاء الحاجة إليه ولا تندفع بدون إباحة الإجارة ككنس الكنف وحمل النجاسات لتلقى خارج البلد ويصح استئجار لإلقاء ميتة بشعر على جلدها إن حكم بطهارته ذكره في الفصول ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بختة فقد أستأجره ليعمل بشبكته قاله أبو البقاء ولا تصح إجارة على طير لسماعه أي سماع صوته لأن منفعته ليست متقومة ولا مقدور على تسليمها لأنه قد يصيح ولا يصيح وتصح إجارة طير لصيد كصقر وباز مدة معلومة لأنه نفع مباح متقوم ولا تصح إجارة على تفاحة لشم لأن نفعها غير متقوم لأن من غصب تفاحا فشمه ورده لم يلزمه أجرة شمه أو على شمع لتجمل لما تقدم أو على شمع ل شعل أو طعام لأكل أو شراب لشرب أو صابون لغسل ونحوه لأنه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها فإن استأجر شمعا ليشعل منه ما شاء ويرد بقيته وثمن الذاهب وأجرة الباقي لم يصح لشموله بيعا وإجارة والمبيع مجهول فيلزم الجهل بالمستأجر فيفسد العقدان أو على حيوان كبقر وغنم لأخذ لبنه أو صوفه أو شعره لأن المعقود عليه في الإجارة النفع والمقصود هنا العين وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة وجوزه الشيخ تقي الدين في الشمع لشعله والحيوان لأخذ لبنه غير ظئر أي آدمية مرضعة لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } والفرق بينها وبين البهائم أنه يحصل منها عمل من ضع الثدي في فم المرتضع ونحوه ويدخل نفع بئر في إجارة بئر تبعا و يدخل حبر ناسخ تبعا و يدخل خيط خياط استؤجر لخياطة تبعا و يدخل كحل كحال استؤجرلكحل تبعا و يدخل مرهم طبيب استؤجر لمداواة تبعا و يدخل صبغ صباغ استؤجر لصبغ ثوب ونحوه كدباغ دباغ تبعا لعمل الصانع لا أصالة فله غار ماء بئر دار مؤجرة فلا فسخ لمستأجر لعدم دخوله في الإجارة نقله في الإنتصار عن الأصحاب وفي الفصول لا يستحق بالإجارة لأنه إنما يملك بالحيازة ولا تصح إجارة في جزء مشاع من عين تملك قسمتها أولا مفردا عن باقي العين لغير شريكه بالباقي ذكره في الرعاية الكبرى لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية للمؤجر على مال شريكه أشبه المغصوب ولا تصح إجارة في عين واحدة لعدد اثنين فأكثر وهي أي العين ملك لواحد بأن أجر داره أو دابته لإثنين فأكثر لأنه يشبه إجارة المشاع إلا في قول وهي رواية في إجارة المشاع ووجه في إجارة العين لإثنين فأكثر قال المنقح عنه بلى اختاره أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي وهو أظهر وعليه العمل أي عمل الحكام إلى زمننا وإن استأجر شريك أو أجرا معا لواحد صحت وإن تفاوتت الأجرة فإن أقاله أحدها صح وبقي العقد في نصيب الآخر ولا تصح إجارة في امرأة ذات زوج بلا إذنه لتفويت حق الزوج في الإستمتاع لاشتغالهاعنه بما استؤجرت له ولا يقبل قولها بلا بينة بعد أن أجرت نفسها أنها متزوجة في بطلان الإجارة أو أي ولايقبل قول من تزوجت ثم ادعت أنها مؤجرة قبل نكاح في حق زوج بلا بينة لأنها متهمة في الصورتين والأصل عدم ما تدعيه ولا تصح على دابة ليركبها مؤجر كاشتراء داره له لأنه تحصيل للحاصل