وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وتصح الوكالة في كل حق آدمي .
متعلق بمال أوما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه A وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود وفسخ لنحو بيع وطلاق لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى ورجعه لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو انشاء النكاح فالأضعف وهوتلافيه بالرجعة أولى وتملك المباح كصيد وحشيش لأنه تملك مالا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالاتهاب وصلح لأنه عقد على مال أشبه البيع واقرار لأنه قول يلزم به الموكل مال أضبه التوكيل في الضمان وصفته أن يقول : وكلتك في الاقرار فلو قال له أقرعنى لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد ويصح التوكيل في الاقرار بمجهول ويرجع في تفسيره إلى الموكل وليس توكيله فيه أي الإقرار بإقرار كتوكيله في وصية أوهبة فليس وصية ولا هبة و يصح أيضا التوكيل في عتق وابراء لتعلقهما بالمال ولا لأنفسهما أن عينا كأن يقول سيد لقنه أعتق نفسك بخلاف أعتق عبيدي فلا يملك عتق نفسه أو قال رب دين لغريمه : أبرىء نفسك بخلافي وقوله : أبرىء غرمائي فلا يبرىء نفسه وتصح أيضا في حوالة ورهن وكفالة وشركة ووديعة ومضاربة ومجاعلة ومساقاة وكتابة وتدبير وانفاق وقسمة وقف ونحوها و لا تصح وكالة في ظهار لأنه قول منكر وزور محرم أشبه بقية المعاصى و لا في لعان ويمين ونذر وإيلاء وقسامة لتعلقها بغين الحالف والناذر فلا تدخلها النيابة كالعبادات البدنية و لا في قسم لزوجات لأنه يختص بالزوج ولا يوجد في غيره و لا في شهادة لأنها تتعلق بعين الشاهد لأنها خبرعما رآه أوسمعه ولا يتحقق ذلك في نائيه و لا في التقاط لأن المغلب فيه الائتمان و لا في اغتنام لأنه يستحق بالحضور فلا طلب للغائب به و لافي دفع جزية لفوات الصغار والواجب عمن وجبت عليه ولا في معصية من زنا وغيره لقوله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } و لافي رضاع لاختصاصه بالمرضعة لأن لبنها ينبت لحم الرضيع وينشرعظمه وتصح الوكالة في بيع ماله أي الموكل كله لأنه يعرف ماله فلا غرر أو أي وتصح في بيع ما شاء الوكيل منه لأنه إذا جاز التوكيل في كله ففي بعضه أولى و تصح في المطالبة بحقوقه كلها أو ما شاء منها و في الإبراء منها كلها أو ما شاء منها لما تقدم قالى في الفروع : وظاهر كلامهم في بع مالي ما شئت : له بيع كل ماله و لا يصح التوكيل في عقد فاسد لأن الموكل لا يملكه ولم يأذن الشرع فيه بل حرمه أو أي ولا يصح التوكيل في كل قليل وكثير ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف معلوم ولا يصح توكيله إن قال لوكيله اشتر ما شئث أو عبدا بما شئت لكثرة مايمكن شراؤه أو الشراء به فيكثر الغرر حتى يبين بالبناء للمفعول للوكيل نوع يشتريه وقدر ثمن يشتري به لأن الغرر لا ينتفي الا بذكر الشيئين واختار القاضى و ابن عقيل أن ذكر النوع أو الجنس والثمن كاف لأنه إذا بين له النوع فقد أذن في أغلاه ثمنا وإن بين له الجنس والثمن فقد أذن له في جميع أنواع ذلك الجنس مع تبيين الثمن فيقل الغرر ويأتي في الشركة : ما اشتريت من شيء فهو بيننا يصح نصا وهو توكيل في شراء كل شىء ووكيله أي الزوج في خلع بمحرم كخمر كهو أي الزوج فيلغو الا بلفظ طلاق أو نيته يعني فيقع طلاقا فلو خالع وكيل في خلع بمحرم بمباح صح الخلع بقيمته أي قيمة المباح قال في الرعاية : فإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض وله قيمة العوض لا هو وتصح الوكالة في كل حق حتى الله تعالى تدخله نيابة من إثبات حد واستيفائه لحديث [ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت ] متفق عليه ولأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى ويقوم الوكيل مقام موكله في درئها بالشبهات و من عبادة تتعلق بالمال كتفرقة صدقة و تفرقة نذر و تفرقة زكاة لأنه A [ كان يبعث عما له لقبض الصدقات وتفريقها ] وحديث معاذ يشهد به وتصح وكالة في إخراج زكاة بقوله أي الموكل لوكيله أخرج زكاة مالي من مالك لأنه اقتراض من مال وكيل وتوكيل له في إخراجه و تصح وكالة في تفرقة كفارة لأنه كتفرقة الزكاة وتصح وكالة في فعل حج وعمرة فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النقل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج وتدخل ركعتا طواف تبعا للطواف وان كانت الصلاة لا تدخلها النيابة و لا تصح وكالة في عبادة بدنية محضة لا تتعلق بالمال كصلاة وصوم وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي علبه ونحوه أي المذكور كاعتكاف وغسل جمعة وتجديد وضوء لأن الثواب عليه لأمر يخص المعتكف وهو لبث ذاته في المسجد فلا تدخله النيابة وتصح في طهارة الخبث لأنها من التروك كإزالة الأوساخ ويصح استيفاء ما وكل فيه بحضرة موكل وغيبته نصا لعموم الأدلة حتى في استيفاء قود وحد قذف لأن الأصل عدم العفو والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله والأولى استيفاؤهمابحضرة موكل ولوكيل توكيل فيما يعجزه فعله لكثرته ولو في جميعه لدلالة الحال على الاذن فيه وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل جاز في جميعه كما لوأذن فيه لفظا وفيما لا يتولى مثله بنفسه كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين عنها عادة لأن الإذن إنما ينصرف لما جرت به العادة و لا يصح أن يوكل وكيل فيما يتولى مثله بنفسه ويقدرعليه لأنه لم يؤذن له في التوكيل ولا تضمنه الإذن له فلم يجزكما لونهاه ولأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض فيه فلا يوليه غيره كالوديعة إلا بإذن موكله له أن يوكل فيجوز لأنه عقد اذن له فيه أشبه سائرالعقود قال في الفروع : ولعل ظاهرما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض خلافا لأبي حنيفة و الشافعي C ويتعين على وكيل حيث جاز له أن يوكل أمين فلا يجوز له استنابة غيره لأنه ينظرلموكله بالحظ ولا حظ له في إقامة غيره إلا مع تعيين موكل بأن قال له : وكل زيدأمثلا فله توكيله وإن لم يكن أمينالأنه قطع نظره بتعيينه له وإن وكل أمينا فخان فعليه عزلة لأن إبقاءه تفريط وتضييع وكذا أي كالوكيل فيما تقدم تفصيله وصي يوكل أو حاكم يستنيب لأن كلا منهما متصرف لغيره بالإذن و قول موكل لوكيله وكل عنك يصح فإن فعل فالوكيل وكيل وكيله فله عزله ينعزل بموت الوكيل الأول وعزله و وكل غني أو وكل و يطلق فلا يقول : عنك ولا عني فوكل ف هو وكيل موكله فلا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله ولا يملك الأول عزله لأنه ليس وكيله وإن مات الموكل أو جن ونحوه انعزلا سواء كان أحدهما فرع الآخر أولا ك قول موص لوصية أوصى إلى من يكون وصيا لي فالموصي إليه ثانيا وصي للموصي الأول ولا يوصي وكيل مطلقا سواء أذن له في التوكيل أولا لعدم تناول اللفظ له ولا يعقد وكيل في نحو بيع وإجارة مع فقيرأو تاطع طريق إلا بإذن موكل لأنه تغرير بالمال قلت : وفي معناه كل من يعسرعلى موكل أخذ العوض منه أو أي ولا ينفرد وكيل من عدد بأن وكل اثنين فأكثر ولو واحدا بعد واحد ولم يعزل الأوله في بيع فلا ينفرد به أحدهم إلا بإذن لأن الموكل لم يرضى بتصرفه وحده بدليل إضافة غيره إليه فلو غاب أحدهم لم يتصرف الآخر ولم يضم الحاكم إليه أمينا ليتصرفا معا بخلاف ما إذا غاب أحد الوصيين وإن قال : أيكما باع سلعتي فبيعه جائز صح أو أي ولا يبيع وكيل نسيئة إلا بإذن فإن فعل لم يصح لأن الاطلاق ينصرف إلى الحلول أو أي ولا يبيع بغيرنقد كB منفعة أو عرض فإن فعل لم يصح لأن الطلاق محمول على العرف والعرف كون الثمن من النقدين إلا بإذن من الموكل أو قرينة كبيع حزم ونحوها بفلوس أو أي ولا يبيع وكيل ب نقد غير نقد البلد أو بنقد غير غالبه رواجا أن جمع البلد نقودا أو بغير الأصح من نقوده أن تساوت رواجا إلا إن عينه موكل لأن اطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله بخلاف المضارب لأن المقصود من المضاربة الربح وهو في النساء ونحوه أكثر واستيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فضرر التأخير في التقاضي والتنقيض عليه بخلاف الوكالة وأن وكل عبد غيره في بيع أو شراء ونحوه من عقود المعاوضات ولو في شراء نفسه أو قن آخر غيره من سيده صح ذلك ان أذن فيه سيده لأن الحجرعليه الحق سيده ومع إذنه صار كمطلق التصرف وإذا جاز له الشراء من غيره جاز له من سيده وإذا جاز أن يشتري من سيده غيره جاز أن يشري نفسه وإلا بأن لم يأذن له سيده في التوكل فلا يصح تصرفه للحجرعليه فيما لا يملكه العبد كعقود المعاوضات وإيجاب النكاح وقبوله وعلم منه صحة توكيله فيما يملكه بلا إذن سيده كطلاق ورجعة وصدقة بنحو رغيف وإذا اشترى القن نفسه عن سيده وقال اشتريت نفسي لزيد وصدقه سيده وزيد صح ولزم زيدا الثمن وإن قال السيد : ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق لاقرار سيده بما يوجبه وعليه الثمن في ذمته لسيده لأن العبد لم يحصل لزيد ولا يدعيه مميده عليه والظاهرممن باشر العقد انه له وإن صدفه السيد وكذبه زيد فإن كذبه في الوكالة حلف وبرىء وللسيد فسخ البيع لتعذر الثمن وان صدقه في الوكالة لكذبه في ضراء نفسه له فقول القن لأن الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه