وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في موانع صحة البيع .
ولا يصح بيع ولو قل المبيع ممن تلزمه جمعه ولا يصح شراء ممن تلزمه جمعة ولو بغيره بعد ندائها أي أذان الجمعة أي الشروع فيه ولو لأحد جامعين بالبلد قبل أن يؤذن في الآخر صححه في الفصول الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام عليه لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } والنهي يقتضى الفساد وخص بالنداء الثاني لأنه المعهود في زمنه A فتعلق الحكم به والشراء أحد شقي العقد فكان كالشق الآخر قال المنقح : أو قبله أي النداء الثاني لمن منزله بعيد بحيث إنه يدركها : انتهى قال في المستوعب : ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة انتهى ويستمر التحريم إلى أنقضاء الصلاة إلا من حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب يباع فله شراؤه لحاجته و ك عريان وجد سترة فله شراؤها وكفن وكؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر تجهيزه حتى نصلي و كB وجود أبيه أو نحوه كأمه وأخيه يباع مع من لو تركه حتى يصلي لذهب به و كشراء مركوب لعاجز عن مشى إلى الجمعة أو شراء ضرير عدم قائدا من يقوده إلى الجمعة ونحوه كشراء مآء طهارة عدم غيره فيصح للحاجة وكذا أي لا يصح بيع ولا شراء من مكلف لو تضايق وقت مكتوبة ولوجمعة لم يؤذن لها حتى يصليها لوجود المعنى الذي لأجله منع البيع والشراء بعد نداء الجمعة وعلم مما سبق : صحة العقد ممن لا تلزمه كالعبد والمرأة والمسافر وإباحته له لكن إن كان أحدهما تلزمه ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء حرم ولم ينعقد لما تقدم قال الموفق و الشارح : وكره للآخر ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود من إجارة وصلح وقرض ورهن وغيرها بعد نداء الجمعة لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها وتحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان لأنهما وسيلة للبيع المحرم اذن وتحرم أيضا الصناعات كلها ولا يصح بيع عنب أو زبيب ونحوه أو عصير لمتخده خمرا ولو ذميا بيع سلاح ونحوه كترس ودرع في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق ممن علم ذلك ممن يشتريه ولو بقرائن ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أي المأكول أو المشروب أو المشموم مسكرا أو يشرب به أي القدح مسكرا و لا بيع جوز وبيض ونحوهما كبندق لقمار و لا بيع غلام وأمه لمن عرض بوطء دبر أو بغناء بالمد لقوله تعالى : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ولأنه عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح كأجارة الأمة للزنا أو الغناء ولو أتهم ب وطء غلامه فدبره أولا إذ التدبير لا يمنع البيع وهو أي السيد فاجر معلن بفجوره أحيل بينهما أي السيد وغلامه دفعا لتلك المفسدة كمجوسي تسلم أخته ونحوها ويخاف أن يأتيها فيحال بينهما فإن لم يكن فاجرا معلنا لم يحل بينهما ان لم تثبت التهمة ولا يصح بيع قن مسلم لكافر ولو وكيلا لمسلم لا يعتق عليه كالنكاح فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح شراؤه له لأن ملكه لا يستقرعليه بل يعتق في الحال ويحصل له من إهانة الرق في لحظة يسيرة وإن أسلم قن في يده أي الكافرأو ملكه بنحو إرث أجبر على إزالة ملكه عنه لقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وإنما ثبت الملك إذن لأن الأستدامة أقوى من الابتداء ولا تكفي كتابته أي القن المسلم بيد كافر لأنها لا تزيل ملكه عنه ولا يكفي بيعه بخيار لأن علقته لم تنقطع عنه وبيع مبتدأ على بيع مسلم محرم لحديث [ لا يبع بعضكم على بيع بعض ] كقوله لمشتر شيئا بعشرة : أعطيك مثله بتسعة زمن الخيارين وشراء عليه أي شراء على شراء مسلم محرم كقوله لبائع شيئا بتسعة : عندى فيه عشرة زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط : لأن الشراء في معنى البيع بل يسمى بيعا ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه فان كان بعد لزوم البيع لم يحرم لعدم التمكن من الفسخ إذن وسوم بالرفع على سومه أي المسلم مع الرضا من بائع صريحا محرم لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لا يسم الرجل على سوم أخيه ] رواه مسلم فإن لم يصرح بالرضا لم يحرم لأن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة و لا يحرم بيع ولا شراء ولا سوم بعد رد السلعة المبتاعة أو رد السائم في مسألة السوم لأن العقد أو الرضا بعد الرد غير موجود ولا يحرم بذل أكثر مما أشترى كأن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة : أعطيك مثله بأحد عشرلأن الطبع يأبى إجابته وكذا قوله لبائع شيء بعشرة : عندي فيه تسعة ويصح العقد أي البيع على السوم لأن المنهى عنه السوم لا البيع فقط أي دون البيع على بيعه والشراء على شرائه فلا يصحان للنهي عنه وهو يقتضى الفساد وكذا أي البيع إجارة وسائر العقود وطلب الولايات ونحوها فيحرم أن يؤجر أن يستأجر على مسلم زمن الخيار أو يسوم للأجارة على سومه فيها بعد الرضا صريحا للإيذاء وإن حضر أي قدم بلدا باد أي إنسان ليس من أهلها لبيع سلعته بسعر يومها أي ذلك الوقت وجهله أي جهل باد سعر سلعته بذلك البلد وقصده أي البادي حاضر بالبلد عارف به أي السعر وبالناس إليها أي السلعة حاجة حرمت مباشرته أي الحاضر البيع له أي للبادي لحديث مسلم عن جابر مرفوعا [ لا يبع حاضرلباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ] وحديث ابن عباس [ نهي النبي A أن نتلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد ] قيل لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا متفق عليه ولأنه متى ترك البادي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ووسع عليهم وإذا تولى الحاضر بيعها امتنع منه إلا بسعر البلد فيضيق عليهم و بطل بيع الحاضرللبادي لأن النهي يقتضي الفساد رضوا أي أهل البلد بذلك أولا لعموم الخبر فإن فقد شيء مما ذكر بأن كان القادم من أهل البلد أو بعث بها للحاضر أو قدم البادي لا لبيع السلعة أولبيعها لا بسعر الوقت أو لبيعها به ولكن لا يجهله أو جهله ولم يقصده الحاضر العارف أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة صح البيع لزوال المعنى الذي لأجله امتنع بيعه له كشرائه أي الحاضر له أي البادي فيصح لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس ولا تضييق ويخبر وجوبا عارف بسعر مستخبرا جاهلا عن سعر جهله لوجوب النصح ولا يكره أن يشيرحاضرعلى باد بلا مباشرة بيع له ومن خاف ضيعة ماله بنهب أو سرقة أو غضب ونحوه إن بقي بيده أو خاف أخذه منه ظلما فباعه صح ليه له لعدم الإكراه ومن استولى على ملك غيره بلا حق كغصبه أو جحده أي حق غيره حتى بيعه إياه أو منعه أي الغير حقه حتى يبيعه إياه ففعل أي باعه إياه لذلك لم يصح البيع لأنه ملجأ إليه ومن أودع شهادة خوفاعلى ضياع ماله فقال : أشهدوا أني أبيعه لزيد مثلا خوفا وتقية أو أني أتبرع به له خوفا منه أومن غيره وتقية لشره ثم باعه أوتبرع له به عمل به أي بأيداعه الشهادة لأنه وسيلة إلى حفظ ماله إذ لا تقبل دعواه أنه باع أوتبرع خوفا أو تقية بلا بينة ومن قال لآخر : اشترني من زيد فأني عبده ففعل أي أشتراه منه فبان القائل حرا فأن أخذ القائل شيئا من الثمن غرمه لربه لأنه بغير حق كالغضب وإلا يأخذ شيئا من الثمن لم تلزمه العهدة أي ضمان ما قبضه البائع من الثمن حضر البائع أو غاب لأن الحاصل منه الإقرار دون الضمان ك يقول إنسان لآخر أشتر منه عبده هذا فأشتراه وظهرحرا فأن أخذ القائل شيئا رده وإلا لم تلزمه العهدة ولو غبا البائع وأدب من قال أشترني من زيد فأني عبده أو قال : أشتر منه عبده هذا هو وبائع نصا لتغريرهما المشترى وتحد مقرة أي حرة قالت لآخر : اشترني من فلان فأني أمته ففعل وطئت لزناها مع العلم ولا مهر لها نصا لأنها زانية مطاوعة ويلحق الولد بمشتر لأنه وطئها يعتقدها أمته فوطؤه وطء شبهة وكذا لو زوجها مشترممن يجهل الحال فوطئها ومن باع شيئا بثمن نسيئة أي مؤجل أو بثمن حال لم يقبض حرم وبطل شراؤه أي البائع له أى لما باعه ولم يقبض ثمنه من مشتريه منه ولو بعد حلول أجله بنقد من جنس النقد الأول الذي باعه به إن كان أقل منه أي الأول ولو كان ما أشتراه به ثانيا نسيئة لخبرأحمد وسعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم أشتريته منه بستمائة درهم نقدا فقالت لها بئس ما أشتريت وبئس ماشريت أبلغي زيدا أن جهاده مع الرسول A بطل الا أن يتوب ومثله لا يقال إلا بتوقيف ولأن ذلك ذريعة إلى الربا وكذا العقد الأول حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ويبطل للتوصل به إلى محرم إلا إن تغيرت صفته أي المبيع مثل أن كان عبدا فهزل أونسى صنعة أوعمى ونحوه فيجوز بيعه بدون الثمن الأول ويصح وكذا إن أشتراه بعرض أو بنقد لامن جنس الأول أو قدره أو أكثر منه وتسمى هذه المسألة مسألة العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أكط نقدا حاضرا قال الشاعر : أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه ومعنى نعتان نشتري عينة وعكسها أي مسألة العينة بأن يبيع شيئا بنقد حاضر ثم يشتريه من مشتريه أو وكيلة بنقد أكثرمن الأول من جنسه غيرمقبوض إن لم تزد قيمه المبيع بنحوسمن أوتعلم صنعة مثلها في الحكم لأنه يشبه العينة في انخاذه وسيلة الى الربا وإن اشتراه أي المبيع بثمن غير مقبوض باعه من غيرمشتريه كوارثه أو أشتراه أبوه أي البائع من مشتريه أو وكيله بنقد من جنس الأول أقل منه أو اشتراه أبنه أو غلامه ونحوه كزوجته ومكاتبه صح شراؤه ما لم يكن اشتراه حيلة على الربا فيحرم ولا يصح كالعينة ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثرليتوسع بثمنه فلا بأس نصا ويسمى التورق وإن باع ما يجري فيه الربا من مكيل أو موزون نسيئة ثم اشترى البائع منه أي من المشتري منه بثمنه أي المبيع قبل قبضه من جنسه أي المبيع كأن باع قفيزا من بر بدرهم ثم اشترى بالدرهم منه برا بكيل أو جزافا لم يصح أو اشترى البائع من المشتري بالدرهم ثمن البرمثلا ما لا يجوز بيعه به أي المباع أولا نسيئة بأن اشترى منه به شعيرا أو أرزا أو عدسا ونحوه لم يصح روي عن ابن عمر لأنه وسيلة لبيع المكيل بالميكل والموزون بالموزون نسيئة فيحرم حسما أي قطعا لمادة ربا النسيئة فان إشترى منه بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء مما عليه أو لم يسلمها إليه وتقاصا جاز ويستحب الاشهاد على البيع