وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن باع نخلا أو رهن نخلا أو وهب نخلا .
تشقق طلعه أي وعاء عنقوده ولو لم يؤبر أي يلقح وهو وضع طلع الفحال في طلع الثمر أو باع أو رهن أو وهب نخلا به طلع فحال يراد للتلقيح أو صالح به أي بنخل به ذلك أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع أو طلاق أو عتق فثمر وطلع فحال لم يشترطه كله أو يشترط بعضه المعلوم كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة أخذ لمعط متروكا إلى جذاذ لحديث [ من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ] متفق عليه وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشترلأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة ونص على التأبير والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا وألحق بالبيع باقي عقود المعارضات لأنها في معناه والحق بذلك الهبة لزوال الملك فيها بغيرفسخ ويصرف المتهب باء شاء أشبه المشتري والرهن لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه وترك إلى الجذاذ لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة كدار فيها أطعمة أو متاع وإن اشترطه كله مشتر أو شرط بعضا معلوما فله ما شرطه للخبر ما لم تجر عادة بأخذه أي الثمر بسرا أو يكن بسره خيرا من رطبه فيجزه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره لأنه عادة أخذه إن لم يشترط مشتر قطعة على بائع فإن شرطه عليه قطع و ما لم يتضرر النخل ببقائه فإن تضرر قطع لأن الضرر لا يزال بالضرر بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما نصا أبرت أو لم تؤبر كفسخ بيع أو نكاح قبل دخوله لعيب ومقابلة في بيع ورجوع أب في هبة وهبها لولده حيث لا مانع منه فتدخل الثمرة في هذه الصور كلها لأنها نماء متصل أشبهت الثمن وكذا أي كطلع تشقق ما بدا أي ظهر من ثمرة لا قشرعليها ولا نور لها ك عنب فيه نظر كما أوضحته في الحاشية وتين وتوت وجميز و كذا مابدا في قشره وبقي فيه إلى أكله ك رمان وموز و مابدا في قشرين ك جوز أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ وأجاص أو خرج من كمامه جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف كورد وياسمين وبنفسج وقطن يحمل كل عام لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع وما قبله أي قبل البدو في نحو عنب والخروج من النور في نحو مشمش والظهور من الأكمام في نحو الورد لآخذ من نحو مشتر ومتهب كورق شجر ولو مقصود أو عراجين ونحوها لأنها من أجزائها خلق لمصلحتها كأجزاء سائر المبيع وكزرع قطن يحصد كل عام لأنه لا يبقى في الأرض أشبه البر ويقبل قول معط من نحو بائع وواهب في بدو ثمرة قبل عقد لتكون باقية له لأن الأصل عدم انتقالها عنه ويحلف ويصح شرط بائع ونحوه ما لمشتر ونحوه أو شرطه جزءا منه معلوما من نحو ربع أو خمس كما تقدم في طلع النخل وله تبعيته إلى جذاذه مالم يشترط عليه قطع غير المشاع وإن ظهر أو تشقق بعض ثمره أو بعفى طلع ولو من نوع فB ما ظهر أو تشقق لبائع ونحوه لما سبق وغيره أي غير الذي تشقق أو ظهر لمشتر ونحوه للخبر إلا إن ظهرأوتشقق بعض ثمره في شجرة فالكل أي كل ثمر الشجرة ما ظهر وتشقق وما لم يظهر ويتشقق لبائع ونحوه لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه ولكل من معط وآخذ السقي لماله لمصلحة ويرجع فيها إلى أهل الخبرة ولو تضرر الآخر بالسقي لدخولهما في العقد على ذلك فإن لم تكن مصلحة في السقي منع منه لأن السقي يتضمن التصرف في ملك الغير والأصل المنع وإباحته للمصلحة ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها أرضها و إن لم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع كثمر على شجر بلا أجرة ولا يغرس مكانها لو نادت لأنه لم يملكه وله اي المشتري الدخول لمصلحتها لثبوت حق الاجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه