وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الرهن .
لغة : الثبوت والدوام ومنه كل نفس بما كسبست رهينة وشرعا توثقة دين غير سلم ودين كتابة ولو في المآل كعين مضمونة بعين لا دين ولا منفعة يمكن أخذه أي الدين كله و أخذ بعضه إن لم يف به منها أي العين إن كانت من جنس الدين وخرج بذلك أم الولد ونحوها ممالا يصح بيعه أو يمكن أخذه أو بعضه من ثمنها إن لم تكن من جنس الدين وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى : { فرهان مقبوضة } وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها [ أن رسول الله A اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه ] متفق عليه ويجوز حضرا وسفرا لأنه روي أن ذلك كان بالمدينة وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ولهذا لم يشترط عدم الكاتب والمرهون عين معلومه قدرا وجنسا وصفة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه أي الحق أو استيفاء بعضه منها أو من ثمنها كما تقدم بخلاف نحو وقف وحر وأم ولد ودين سلم وكتابة وتصح زيادة رهن بأن رهنه شيئا على دين ثم رهنه شيئا آخر عليه لأنه توثقة و لا يصح زيادة دينه بأن استدان منه دينارا ورهنه عليه كتابا وأقبضه له ثم اقترض منه دينارا آخر وجعل الكتاب رهنا عليه وعلى الأول لأنه رهن مرهون والمشغول لا يشغل و يصح رهن كل ما يصح بيعه من الأعيان لأن المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين ولو كان الرهن نقدا أو مؤجرا أو معارا ولو لرب دين لأنه يصح بيعه فصح رهنه ويسقط ضمان العارية لانتقالها للامانة ان لم يستعملها المرتهن أو كان مبيعا ولو قبل قبضه لأنه يصح بيعه إذن فصح رهنه كما بعد القبض غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه لأنه لا يصح بيعه إذن فلم يصح رهنه ولو كان رهن المبيع على ثمنه نصا لأن ثمنه في الذمة دين والمبيع ملك للمشتري فجاز رهنه به كغيره من الديون أو كان مشاعا ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم اجبارا بأن رهن نصيبه من بيت من دار يملك نصفها لأنه يصح بيعه فصح رهنه واحتمال حصوله في حصة شريكه في القسمة ممنوع لأن الراهن لا يتصرف بما يضر المرتهن وإذا رهنه المشاع فإن لم يكن منقولا لم يحتج في التخلية لإذن شريكه وان كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جاز وان لم يرض شريك ومرتهن بكونه أي المشترك بيد أحدهما أو بيد غيرهما جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة أو أجره الحاكم عليهما فيجتهد في الأصلح لهما لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر ولا يمكن جمعهما فيه فتعين ذلك لأنه وسيلة لحفظه عليهما أو كان الرهن مكاتبا لجواز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه ويمكن من كسب لأنه ملكه بالكتابة وهي سابقة فإن عجز عن كتابته ورق فهو كسبه رهن لأنه نماؤه وإن عتق بأداء أو إعتاق فما أدى بعد عقد الرهن رهن كمن رهن اكتسب ومات أو كان الرهن يسرع فساده كفاكهة رطبة وبطيخ ولو رهنه بمؤجل لأنه يصح بيعه ويباع أي يبيعه حاكم إن لم يأذن ربه لحفظه بالبيع ويجعل ثمنه رهنا مكانه حتى يحل الدين فيوفي منه كما لوكان حالا وكذا ثياب خيف تلفها وحيوان خيف موته وإن أمكن تجفيفه كعنب ورطب جفف ومؤنته على راهن لأنها لحفظه كمؤنة حيوان وشرط أن لا يبيعه أو يجففه فاسد لتضمنه فوات المقصود منه وتعريضه للتلف أو كان الرهن قنا مسلما ولو بدين لكافر إذا شرط في الرهن كونه بيد مسلم عدل ك رهن كتب حديث وتفسير لكافر لأمن المفسدة فان لم يشترط ذلك لم يصح ويصح رهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم وجودها قبل حلول دين ومرتد وجان وقاتل في محاربة ثم إن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له كما لو لم يعلم حتى أسلم المرتد أو عفى عن جان وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه لأن الإطلاق يقتفي السلامة وله إمساكه بلا أرش وكذا لو لم يعلم حتى قتل ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لسبق حق المجني عليه وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته بخلاف مرتهن لا مصحفا فلا يصح رهنه ولولمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه لأن القصد منه استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك ويصح رهن المساكن من أرض مصر ونحوها ولوكانت آلتها منها لأنه يصح بيعها سوى رهن ثمرة قبل بدو صلاحها بلا شرط قطع و سوى رهن زرع أخضر بلا شرط قطع فيصح لأن النهى عن بيعها لعدم أمن العاهة وبتقديرتلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن و سوى قن ذكر أو أنثى فيصح رهنه دون ولده ونحوه كوالده وأخيه لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذي الرحم المحرم وهو مفقود هنا لأنه إذا استحق بيع الرهن يباعان معا دفعا لتلك المفسدة ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما فيوفي من دينه وإن فضل شىء من ثمنه فللراهن وإن فضل شىء من الدين فبذمة مدين فإذا كان قيمة الرهن مع كونة ذا ولد مائة وقيمة الولد خمسين فحصة الرهن ثلثا الثمن ولا يصح رهن بدون إيجاب وقبول كرهتتك وقبلت أو ارتهنت أو ما يدل عليهما من راهن ومرتهن كباقي العقود