وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب البيع .
مأخوذ من الباع لمد كل من المتبايعين من يده للآخرأخذا وإعطاء أو من المبايعةأي المصافحة لمصافحة كل منهما الآخر عنده ولذلك سمي صفقة وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى : { وأحل الله البيع } وحديث [ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ] متفق عليه والحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض فيتوصل كل بالبيع لغرضه ودفع حاجته وهو لغة : دفع عوض وأخذ معوض عنه وشرعا مبادلة عين مالية أي دفعها وأخذ عوضها فلا يكون إلا بين أثنين فأكثر وهي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقا فخرج نحو الخنزير والخمر والميتة النجسة والحشرات والكلب ولو لصيد أو مبادلة منفعة مباحة مطلقا بأن لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممردار أو بقعة تحفر بئرا بخلاف نحو جلد ميتة مدبوغ فلا يباع هو ولا نفعه لأنه لا ينتفع به مطلقا بل في اليابسات بأحدهما أي عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا وهومتعلق بمبادلة فيشمل نحو بيع كتاب بكتاب أو بممر في دار أو بيع نحوممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى أو مبادلة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا بمال في الذمة من نقد وغيره وكذا مبادلة مال في الذمة بعين مالية أو منفعة مباحة أو بمال في الذمة إذا قبض أحدها قبل التفرق للتملك أحترازا عن إعارة ثوبه ليعيره الأخرفرسه على التأييد بأن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل معلوم فتخرج الإجارة غير ربا وقرض ويأتي حكمهما وأركان البيع ثلاثة : عاقد ومعقود عليه ويعلم حكمهما بن الشروط الآتية ومعقود به وهو الصيغة ولها صورتان قولية وبدأ بها للاتفاق عليها في الجملة فقال وينعقد البيع أن أريد حقيقته بأن رغب كل منهما فيما بذل له من العوض لا أن وقع هزلا بلا قصد لحقيقته ولا إن وقع تلجئة أو أمانة وهو أي بيع التلجئة والأمانة إظهاره أي البيع الذي أظهرللا حتياج إليه لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطنا فلا يصح لآن القصد منه التقية فقط لحديث [ وإنما لكل أمرىء ما نوى ] بإيجاب متعلق بينعقد ك قول بائع بعتك كذا أو ملكتك بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في باب الخيار أو وهبتكم له بهذا ونحوه كأعطيتكه بكذا ونحوه أو رضيت به عوضا عن هذا و بB قبول ك قول مشتر أبتعت ذلك أو قبلت أو تملكته أو اشريته أو أخذته ونحوه كأستبدلته إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر الثمن وصفته وغيرهما وصح تقدم قبول على إيجاب بلفظ أمر كقول مشترلبائع : يعني هذا بكذا فيقول له : بعتكه به ونحوه أو بلفظ ماض مجرد عن استفهام ونحوه كاشتريت منك كذا بكذا أو ابتعته أو أخذته بكذا فيقول : بعتك أو بارك الله لك فيه أو هومبارك عليك أوأن الله قد باعك بخلاف تبيعني أو بعتني أوليتك أو لتلك أو عسى أن تبيع لي كذا بكذا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء و صح تراخي أحدهما أي الإيجاب والقبول عن الآخر والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه أي البيع عرفا لأن حالة المجلس كحالة العقد لأنه يكتفي بالقبض فيه لما يعتبرفيه القبض فإن تفرقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل لأنهما أعرضا عنه فأشبه ما لو صرحا بالرد الصورة الثانية فعلية : وهي المشار إليها بقوله و ينعقد بمعاطاة نصا في القليل والكثيرلعموم الأدلة ولأنه تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز ونحوهما والمسلمون في أسواقهم ومبايعتهم على ذلك كأعطني بهذا الدرهم ونحوه خبزا فيعطيه البائع ما يرضيه من الخبز مع سكوته أو يساومه بثمن فيقول بائعها خذها أو يقول هي لك أو يقول أعطيتكها أو يقول البائع خذ هذه السلعة بدرهم أو نحوه فيأخذها مشتر ويسكت أو يقول هي لك أو يقول مشترك كيف تبيع الخبز ؟ فيقول : كذا بدرهم فيقول : خذه أو ( أو اتزنه ) فيأخذه أو وضع مشتر ثمنه المعلوم لمثله عادة وأخذه أي الموضوع ثمنه عقبه أي عقب وضع ثمنه من غيرلفظ لواحد منهما وظاهره : ولو لم يكن المالك حاضرا للعرف وعلم من قوله : فيعطيه وقوله : فيأخذها وقوله : عقبة اعتبار التعقيب في الصور الثلاث فأن تراخى لم يصح البيع ونحوه أي المذكور من الصور مما يدل على بيع وشراء عادة وكذا نحو هبة وهدية وصدقة فلم ينقل عنه A ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين أستعمال إيجاب ولا قبول فيها ولا أمروا به ولو وقع لنقل