وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ومن باع ما أي شيئا يذرع .
كأرض وثوب على أنه عشرة أذرع أو أشبار أو أجربة ونحوها فبان المبيع أكثر مما عين صح البيع والزائد لبائع لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب ولك من بائع ومشتر الفسخ لضرر الشركة ما لم يعط بائع الزائد لمشتر مجانا بلا عوض فيسقط خيار مشتر لأن البائع زاده خيرا وإن بان مبيع على أنه عشرة أقل منها صح البيع والنقص عن العشرة على بائع لأنه التزمه بالعقد ويخير بائع إن أخذه أي المبيع الناقص مشتر بقسطه من ثمن فإن شاء أمضاه أو فسخ دفعا لضرره و لا خيار لبائع إن أخذه مشتر بجميعه أي الثمن لزوال ضرره ولم يفسخ به مشتر البيع ولا يجبرأحدهما على المعاوضة ويصح بيع في صبرة على أنها عشرة أقفزة فتبين أنها أقل أوأكثر و يصح بيع في نحوها أي الصبرة كزبرة حديد وزق عسل أو زيت على أنه عشرة فتبين أقل أوأكثر ولا خيار لمشتر كبائع لأنه لا ضرر عليه في رد الزائد إن زادت ولا في أخذ الناقص بقسطه لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي ويأخذه مشتر ناقصا بقسطه من ثمن