وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ازالة النجاسة الحكمية .
أي الطارئة على عين طاهرة وذكر فيه أيضا النجاسات وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك يشترط ل تطهير كل متنجس حتى أسفل خف و أسفل حذاء بالمد وكسر المهملة أوله أي نعل و حتى ذيل امرأة سبع غسلات لعموم حديث ابن عمر [ أمرنا بغسل الانجاس سبعا ] فينصرف الى أمره A وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير وقيس أسفل الخف والحذاء على الرجل وذيل المرأة على بقية ثوبها ويعتبر في كل غسلة أن تستوعب المحل فيجب العدد من أول غسلة ولو مع بقاء العين فلا يضر بقاؤها فيجزىء ان أنقت السبع غسلات النجاسة وإلا بأن لم تنق بها ف يزيد على السبع حتى تنقى النجاسة بماء طهور أي يشترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور لحديث أسماء قالت [ جاءت امرأة الى النبي A فقالت : احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ قال : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ] متفق عليه وأمر بصب ذنوب من ماء [ فأهريق على بول الاعرابي ] ولأنها طهارة مشترطة فأشبهت طهارة الحدث فإن كانت إحدى الغسلات بغير ماء طهور لم يعتد بها مع حت وقرص لمحل النجاسة وهو بالصاد المهملة : الدلك بأطراف الاصابع والاظفار مع صب الماء عليه لحاجة إلى ذلك ولو في كل مرة إن لم يتضرر المحل بالحت أو القرص فيسقط و مع عصر مع امكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الامكان بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه وإلا يعصره خارج الماء بل عصره فيه ولو سبعا ف هي غسلة واحدة ييني عليها ما بقي من السبع أو دقه أي ما تشرب النجاسة أو تقلييه ان لم يكن عصره أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء دفعا للحرج والمشقة ولا يكفي عن عصره ونحوه تجفيفه وما لا يتشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه و يشترط كون احداها أي السبع غسلات في متنجس بكلب أو متنجس بB خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما أي الكلب والخنزير بتراب طهور لحديث مسلم عن أي هريرة مرفوعا [ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ] ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل يستوعب أي يعم التراب المحل المتنجس لأنه ان لم يعمه لم تكن غسلة إلا فيما أي محل يضره التراب فيكفي مسماه أي ما يسمى ترابا دفعا للضرر ويعتبر مائع يوصله أي التراب اليه أي المحل النجس فلا يكفي أن يذره عليه ويتبعه الماء والمراد بالمائع هنا : الماء الطهور كما أوضحته في الحاشية عن ابن قندس و الغسلة الأولى يجعل التراب فيها أولى مما بعدها لموافقة لفظ الخبر وليأتي الماء بعده فينظفه فإن جعله في غيرها جاز لأنه روى في حديث [ احداهن بالتراب ] وفي حديث [ أولاهن ] وفي حديث [ في الثامنة ] فدل على أن محل التراب من الغسلات غير متعين ويقوم أشنان ونحوه كصابون ونخالة مقامه أي التراب لأنها أبلغ منه في الازالة فنصه على التراب تنبيه عليها ولأنه جامد أمر به في ازالة النجاسة فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته فلا يطهرالمحل مع بقائه و لا يضر بقاء لون أو ريح أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما دفعا للحرج والمشقة ويطهر المحل وإن لم تزل النجاسة الا بملح أو نحوه كاشنان مع الماء لم يجب استعماله معه ويحرم استعمال مطعوم كدقيق في ازالتها أي النجاسة لأن فيه افساد الطعام بالتنجيس ويجوز استعمال النخالة الخالصة ونحوها في غسل الايدي ونحوها للتنظيف وما تنجس ب إصابة ماء غسلة يغسل عدد ما بقي بعدها أي تلك الغسلة لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات فطهرت به في مثله فما تنجس برابعة مثلا غسل ثلاثلا إحداهن بتراب طهور حيث اشترط التراب كنجاسة كلب ولم يستعمل قبل تنجس الثاني فإن كان استعمل لم يعد ويغسل بالبناء للمجهول بخروج مذي من ذكر ذكر وأنثيان مرة لحديث علي قيل لتبريدهما وقيل : لتلويثهما غالبا نزوله متسببآ و يغسل ما أصابه المذي من الذكر والانثيين ومن سائر البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات ويجزي في بول غلام ومثله قيئه لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء وان لم يقطر منه شىء ولا يحتاج الى مرس وعصر لحديث أم قيس بنت محصن [ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبى A فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ] متفق عليه ولقوله A : [ إنما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر ] رواه أبوداود عن لبابة بنث الحارث وعلم منه انه يغسل من الغائط مطلقا وبول الانثى والخنثى وبول صبي أكل الطعام لشهوة فإن كان لغير شهوة نضح لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد والنبي A حنك بالتمر و يجزىء في صخر وأجرنة صغار مبنية أو كبيرة مطلقا قاله في الرعاية وأحواض ونحوها كحيطان وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير : مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريحها لحديث انس قال [ جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي A فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه ] متفق عليه فإن بقيا أو أحدهما لم تطهر لأنه دليل بقائها ما لم يعجز عن إذهابهما أو اذهاب أحدهما فتطهر كغير الأرض ولو لم يزل الماء فيهما أي في مسألة المنضوح من بول الغلام ومسألة الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء الماء عليهما لظاهر ما تقدم ولا يطهر دهن تنجس لأنه A [ سئل عن السمن تقع فيه الفارة فقال : ان كان مائعا فلا تقربوه ] رواه أبو داود ولو أمكن تطهيره لما أمرنا باراقته ولا تمطهر أرض أختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم اذا جف والروث اذا اختلط بأجزاء الأرض فلا تطهر بالغسل لأن عينها لا تنقلب بل بازالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ولا يطهر باطن حب ولا اناء وعجين ولحم تشربها أي النجاسة بغسل لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر و لاتطهر سكين سقيتها النجاسة بغسل قال أحمد في العجين : يطعم النواضح ولا يطعم الشىء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لئلا يتنجس به وهو يصير كالجلالة و لا يطهر صقيل كالسيف ومرآة وزجاج بمسح بل لا بد من غسله كالآواني فإن قطع به قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ نجسه وان كان رطبا لا بلل فيه كجين فلا بأس به و لا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف لأنه أمر أن يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء والأمر يقتضي الوجوب ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب و لا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودحانها وبخارها او غبارها نجس إذا لم تتغير الا هيئة جسمها كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا وكذا صابون عمل من زيت نجس ولا تطهر النجاسة ايضا باستحالة فالمتولد منها كدود جرح وصراصير كنف جمع كنيف وكالكلاب تلقى في ملاحة فتكون ملحا نجسة كالدم يستحيل قيحا ولأنه A [ نهى عن أكل الجلالة وألبانها ] لأكلها النجاسة فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل الا علقة يخلق منها حيوان طاهر فيتطهر بذلك و الا خمرة انقلبت بنفسها خلا فتطهر لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها وقد زالت من غير نجاسة خلفتها كالماء المتغير الكثير يزول تغيره بنفسه بخلاف النجاسات العينية أو انقلبت خلا بنقل من دن الى آخر أو من موضع الى غيره فتطهر لما تقدم و لا تطهر بنقل مما ذكر لقصد تخليل لخبر النهي عن تخليلها فلا تطهر و دنها أي الخمر وهو وعاؤها مثلها يطهر بطهارتها لأن من لازم الحكم بطهارتها الحكم بطهارته حتى ما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه كمحتفر في أرض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره بنفسه فيتطهر هو ومحله تبعا له وكذا ما بني بالأرض كالصهاريج والبحرات ولا يطهر اناء طهر ماؤه بزوال تغيره بنفسه أو باضافة أونزح لأن الاواني وان كانت كبيرة لا تطهر الا بسبع غسلات فإن انفصل عنه الماء حسب غسله ثم تكمل ولا يطهر الاناء بدون اراقته ويمنع غير خلال أي صانع الخل من امساكها أي الخمر لتخلل أي لتصير خلا لأنه وسيلة الى امساكها وهي مأمور باراقتها وأما الخلال فلا يمنع من ذلك لئلا يضيع ماله والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة عن أحمد قيل له : فإن صب عليه خل فغلي ؟ فقال يهراق ثم ان تحللت الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت أو اتحذ عصيرا لتخمير فتحلل بنفسه من غير ضم شيء اليه ولا نقل بقصد تخليل حل أي طهر لما تقدم ومن بلع لوزا أو نحوه كبندق في قشره ثم قاءه أو نحوه بأن خرج من أي محل كان لم ينجس باطنه لصلابة الحائط كبيض في خمر صلق ونحوه من النجاسات فلا ينجس باطنه لأن النجاسة لا تصل اليه بخلاف نحو لحم وخبز وأي نجاسة خفيت في بدن أو ثوب غسل ما احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين فإن جهل جهتها من بدن أو ثوب غسله كله وإن علمها في إحدى يديه أو احدى كمية ونسيه وإن علمها غسلهما فيما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه غسل ما يدركه منها فإن صلى قبل ذلك لم تصح لأنه تيقن المانع فهو كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة و لا يلزمه غسل ان خفيت النجاسة في صحراء ونحوها كالحوش الواسع فلا يجب غسل جميعه لأنه يشق ويصلي فيها بلا تحر دفعا للحرج والمشقة فإن كان صغيرا كالبيت والحوش الصغير وخفيت فيه النجاسة وأراد الصلاة فيه لزمه غسله كله كالثوب