وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك .
والرد بالعيب ونحوه وسواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى آلوكيل كالبيع والإجارة أولا كالنكاح متعلقة بموكل لوقوع العقد له ونص أن من وكل في بيع ثوب ففعل ووهب له منديل أي زمن الخيارين أنه لصاحب الثوب فلا يعتق من يعتق على وكيل كأبيه وأخيه إذا اشتراه لموكله لأن الملك لم ينتقل للوكيل وينتقل ملك من بائع لموكل لأن الوكيل قبله له أشبه ما لوتزوج له وكالأب والوصي ويطالب الموكل بثمن ما اشتراه وكيله له ويبرأ منه موكل بإبراء بائع وكيلا لم يعلم بائع أنه وكيل لتعلقه بذمته ولا يرجع وكيله عليه بشيء وإن علمه بائع وكيلا فأبرأه لم يصح لأنه لا حق له عليه يبرئه منه و لموكل أن يرد بعيب ما اشتراه له وكيل لأنه حق له فملك الطلب به كسائرحقوقه ويضمن الموكل العهدة إن ظهر المبيع مستحقا ونحوه وإن علم مشتر بالوكالة فلا طلب له على وكيل وإلا فله طلبه أيضا للتغرير ونحوه كملك مشترطلب بائع باقباض ما باعه له : وكيله لكن إن باع وكيل بثمن في الذمة فلكل من وكيل وموكل الطلب به لصحة قبض كل منهما له وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكل أصلا وفي ذمة الوكيل تبعا كالضامن وللبائع مطالبة من شاء منهما وإن أبرىء الموكل برىء الوكيل لا عكسه كما تقدم ويختص وكيل بخيار مجلس لم يحضره أي مجلس التبايع موكل لأنه من تعلق العاقد كإيجاب وقبول فإن حفره موكل فالأمرله إن شاء حجرعلى الوكيك فيه أو أبقاه له مع كونه يملكه لأن الخيار له حقيقة ولا يصح بيع وكيل لنفسه بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه ولا يصح شراؤه منها أي نفسه لموكله بأن وكل في شراء شىء فاشتراه من نفسه لموكله لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لوصرح فقال : له بعه أو اشتره من غيرك وللحقوق التهمة له في ذلك إلا إن أذن موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها فيصح للوكيل اذا تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير ونحوه إذا باع من ماله لولده أو اشترى منه له و كB توكيله أي جائز التصرف في بيعه و توكيل آخر لذلك الوكيل في شرائه فيتولى طرفي عقده ومثله أي عقد البيع نكاح بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه فيتولى طرفي العقد و مثله دعوى بأن يوكله المتداعيان في الدعوى والجواب عنها وإقامة الحجة لكل منهما وقال الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد وولده أي الوكيل ووالده ومكاتبه ونحوهم ممن ترد شهادته له كزوجته وابن بنته وأبي أمة كنفسه فلا يجوز للوكيل البيع لأحدهم ولا الشراء منه مع الإطلاق لأنه يتهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه بخلاف نحو أخيه وعمه وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب قال المنقح وشريك عنان ووجوه فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا ولده ووالده ونحوه ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه لما تقدم فيعلم منه أنه ليس لناظر الوقف غير الموقوف عليه أن يؤجرعين الوقف لولده ولا زوجته ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه للتهمة وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع وإن باع وكيل في بيع أو باع مضارب بزائد على ثمن مقدر أي قدره له رب المال صح أو باعا بزائد على ثمن مثل إن لم يقدر لهما ثمنا ولو كان الزائد من غير جنس ما أمرا به أي الوكيل والمضارب بالبيع به صح البيع لوقوعه بالمأذون فيه وزيادة تنفع ولا تضر ولأن من رضي بمائة لا يكره أن يزاد عليها ثوبا أو نحوه وإن قال : بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار أو بتسعين درهما وعشرة دنانير ونحوه أو بمائة ثوب أو بثمانين درهما وعشرين ثوبالم يصح ذكره القاضي للمخالفة ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل مكان الدراهم أو مكان بعضها دنانير لأنه مأذون فيه عرفا لأن من رضي بدرهم رضي مكانه دينارا ذكره في المغني وكذا يصح البيع إن باعا أي الوكيل والمضارب بأنقص عن مقدر أو ثمن مثل أو اشتريا بأزيد عن مقدر أو ثمن مثل نصا لأن من صح بيعه وشراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد كالمريض ويضمنان أي الوكيل والمضارب في شراء بأزيد من مقدر أو ثمن مثل الزائد عنهما و يضمنان في بيع بأنقص عن مقدر كل النقص عن مقدر و يضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل مالا يتغابن بمثله عادة كعشرين من مائة بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة لعسر التحرز منه وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص عن ثمن مثل لأنه تفريط بترك الاحتياط وطلب الحظ لإذنه وفي بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين المصالح وكذا شريك ووصى وناظر وقف وبيت مال ونحوهم ولا يضمن قن أذنه سيده في بيع وشراء فباع ما نقص أو اشترى بأزيد لسيده كما لوأتلف مال سيده ولا يضمن صغير أذن له وليه في التجارة فباع بأنقص أو اشترى بأزيد لنفسه كما لو أتلف مال نفسه وإن زيد في ثمن سلعة يريد الوكيل أو المضارب بيعها على ثمن مثل قبل بيع لم يجز لوكيل ولا لمضارب بيعها به أي ثمن المثل لأن عليه طلب الحظ لآذنه وبيعها كذلك مع من يزيد ينافيه و إن زيد على ثمن مثلها بعد أن بيعت في مدة خيار مجلس أو شرط لم يلزم وكيلا ولا مضاربا فسخ بيع لأن الزيادة إذن منهى عنها فلا يلزم الرجوع اليها وقد لا يثبت المزايد عليها و من قال لوكيله في بيع نحو ثوب بعه بدرهم فباع به أي الدرهم وبعرض كفلس أو كتاب صح أو باعه بدينار صح البيع لأنه في الأولى باع بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكل ولا تضره وفي الثانية باع بمأذون فيه عرفا فان من رضي بدرهم رضى مكانه بدينار وكذا لو قال لوكيله : بع هذا بألف نساء فباع به أي الألف حالا فيصح ولو مع ضرر يلحق الموكل بحفظ الثمن لأنه زاده خيرا ما لم ينهه عن البيع حالا فإن نهاه لم يصح للمخالفة وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف فضولي و إن قال موكل لوكيله في بيع شيء بعه فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح البيع لضرر الموكل بتبعيضه ولم يأذن فيه نطقا ولا عرفا فان باع بعضه بثمن كله صح للاذن فيه عرفا لان من رضي بالمائة مثلا بثمن الكل رضيها عن البعض ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره وله بيع باقيه بمقتضى الإذن أشبه ما لو باعه صفقة بزيادة على الثمن ما لم يبع الوكيل باقيه فيصح لزوال الضرر بتشقيصه أو يكن ما وكل في بيعه عبيدا أو صبرة ونحوها مما لا ينقصه تفريق فيصح لإقتضاء العرب ذلك وعدم الضررعلى الموكل في الإفراد لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص ما لم يقل موكل لوكيله بع هذا صفقة لدلالة تنصيصه عليه على غرض فيه كشراء فلو قال اشتر لي عشرة عبيد أو عشرة أرطال غزل أو عشرة أمداد برصح شراؤها صفقة وشراؤها شيئا بعد شىء ما لم يقل صفقة وإن قال : إشتر لي عبدين صفقة فاشترى عبدين مشتركين بين اثنين من وكيلهما أو أحدهما باذن الآخر جاز وإن كان لكل منهما عبد مفرد فأوجبا له البيع فيهما وقبله منهما بلفظ واحد فقال القاضى : لا يلزم الموكل لأن عقد الواحد مع الإثنين عقدان وفي المغني : يحتمل أن يلزمه لأن القبول هو الشراء وهومتحد والغرض لا يختلف و إن قال موكل لوكيله بعه بألف في سوق كذا فباعه به أي الألف في سوق آخر صح البيع لأن القصد بيعه بما قدره له وتنصيصه على أحد السوقين مع استوائهما في الغرض إذن في الآخر كمن استأجر أو استعار أرضا لزراعة شيء فانه إذن في زراعة مثله ما لم ينهه الموكل عن البيع في غيره فلا يصح للمخالفة أو ما لم يكن له أي الموكل فيه أي السوق الذي عينه غرض صحيح من حل نقده أو صلاح أهله أو مودة بينه وبينهم فلا يصح في غيره لتفويت غرضه عليه و إن قال لوكيله في شراء شيء اشتره بكذا أي ثمن قدره له فاشتراه الوكيل به أي الثمن المقدر له مؤجلا صح لأنه زاده خيرا ولو تضرر مالم ينهه على قياس ما سبق أو قال له : اشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساويه أي الدينار إحداهما صح لحديث عروة بن الجعد ولأنه حصل للموكل ما أذن فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر فإن باع الوكيل إحدى الشاتين وجاءه بالأخرى وهي تساوي دينارا جاز نصا للخبر ولحصول المقصود وزيادة أو قال له : اشتر شاة بدينار فاشترى شاة تساويه بأقل من دينار صح لأن من رضي شاة بدينار رضيى به بأقل منه وإلا تكن إحدى الشاتين تساويه فى الثانية او الشاة فى الثلاثة فلا يصح الشراء للموكل لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا و إن قال لوكيله اشتر عبدا لم يصح شراء اثنبن معا لأنه لم يأذنه في ذلك لفظا ولا عرفا وظاهره ولو كان أحدهما يساوي ما عينه من الثمن فلو اشتراهما واحدا بعد آخر صح شراء الأول ويصح شراء واحد ممن أي من عبدين أمر بشرائهما إذا لم يقل صفقة على قياس ما سبق وليس له أي الوكيل شراء معيب مع الإطلاق لأنه يقتضى السلامة ولذلك جاز الرد بالعيب فان علم بعيبه قبل شرائه لزمه أي الشراء لدخوله في العقد على العيب ما لم يرضه موكله بعيبه فإن رضيه فله لأنه نوى العقد له وإن جهل وكيل عيبه حال عقد صح وكان كشراء موكل بنفسه لمشقة التحرز من ذلك فإن رضيه موكل معيبا فليس لوكيل رده لأن الحق للموكل وإن سخطه أو كان غائبا فله أي الوكيل رده على بائعه لقيامه مقام موكله وكذا خيار غبن أو تدليس فان ادعى بائع رضا موكله بالعيب وهو أي الموكل غائب حلف وكيل أنه لا يعلم رضا موكله ورده للعيب ثم إن حضر موكل فصدق بائعا على رضاه بعيبه أو قامت به بينة لم يصح الرد لإنعزال الوكيل من الرد برضا موكلهء بالعيب وهو أي المعيب باق لموكل فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضا من قبله وإن لم يدع بائع رضا موكل وقال له توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزم الوكيل ذلك لاحتمال هرب البائع أو فوات الثمن بتلفه وإن طاوعه لم يسقط رد موكل وإن أسقط وكيل اشترى معيبا خياره ولم يرض موكله بالعيب فله رده لتعلق الحق به وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل ولا بينة حلف بائع أنه لا يعلم أن الشراء وقع له ولزم البيع الوكيل لرضاه بالعيب ؤالظاهر صدور العقد لمن باشره فيغرم الثمن وإن صدق بائع أن الشراء لموكله أو قامت به بينة فله الرد وإن وجد من الوكيل ما يسقطه ولا يرد وكيل ما عينه له موكل كاشتر هذا العبد أو الثوب فاشتراه بعيب وجده فيه قبل إعلامه أي الموكل لقطعه نظر وكيله بتعيينه فربما رضيه على جميع أحواله فإن علم الوكيل عيب ما عين له قبل شرائه فله شراؤه لما تقدم و إن قال لوكيله اشتر لي كذا بعين هذا الدينار مثلا فاشترى له في ذمته ثم نقده ما عين له أو غيره لم يلزم الشراء موكلا لمخالفة الموكل فيما له فيه غرض صحيح لأن الثمن المعين ينفسخ العقد بتلفه أوكونه مغصوبا ولا يلزمه ثمن في ذمته وحينئذ يقع الشراء للوكيل وهل يوقف على إجازة الموكل ؟ فيه روايتان قاله في المغني وعكسه كأن يقول : اشتر في ذمتك وانقد هذا ثمنا عنه فاشترى بعينه يصح الشراء لموكل ويلزمه لإذنه في عقد يلزم به الثمن مع بقائه وتلفه فيكون إذنا في عقد لايلزمه الثمن فيه إلا مع بقائه وإن أطلق الموكل فقال اشترلي كذا بكذا ولم يقل بعينه ولا في الذمة جازا أي الشراء بالعين وفي الذمة لتناول الإطلاق لهما و إن قال لوكيله بعه لزيد فباعه الوكيل لغيره أي غير زيد لم يصح البيع سواء قدر له الثمن أو لم يقدره لأنه قد يكون غرضه في تمليكه لزيد دون غيره إلا إن علم الوكيل ولو بقرينة أنه لا غرض له في عين زيد ذكره المرفق والشارح ومن وكل بالبناء للمفعول في بيع شيء ملك تسليمه أي المبيع لمشتريه لأنه من تمام البيع و لا يملك الوكيل قبض ثمنه أي المبيع مطلقا أي سواء دلت عليه قرينة كأمره ببيعه في محل ليس فيه الموكل أولا لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن وكذا الوكيل في النكاح لا يملك قبض المهر وفيه وجه يملك مطلقا ووجه يملكه مع القرينة واختاره الموفق وقدمه في المحرر و الرعاية الكبرى وصوبه في الإنصاف وقطع به في الإقناع لكن قال عن الأول في الإنصاف إنه المذهب وقدمه في الفروع و التنقيح واختاره الأكثر فإن تعذر قبض الثمن على موكل لم يلزمه أي الوكيل كظهور المبيع مستحقا أو معيبا و كحاكم وأمينه يبيعان شيئا لغائب أو محجور عليه ويتعذر قبض ثمنه لهرب مشتر ونحوه قال المنقح ما لم يفض ترك قبض ثمن مبيع إلى ربا فان أفضى إلى ربا النسيئة كأمره ببيع قفيز بر بمثله أو بشعير فباعه به ولم يحضر موكله المجلس ملك الوكيل قبضه للإذن فيه شرعا وعرفا إذ لا يتم البيع إلا به وكذا الشراء فالوكيل فيه يملك تسليم الثمن ولا يملك تسليم المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم وإن أخر وكيل في شراء شيء تسليم ثمنه بلا عذر في تأخيره فتلف ضمنه لتفريطه فإن كان عذر نحو امتناع بائع من قبضه لم يضمنه نصا وليس لوكيل في بيع تقليبه أي المبيع على مشتر إلا بحضرة موكل لأن الإذن في البيع لا يتناوله فإن حضر الموكل .
جاز لدلالة الحال على رضاه به وإلا بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيب به عن الوكيل كأخذه ليريه أهله ضمن الوكيل لتعديه قاله في النوادر وفي الفروع ويتوجه العرف ولا لوكيل في بيع شيء بيعه ببلد آخر لعدم تعارفه فلا يقضيه الإطلاق فيضمن تلفه قبل بيعه لتعديه ويصح بيعه له ببلد آخر لما تقدم أو الوكالة لا تبطل بتعديه ومع مؤنة نقل لمبيع لا يصح بيعه في بلد آخر لأن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا متصرف لنفسه ذكره في شرحه بحثا ومن أمر بدفع شيء كثوب أمره مالكه بدفعه إلى نحو قصارا أو صباغ معين ليصنعه فدفع المأمور الشيء إلى من أمر بدفعه له ونسيه فضاع لم يضمنه لأنه لم يتعد ولم يفرط بل فعل ما امر به وإن أطلق مالك بأن قال مثلا ادفعه إلى من يقصره أو يصبغه فدفعه الوكيل إلى من لا يعرف عينه كما لو ناوله من وراء ستر ولا اسمه ولا دكانه بأن دفعه بغير دكان ولم يسأل عنه ولا عن اسمه فضاع ضمن لتفريطه وأطلق أبو الخطاب إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه ومن وكل بالبناء للمفعول في قبض درهم فأكثر أو قبض دينار فأكثر ممن عليه دراهم أو دنانير لم يصارف المدين بأن يقبض عن الدنانير دراهم أو عن الدراهم دنانير لأنه لم يأمره بمصارفته ويكون من ضمان الباعث إن تلف نصا لأنه دفع إلى الرسول غيرما أمر به فهو وكيل للباعث في تأديته إلى صاحب الدين إلا إن أخبرالرسول المدين أن رب الدين أذنه في ذلك فيكون من ضمان الرسول لأنه غره وإن أخذ وكيل في قبض دين رهنا أساء بأخذه لأنه غير مأذون فيه ولم يضمنه أي الرهن وكيل لأنه رهن فاسد وفاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه ومن وكل غيره ولو كان الوكيل مودعا في قضاء دين فقضاه ولم يشهد الوكيل بالقضاء وأنكر غريم أي رب دين القضاء لم يقبل قول وكيل عليه لأنه لم يأتمنه وكما لو ادعاه الموكل و ضمن وكيل لموكله ما أنكره رب الدين لتفريطه بترك الإشهاد ولهذا إنما يضمن ما ليس بحضرة موكل فإن حضرمع ترك الإشهاد فقد رضيى بفعل وكيله كقوله أقضه ولا تشهد بخلاف حال غيبته لا يقال هو لم يأمره بالإشهاد فلا يكون مفرطا بتركه لأنه إنما أذنه في قضاء مبرىء ولم يفعل ولهذا يضمن ولو صدقه موكل وكذب رب الدين بخلاف توكيل في إيداع فلا يضمن وكيل لم يشهد على الوديع إذا أنكر لقبول قوله في الرد والتلف فلا فائدة للموكل في الاستيثاق عليه فإن أنكر الوديع دفع الوكيل الوديعة إليه فقول وكيل بيمينه لأنهما اختلفا في تصرفه وفيما وكل فيه فكان القول قوله فيه وإن قال وكيل في قضاء دين أشهدت على رب الدين بالقضاء شهودا فماتوا وأنكره موكل أو قال له أذنت لي فيه أي القضاء بلا بينة أي إشهاد وأنكره موكل أو قال له قضيت بحضرتك فقال بل بغيبتي حلف موكل لاحتمال صدق الوكيل وقضى له بالضمان لأن الأصل معه ومن وكل بالبناء للمفعول في قبض دين أو عين كان وكيلا في خصومة سواء علم رب الحق ببذل الغريم ما عليه أو جحده أو مطله لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات فالإذن فيه إذن فيه عرفا قلت : ومثله من وكل في قسم شيء أو بيعه أوطلب شفعة فيملك بذلك تثبيت ما وكل فيه لأنه طريق للتوصل إليه وأطلق فيه في المغني روايتين لا عكسه فالوكيل في الخصومة لا يكون وكيل في القبض لأن الإذن فيه لم يتناوله نطقا ولا عرفا وقد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض وليس لوكيل في خصومة إقرارعلى موكله مطلقا نصا كاقراره عليه بقود وقذف وكالولي و يحتمل في قول إنسان لآخر أجب خصمي عني كخصومة أي أن يكون كتوكيله في خصومة و يحتمل بطلانها أي الوكالة بهذا اللفظ قال في تصحيح الفروع : الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن دلت على شيء كان وإلا فهي إلى الخصومة أقرب انتهى ولا تصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة قاله في الفنون وفي كلام القاضي : لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أونفيه وهوغيرعالم بحقيقة أمره ومعناه في المغني في الصلح عن المنكر و إن قال لوكيله اقبض حقي اليوم أو يوم كذا ونحوه لم يملكه أي فعل ما وكل فيه اليوم غدا لأن إذنه لم يتناوله ولأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة دؤن غيره وقضاء العبادات لاشتغال الذمة بها و إن قال لوكيله إقبض حقي من فلان ملكه أي قبض حقه من فلان و من وكيله لقيامه مقامه فيجري مجرى اقباضه و لا يملك قبضه من وارثه لأنه لم يؤمر به ولا يقتضيه العرف والطلب على الوارث بطريق الأصالة بخلاف الوكيل ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيه وإن قال له اقبض حقي الذي قبله أي فلان أو الذي عليه ملكه أي قبضه منه ومن وكيله و من وارثه لاقتضاء الوكالة قبضه مطلقا فشمل القبض من وارثه لأنه حقه