وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الشروط في البيع .
أي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه والشرط فيه أي البيع و في شبهة من نحو إجازة وشركة إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما أي شيئا له أي الملزم فيه أي الشيء الملزم به منفعة أي غرض صحيح وتأتي أمثلته وتعتبر مقارنته أي الشرط للعقد وفي الفروع : ويتوجه كنكاح والشرط في البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد وصحيحه أي الشرط الصحيح في البيع ثلاثة أنواع أحدها ما يقتضيه بيع أي يطلبه البيع بحكم الشرع ك شرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل من المتبايعين فيما يصير إليه من ثمن ومثمن .
و اشتراط رده أي المبيع بعيب قديم يجده به ولا أثر له أي للشرط الذي يقتضيه البيع فوجوده كعدمه النوع الثاني ما كان من مصلحته أي المشترط له كتأجيل كل الثمن أو بعضه الى أجل معين أونقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلاد أو بعده أو اشتراط رهن أو ضمين به أي الثمن معينين أي الرهن والضمين وكذا شرط كفيل ببدن مشتر ويدخل فيه لو باعه وشرط عليه رهن المبيع على ثمنه فيصح نصا فإذا قال : بعتك هذا العبد بكذا على أن ترهننيه على ثمنه فقال : اشتريته ورهنتك صح الشراء والرهن أو يشترط المشتري صفة في مبيع ك كون العبد المبيع كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا أي خياطا ونحوه أو مسلما و كون الأمة بكرا أو تحيض و كون الدابة هملاجة بكسر الهاء أي تمشى الهملجة وهي مشية سهلة في سرعة أو كون الدابة لبونا أي ذات لبن أو كونها حاملا و كون الفهد أو البازي صيودا أي معلم الصيد و كون الأرض المبيعة خراجها كذا في كل سنة و كون الطائر المبيع مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة لأن في اشتراط هذه الصفات قصدا صحيحا وتختلف الرغبات باختلافها فلولا صحة اشتراطها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع وكذا لو شرط صياح الطائر في وقت معلوم كعند الصباح أو المساء و لا يصح اشتراط أن يوقظه للصلاة أو أنه يصيح عند دخول أوقات الصلاة لتعذر الوفاء به ولا كون الكبش نطاحا أو الديك منافرا أو الأمة مغنية أو البهيمة تحلب في كل يوم قدرا معلوما أو الحامل تلد في وقت بعينه لأنه إما محرم أو لا يمكن الوفاء به ويلزم الشرط الصحيح فإن وفى به أي حصل للمشتري شرطه فلا فسخ وإلا يوف به فله الفسخ لفقد الشرط لحديث المؤمنون عند شروطهم أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم ينفسخ كأرش عيب ظهر عليه وإن تعذر رد لنحو تلف مبيع تعين أرش فقد الصفة كمعيب تعذر رده وإن أخبر بائع مشتريا بصفة في مبيع يرغب فيه لها فصدقه مشتر بلا شرط بأن اشترى ولم يشترطها فبان فقدها فلا خيار له لأنه مقصر بعدم الشرط أو شرط مشتر الأمة المبيعة ثيبا أو كافرة أو هما أي ثيبا كافرة أو شرطها سبطة الشعر أو شرطها حاملا أو شرط صفة أدون فبانت أعلى بأن وجد المشروطة ثيبا بكرا أو المشروطة كافرة مسلمة أو المشروطة سبطة جعدة أو المشروطة حاملا حائلا فلا خيار لمشتر لأنه زاده خيرا وكذا لو شرطها لا تحيض فبانت تحيض أو حمقاء فلم تكن كذلك أو شرط العبد كافرا فبان مسلما النوع الثالث : شرط بائع على مشتر نفعا غير وطء ودواعيه كمباشرة دون فرج وقبلة فلا يصح اسثناؤه لأنه لا يحل إلا بملك يمين أوعقد نكاح معلوما أي النفع في مبيع متعلق بنفع ك اشتراط بائع سكني الدار المبيعة شهرا مثلا وحملان البعير او نحوه المبيع إلى محل معين وكاشتراطه خدمة العبد المبيع مدة معلومة فيصح نصا لحديث جابرانه باع النبى A جملا واشترط ظهره إلى المدينة وفي لفظ قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي متفق عليه ولبائع إجارة ما استثنى و له إعارة ما استثني من النفع كالمستأجر وإن باع مشترما استثنى نفعه مدة معلومة صح البيع وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستنثني النفع كالمشتري الأول وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم كمن اشترى أمة مزوجة أو دارا مؤجرة وله أي البائع على مشتر إن تعذر انتفاعه أي البائع بالنفع المستثنى بسببه أي المشتري بأن أتلف العين المستثني نفعها أو أعطاها لمن أتلفها أوتلفت بتفريطه أجرة مثله أي النفع المستثنى نصا لأنه فوته عليه فإن لم يكن بسبب مشتر بأن تلفت بغيرفعله ولا تفريطه لم يضمن شيئا نصا لأن البائع لم يملكها من جهته كما لوتلفت نخلة يستحق الباح ثمرتها وإن أراد مشتر إعطاء بائع عوض النفع المستثني لم يلزمه قبوله وله استيفاء النفع من عين المبيع نصا لتعلق حقه بعينه كالمؤجرة وكذا لو طلب بائع العوض وإن تراضيا عليه جاز وكذا أي كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع شرط مشتر نفع بائع نفسه في مبيع ك شرط حمل حطب مبيع أو تكسيره و كشرطه خياطة ثوب مبيع أو تفصيله أو شرط جذ رطبة مبيعة أو حصاد زرع أو جذاذ نخل ونحوه كضرب حديد مبيع سيفا أو سكينا بشرط علمه أي النفع المشروط بأن يعلم مثلا المحل المشروط حمل الحطب إليه واحتج أحمد على صحة ذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأن ذلك بيع وإجارة لأنه باعه الحطب وأجره نفسه لحمله أو باعه الثوب وأجره نفسه لخياطته وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد فجاز الجمع بينهما كالعينين وما احتج به المخالف من نهيه A عن بيع وشرط لم يصح قال أحمد : إنما النهي عن شرطين في بيع وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد فإن لم يعلم النفع بأن شرط حمل الحطب على بائعه إلى منزله وهولا يعلمه لم يصح الشرط كما لو استأجره على ذلك ابتداء وكذا لو شرط بائع نفع غيرمبيع أو مشتر نفع بائع في غيرمبيع ويفسد البيع وهو أي البائع المشروط نفعه في المبيع كأجير فإن مات البائع قبل حمل الحطب أو خياطة الثوب ونحوه مما شرط عليه أو استحق نفعه بائع بأن أجر نفسه إجارة خاصة فلمشتر عوض ذلك النفع المشروط عليه في البيع لفوات ما وقع عليه عقد الإجارة بذلك فانفسخت كما لو استأجرأجيرا خاصا فمات وإن مرض بائع ونحوه أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه كالإجارة وإن أراد بائع دفع عوض ما شرط عليه وأبى مشترأو أراد مشترأخذه بلا رضا بائع لم يجبرممتنع وإن تراضيا على أخذه أي العوض ولو بلا عذر جاز لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط فكذا معه وكالعين المؤجرة والموصي بمنافعها ويبطله أي البيع جمع بين شرطين ولو صحيحين منفردين كحمل حطب وتكسيره أوخياطة ثوب وتفصيله لحديث ابن عمرمرفوعا [ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ] رواه أبوداود و الترمذي وقال حسن صحيح ما لم يكونا أي الشرطان من مقتضاه أي مبيع كاشتراط حلول الثمن وتصرف كل فيما يصير إليه أو يكونا من مصلحته كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح ويصح تعليق فسخ لأنه رفع للعقد بأمر يحدث في مدة الخيار أشبه شرط الخيار غير خلع فلا يصح تعليقه بشرط إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه بشرط متعلق بتعليق ك قوله بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى كذا أي وقت معين ولو أكثرمن ثلاثة أيام أو بعتك على أن ترهننيه أي المبيع بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا فينعقد البيع بالقبول وينفسخ إن لم يفعل أي ينقده الثمن الى الوقت المعين أو يرهنه المبيع بثمنه لوجود شرطه ومثله لو باعه بثمن وأقبضه له وشرط ان رده بائع إلى وقت كذا فلا بيع بينهما ولم يكن حيلة ليربح في قرض وإن قال : على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلي الفسخ أو قال : اشتريته على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث وإلا فلي الفسخ صح وله شرطه