وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والرهن .
بيد مرتهن أو من اتفقا عليه أمانة ولو قبل عقد عليه نصا كبعد وفاء دين أوإبراء منه للخبر ولأنه لوضمن لامتنع الناس منه خوف ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضررعطيم فإن تلف بلا تعد ولا تفريط فلا شيء عليه ويدخل في ضمانه أي المرتهن أو نائبه بتعد أو تفريط فيه كسائر الأمانات ولا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه لجمع العقد أمانة واستيثاقا فإذا بطل أحدهما بقي الآخر ولا يسقط بتلفه أي الرهن شيء من حقه أي المرتهن نصا لثبوته في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحالة وحديث عطاء [ أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء الى النبي A فأخبره بذلك فقال : ذهب حقك ] مرسل وكان يفتي بخلافه فإن صح حمل على ذهاب حقه من الوثيقة و كدفع عين لغريمه ليبيعها ويستوفي حقه من ثمنها وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ إجارة على الأجرة المعجلة فيتلفان اي العينان والعلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء حق له عليه وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الحق لتعلق الحق كله بجميع أجزاء الرهن وإن ادعى مرتهن تلفه أي الرهن بحادث وقامت بينة بوجود حادث ظاهر ادعى التلف به كنهب وحريق حلف أنه تلف به وبرىء وإن لم تقم بينة بما ادعاه من السبب الظاهر لم يقبل قوله لأن الأصل عدمه ولا تتعذر اقامة البينة عليه وإن ادعى تلفه بسبب خفي كسرقة أو لم يعين سببا حلف وبرىء منه لأنه أمين فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول وإن ادعى راهن تلفه أي الرهن بعد قبض في بيع شرط الرهن فيه قبل قول المرتهن أنه تلف قبله فلو باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على مشتررهنا معينا بالثمن ثم تلف الرهن فقال بائع : تلف قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع لعدم الوفاء للشرط وقال مشتر : تلف بعد التسليم فلا خيارلك للوفاء بالشرط فقول مرتهن وهو البائع لأن الاصل عدم القبض ولا ينفك بعضه أي الرهن حتى يقضي الدين كله لتعلق حق الوثيقة بجميع الرهن فيصيرمحبوسا بكل جزء منه ولومما ينقسم إجبارا أو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه فلا يملك أخذ حصته من الرهن ومن قضى بعض دين عليه أو أسقط عن مدينه بعض دين عليه و ببعضه أي الدين المذكور رهن أو كفيل وقع قضاء البعض أو إسقاط عما نواه قاض ومسقط لأن تعيينه له فينصرف إليه فلو نواه عما عليه الرهن أو به الكفيل وهو بقدره انفك الرهن وبرىء الكفيل ويقبل قوله في نيته لأنها لا تعلم إلا من جهته فإن أطلق قاض ومسقط نية القضاء والاسقاط بأن لم ينو شيئا صرفه أي البعض بعده إلى أيهما شاء لملكه ذلك في الابتداء فملكه بعد كمن أدى قدر زكاة أحد ماليه الحاضر والغائب فله صرفها إلى أيهما شاء وإن رهنه أي ما يصح رهنه من عبد أو غيره عند اثنين بدين لهما ف كل منهما ارتهن نصفه فمتى وفي راهن أحدهما دينه انفك نصيبه من الرهن لأنه عقد واحد مع أثنين بمنزلة عقدين أشبه ما لو رهن كل واحد النصف منفردا فإن كان الرهن لا تنقصه القسمة كمكيل فلراهن مقاسمة من لم يوفه وأخذ نصيب من وفاه وإلا لم تجب قسمته لضرر المرتهن ويبقى بيده نصفه رهنا ونصفه وديعة أو رهتاه أي رهن اثنان واحدا شيئا فوفاه أحدهما ما عليه انفك الرهن في نصيبه أي الموفي لما عليه لما تقدم ولان الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود وكل ربع من العبد رهن بمائتين وخمسين فمتى قضاها أحدهما انفك من الرهن ذلك القدر ومن أبى وفاء دين حال عليه وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع عن إذنه بيع أي باع الرهن مأذون له في بيعه من مرتهن أوغيره بإذنه ووفى مرتهن دينه من ثمنه لأنه وكيل ربه وإلا يكن إذن في بيعه أو كان إذن ثم رجع لم يبع ورفع الأمر لحاكم فأجبر راهن على بيع رهن ليوفي من ثمنه أو على وفاء دين من غير رهن لأنه قد يكون له غرض فيه والمقصود الوفاء فإن أبى راهن بيعا ووفاء حبس أو عزر أي حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمر به فإن أصر على امتناع من كل منهما باعه أي الرهن الحاكم نصا بنفسه أو أمينه لتعينه طريقا لأداء الواجب ووفى حاكم الدين لقيامه مقام الممتنع وكذا لو غاب راهن باعه حاكم ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو الحاكم