وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه .
وظاهره لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته لأن عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا فإن فعل أي اشترى من يعتق على رب المال صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فيصح شراؤه كغيره وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وضمن عامل ثمنه الذي اشتراه به لمخالفته وإن لم يعلم أنه يعتق على رب المال لأنه إتلاف فإن كان بإذن رب المال انفسخت في قدر ثمنه لتلفه فإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها وإن كان في المال ربح أخذ حصته منه ولا ضمان عليه وإن اشترى عامل ولو بعض زوج أو بعض زوجة لمن له في المال ملك ولو جزء من ألف جزء صح الشراء لوقوعه على ما يمكن طلب الربح فيه كالأجنبي وانفسخ نكاحه أي المشتري كله أو بعضه لأن النكاح لا يجامع الملك ويتنصف المهرعلى رب المال بشراء زوجته قبل الدخول ويرجع به على العامل ولا ضمان عليه إن أشترى زوج ربة المال فيما يفوتها من مهر ونفقة لأنه لا يعود إلى المضاربة ؟ وسواء كان الشراء بعين المال أو في ذمته وإن اشترى عامل المضاربة من يعتق عليه أي المضارب كأبيه وأخيه وظهر ربح في المضاربة بحيث يخرج ثمن الأب والأخ من حصته من الربح سواء كان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعده ومن يعتق عليه باق لم يتصرف فيه عتق كله لملكه حصته من الربح يالظهور وكذا إن يخرج كل ثمنه من الربح لكنه موسر بقيمة باقيه لأن ملكه بفعله فعتقه عليه كما لو اشتراه بماله وإن كان معسرا عتق عليه بقدر حصته من الربح وإلا بأن لم يظهر في المال ربح حتى باع من يعتق عليه فلا يعتق منه شيء لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال وليس له أي العامل الشراء أي لنفسه من مالها أي المضاربة إن ظهر ربح لأنه يصيرشريكا فيه فإن لم يظهر ربح صح شراؤه من رب المال أو بإذنه كالوكيل و يحرم على العامل أن يضارب أي يأخذ مضاربة لآخر إن أضر اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال الأول لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ فإن لم يضر الأول بأن كان مال الثاني يسيرألا يشغله عن العمل في مال الأول جاز فإن فعل أي ضارب لأخر حيث يضر الأول رد العامل ما خصه من ربح المضاربة الثانية في شركة الأول نصا فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويأخذ نصيب العامل فيضم لربح المضاربة الأولى ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ورده في المغني كما ذكره في شرحه ولا يصح لرب المال الشراء منه أي من مال المضاربة لنفسه نصا لأنه ملكه كشرائه من وكيله وعبده المأذون وإن أشترى شريك نصيب شريكه صح لأنه ملك غيره أشبه ما لولم يكن بائعه شريكا وإن اشترى الجميع أي حصته وحصة شريكه صح الشراء في نصيب من باعه فقط لما تقدم ولا نفقة لعامل لانه دخل على العمل بجزء فلا يستحق غيره ولو استحقها لأفضى الى اختصاصه بالربح إذا لم يربح غيرها إلا بشرط نصا كوكيل وقال الشيخ تقي الدين : أو عادة : ويصح شرطها سفرا أو حضرا لأنها في مقابلة عمله فإن اشترطت نفقة العامل مطلقة واختلفا أي تشاحا فيها فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة لأن اطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة كالزوجة ولو لقيه أي لقي رب المال العامل ببلد وأذن له في سفره إليه بالمال وقد نض المال بأن صار المتاع نقدا فأخذه ربه منه فلا نفقة لعامل لرجوعه إلى بلد المضاربة لأنه إنما يستحق النفقة ما دام في القراض وقد زال ولو مات لم يكفن منه ولو اشترط النفقة وإن تعدد رب المال بأن كان عاملا لاثنين فأكثر أو عاملا لواحد ومعه مال لنفسه أو بضاعة لآخر واشترط لنفسه نفقة السفر فهي أي النفقة على قدر مال كل منهما أو منهم لأن النفقة وجبت لأجل عمله في المال فكانت على قدر مال كل فيه إلا أن يشترطها بعض أرباب المال من ماله عالما بالمال وهو كون العامل يعمل في مال آخر مع ماله فيختص بها لدخوله عليه فإن لم يعلم الحال فعليه بالحصة وله أي العامل الشراء من مال مضاربة بإذن رب المال فإن اشترى أمة للتسري بها ملكها لأن البضع لا يباح إلا بنكاح أو ملك لقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وصار ثمنها قرضا على العامل لخروجه من المضاربة مع عدم وجود ما يدل على التبرع به من رب المال وإن وطيء عامل أمة من المال عزر نصا لأن ظهور الربح ينبني على التقويم وهو غيرمتحقق لإحتمال أن السلعة تساوي أكثرمما قومت به فهو شبهة في ردء الحد وان لم يظهر ربح وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها و إن لم يظهرفهي وولدها ملك لرب المال ولا يطأ ربه أي المال أمة من المضاربة ولو عدم الربح لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة ولاحد عليه لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال أي يسلمه لربه لأن الربح هو الفاضل من رأس المال ومالم يفضل فليس بربح فإن ربح في إحدى سلعتين وخسر في الأخرى أو ربح في إحدى سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت سلعة وزادت أخرى أو نزل السعر أو تلف بعض المال بعد عمل عامل في المضاربة فالوضعية في بعض المال تجبر من ربح باقيه قبل قسمه أي الربح ناضا أي نقدا أو قبل تنضيضه مع محاسبته نصا فإن تقاسما الربح والمال ناض أو تحاسبا بعد تنضيض المال وأبقيا المضاربة فهي مضاربة ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول إجراء للمحاسبة مجرى القسمة ولا يحتسبان على المتاع نصا لأن سعره ينحط ويرتفع ولو اقتسم رب المال والعامل الربح أو أخذ أحدهما منه شيئا باذن صاحبه والمضاربة بحالها ثم خسر كان على العامل رد ما أخذه من الربح لأنا تبينا أنه ليس بربح ما لم تنجبرالخسارة نصا ولودفع مائة مضاربة فخسرت عشرة ثم أخذ رب المال منها عشرة فالخسران لا ينقص به رأس المال لأنه قد يربح فجبر الخسران لكنه نقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع درهم وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من رأس المال والربح فلو كان رأس المال مائة وربح عشرين فأخذها رب المال فقد أخذ سدس المال فنقص رأس المال سدسه وهو ستة عشر وثلثان يبقى ثلاثة وثمانون وثلثا وان أخذ ستين بقي رأس المال خمسين وإن أخذ خمسين بقي ثانية وخمسون وثلث لأنه أخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه وهو ما ذكر لنا وينفسخ مضاربة فما تلف من مالها قبل عمل العامل في مالها ويصير الباقي رأس المال لأن التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي فكان هو رأس المالي بخلاف ما تلف بعد العمل لأنه دار بالتصرف فوجب اكماله لاستحقاقه الربح لأنه مقتضى الشرط فإن تلف الكل أي كل مال المضاربة قبل التصرف ثم اشترى العامل اللمضاربة شيئا من السلع ف هو كفضولي الإنفساخ المضاربة بتلف المال فبطل الاذن في التصرف فقد اشترى لغيره مالم يأذن فيه أي فما اشتراه له وثمنه عليه علم بالتلف قبل ذلك أولاما لم يجز رب المال شراءه وإن تلف مال المضاربة بعد شرائه أي العامل في ذمته وقبل نقد ثمن ما اشتراه فالمضاربة بحالها أو تلف مال المضاربة بعد العمل مع ما اشتراه لها فالمضاربة بحالها لوقوع تصرفه بإذن رب المال ويطالبان أي رب المال والعامل بالثمن الذي اشترى به العامل لتعلق حقوق العقد برب المال ومباشرة العامل ويرجع به أي الثمن عامل أن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن ورأس المال هو الثمن دون التالف لتلفه قبل التصرف فيه أشبه ما لوتلف قبل القبض وإن أتلفه أي أتلف العامل مال المضاربة ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن أو رب المال لم يرجع رب المال عليه أي العامل بشيء والعامل باق على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ذكره الازجي وإن قتل قنها أي المضاربة عمدا فلرب المال أن يقبض بشرطه لأنه مالك المقتول وتبطل المضاربة فيه لذهاب رأس المال وله العفو على مال ويكون المال المعفو عنه كبديل المبيع أي ثمنه لأنه عوض عنه والزيادة في المال المعفو عليه على قيمته أي المقتول ربح في المضاربة ومع ربح أي وإن كان ظهر ربح في المضاربة وقتل قنها عمدا فالقود اليهما أي إلى رب المال والعامل كالمصالحة لأنهما صارا شريكين بظهور الربح ويملك عامل حصته من ربح بمجرد ظهوره قبل قسمة كمالك المال وكما في المساقاة والمزارعة لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط وأيضا فهذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا فلزم أن يكون للمضارب ولملكه الطلب بالقسمة ولا يمتنع أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال كنصيب رب المال من الربح ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فازتفع الصرف استحقه نصا و لا يملك المضارب الأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ولأن ملكه له غيرمستقر وإن شرط أنه لا يملكه إلا بالقسمة لم يصح الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتحرم قسمته أي الربح والعقد أي عقد المضاربة باق إلا بإتفاقهما لأنه وقاية لرأس المال فلا يجبر ربه على القسمة لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح ولا العامل لأنه لا يأمن أن يلزمه ما أخذه في وقت لا يقدرعليه فإن أنفقا على قسمته أو بعضه جاز لأنه ملكهما كالشريكين وإن أبى مالك البيع بعد فسخ المضاربة والمال عرض وطلبه عامل أجبر رب المال عليه إن كان فيه ربح نصا لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع فأجبر الممتنع لتوفيته كسائر الحقوق فإن لم يظهر ربح لم يجبرمالك على بيع لأنه لا حق للعامل فيه وربه رضيه عرضا ومنه أي الربح مهرا أمتها إن زوجت أو وطأت ولو مطاوعة و منه ثمرة شجرها وأجرة شيء من مالها أو جزءا استعمل على وجه يوجبها و منه أرش جناية على رقيقها و منه نتاج لأنه نماء مالها ككسب عبدها وإتلاف مالك مال المضاربة كقسمة فيغرم حصة عامل من ربح ك ما لو تلف بفعل أجنبي وحيث فسخت والمضاربة والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه بأن كان دنانير وأصله دراهم فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها قومه أي مال المضاربة ودفع حصته أي العامل من الربح الذي ظهر بتقويمه وملكه أي ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبرعلى بيع ماله بلا حظ للعامل فيه فإن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه إن لم يكن فعل رب المال ذلك حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء و نحوه كرجاء دخول موسم أوقفل فيبقى حقه أي العامل في ربحه لأن الحيلة لا أثرلها نصا وإن لم يرض رب المال بعد فسخ مضاربة بأخذ العروض أو الدراهم عن الدنانير أو عكسه فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه وسواء كان فيه ربح أو لا فإن نض له قدر رأس المال لزمه أن ينض الباقي ولو كان صحاحا فنض قراضه أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح بطلب ربها فيبيعها بصحاح أو بعرض ثم يشتريها به ك ما يلزم العامل بعد فسخ المضاربة تقاضيه أي مال المضاربة لو كان دينا ممن هو عليه سواء ظهر ربح أولا لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته والدين لا يجري مجرى الناض فلزمه أن ينضه كله لا قدر رأس المال فقط لأنه لايستحق نصيبه من الربح إلاعندوصوله إليهما على وجه تمكن قسمته ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه ولا يخلط عامل رأس مال قبضه من واحد في وقتين بلا إذنه نصا لافراده كل مال بعقد فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخركما لو نهاه عنه وإن أذن له رب المالين في خلطهما قبل تصرفه في المال الأول أو بعده أي بعد تصرفه في الأول وقد نض أي صار نقدا كما أخذه جاز وصار مضاربة واحدة كما لودفعها إليه مرة واحدة وإن كان إذنه فيه بعد تصرفه في الأول ولم ينض حرم الخلط لأن حكم العقد الأول استقرفربحه وخسرانه يختص به فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر فإذا شرط ذلك في الثاني فسد أو قضى العامل برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه أي اشترى في ذمته بجاهه وباع وحصل ربح وأعطى ربه أي رب المال الذي قضى به دينه حصته من الربح من تجارته بوجهه متبرعا بها لرب المال جاز نصا وإن مات عامل مضاربة أو مات مودع بفتح الدال أو مات وصي على صغير أو مجنون أو سفيه وجهل بقاء ما بيدهم برأمن مضاربة وديعة ومال محجوره ف هو دين في التركة لأن الأصل بقاء المال بيد الميت واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق المالك ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن تكون غيرعين ماله فلم يبق إلا تعلقه بالذمة ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فتعلق بذمته قلت : وقياسه : وكيل وأجير وعامل وقف وناظره ونحوه وإذا أراد المالك لمال المضاربة بعد موت عامله تقرير وارث عامل مكانه فB تقريره مضاربة مبتدأة لا تجوز إلا على نقد مضروب ولا يبيع وارث عامل عرضا للمضاربة بلا إذن رب المال لأنه لم يأذنه وكذا رب المال لا يبيع إلا بإذن وارث عامل لحقه في الربح فيبيعه حاكم إن لم يأذن أحدهما للآخر ويقسم الربح بينهما على ما شرطا ووارث المالك بجد موته كهو أي كالمالك لو انفسخت المضاربة وهو حي وتقدم فيتقرر ما لمضارب من الربح ويقدم به على الغرماء ولا يشتري عامل بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته فيكون وكيلا عنهم لبطلان المضاربة بموته وهو أي العامل بعد موت رب المال في بيع عرض واقتضاء دين ونحوه مما يلزم المضارب كفسخ مضاربة والمالك حي وتقدم فإن أراد الوارث أو وليه إتمام مضاربة والمال ناض جاز ويكون رأس المال الذي أعطاه مورثه وحصته من الربح رأس مال الوارث وحصة العامل من الربح شركة له مشاع وإن أراد وارث رب المال المضاربة والمال عرض فمضاربة مبتدأة فلا تجوز على العروض