وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويحرم غزو بلا اذن الأمير .
لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده إلا أن يفاجأهم عدو كفار يخافون كلبه بفتح اللام أي شره وأذاه فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه ولذلك [ لما أغار الكفار على لقاح - أي نوق - النبي A فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا عن المدينة تبعهم فقاتلهم بغير اذن فمدحه النبي A وقال : خير رجالنا سلمة ابن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل ] وكذا إن عرضت لهم فرصة يخافون فوتها بتركه للاستئذان فإن دخل قوم ذو منعة أولا أو دخل واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن امام أو نائبه فغنيمتهم فيء لأنهم عصاة بالافتيات ومن أخذ من الجيش أو أتباعه من دار الحرب ركازا أو مباحا له قيمة في مكانه فهو غنيمة لحديث عاصم بن كليب [ عن أبي الجويرية الجرمي قال : لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمارة معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال : لولا أني سمعت النبي A يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض على من نصيبه فأبيت ] أخرجه أبو داود فإن لم تكن له قيمة هناك كالأقلام والمسن فلآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته و من أخذ طعاما ولو سكرا ونحوه كحلواء ومعاجين أو أخذ علفا ولو بلا إذن أمير و لا حاجة فله كله وله إطعام سبي اشتراه ونحوه وغلامه و له علف دابته ولوكانت للتجارة لحديث عبد الله بن أبى أوفى قال : [ أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ] رواه سعيد و أبو داود و لسعيد أن صاحب جيش الشام كتب لعمر إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين و لا يجوز أن يعلف منه دابة لصيد كجارح وفهد لعدم الحاجة إليها ويرد فاضلا من طعام وعلف ولو كان يسيرا لاستغنائه عنه و يرد ثمن ما باع من طعام وعلف للخبر ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة ويرده مع حاجة وعدمها لقول ابن مسعود : انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه الأثرم ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه و لا يجوز القتال على فرس أو نحوها من الغنيمة ولا لبس ثوب منها لحديث رويفع بن ثابت مرفوعا [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده ] رواه سعيد ولأن الدابة عرضت للعطب غالبا وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح ولا يجوز لأحد أخذ شيء مطلقا من طعام أوغيره في دار إسلام أو حرب مما أحرز من الغنيمة إلا لضرورة لأنه إنما أبيح الأخذ قبل جمعه لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد فأشبه المباحات من نحو حطب وحشيش فإذا جمع ثبت فيه ملك المسلمين وصار كسائر أملاكهم فإن لم يجد ما يأكله جاز له الأخذ لحفظ نفسه ودوابه سواء أحرز بدار إسلام أو حرب ولا تجوز التضحية بشيء يجب فيه الخمس من إبل أو بقر أو غنم وله أي المسلم لحاجة دهن بدنه ودهن دابته بدهن من الغنيمة و له ضرب ضراب لحاجة إلحاقا بالطعام ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل مما أخذه له لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة كما لو أوصى أن يحج عنه فلان بألف وإلا يكن أخذه في غزاة معينة ف الفاضل يصرفه في الغزو لأنه أعطاه الجميع ليصرفه في جهة قربة فلزمه إنفاقه فيها كوصيته أن يحج عنه بألف ولا يترك لأهله شيئا مما أعطيه ليستعين به في الغزو حتى يصير إلى رأس مغزاه فيبعت إلى عياله منه وإن أخذ دابة غير عارية ولا حبيس لغزو عليها ملكها به أي بالغزو عليها لحديث عمر حملت رجلا على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه بائعه برخص - الخبر متفق عليه فلولا أنه ملكه ما باعه ولم يكن ليأخذه من عمر فيقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه أشار إليه أحمد فإن لم يغز ردها ومثلها أي الدابة سلاح وغيره اذا أخذه غيرعارية ولا حبيس ملكه بغزوه به لا قبله