وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب جزاء الصيد تفصيلا .
وهو ما يستحق بدله أي الصيد على متلفه بفعل أو سبب من مثله أي الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة على ما يأتي ومن قيمة ما لا مثل له ويجتمع على متلف صيد ضمان قيمته لمالك وجزاء لمساكين الحرم في صيد مملوك لأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز اجتماعهما فيه كالعبد وهو أي الصيد ضربان ما أي ضرب له مثل أي شبيه من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه ذلك المثل نصا لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وجعل A في الضبع كبشا وهو أي الصيد الذي له مثل من النعم نوعان أحدهما : ما قضت فيه الصحابة فيجب فيه ما قضت به نصا لأنهم اعرف وقولهم أقرب للصواب وفي الخبر [ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ] وفيه [ أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ] وقوله تعالى : { يحكم به ذوا عدل منكم } لا يقتضي تكرار الحكم كقوله : لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار لا يتكرر الدينار بضرب واحد ومنه أي ما قضت فيه الصحابة في النعامة بدنة روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها وفي حمار الوحش بقرة روى عن عمر و في بقره أي الوحش بقرة روى عن ابن مسعود و في إيل بوزن قنب وخلب وسيد وهو ذكر الاوعال قاله في الانصاف : بقرة لقول ابن عباس و في تيتل بوزن جعفر قال الجوهري : الوعل المسى - بقرة و في وعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل قاله في القاموس وفي الصحاح : هو الأروى بقرة يروى عن ابن عمر في الأروى : بقرة وفي الصبغ كبش قال الامام : حكم فيها رسول الله A بكبش انتهى وقضى به عمر وابن عباس وفي غزال شاة روى عن على وابن عمر وروى جابر مرفوعا [ في الظبي شاة ] قاله في شرحه وفي المبدع : قضى به عمر وابن عباس وروى عن علي وفي وبر بسكون الباء : جدي وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها و في ضب : جدي قضى به عمر وأريد والوبر كالضب والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر وفي يربوع : جفرة لها أربعة أشهر روى عن عمر وابن مسعود وجابر وفي أرنب عناق أي أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك وفي حمام أي كل واحد منه وهو أي الحمام كل ما عب الماء أي ما وضع منقاره فيه وكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر أي صوت فدخل فيه فواخت ووراوشين وقطا وقمري ودبسي : طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر ونحوها شاة نصا قضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحرث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الاحرام وروى عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الاحرام النوع الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة Bهم وله مثل من النعم ويرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى : { يحكم به ذوا عدل منكم } خبيرين ليحصل المقصود بهما فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة كقضاء الصحابة ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيها لظاهر الآية ويجوز كون القاتل لصيد محكوم فيه بمثل أحدهما أي العدلين أو هما فيحكمان على أنفسهما بالمثل لعموم الآية ولقول عمر أحكم يا أربد فيه أي الضب الذي وطئه أربد فغرز ظهره رواه الشافعي في مسنده قال أبو الوفاء علي ابن عقيل إنما يحكم القاتل للصيد إذا قتله خطأ أو قتله لحاجة أكله أو قتله جاهلا تحريمه لعدم اثمه اذن قال المنقح : وهو أي ما ذكره ابن عقيل قوي ولعله أي قول ابن عقيل مرادهم أي الأصحاب لأن قتل العمد ينافي العدالة إن لم يتب وهي شرط الحكم و يضمن صغير بمثله وكبير بمثله وصحيح بمثله ومعيب بمثله وماخض أي حامل من صيد بمثله من النعم لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } ومثل الصغير صغير ومثل المعيب معيب ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والعيب وغيرهما كالبهيمة وقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } مقيد بالمثل وقد أجمع الصحابة على إيجاب ما لا يصلح هديا كالجفرة والعناق والجدي وان فدى الصغير أو المعيب بكبير صحيح كان أفضل ويجوز فداء صيد أعور من عين يمنى أو يسرى و فداء صيد أعرج من قائمة يمنى أو يسرى ب مثله من النعم أعور عن الأعور من أخرى كفداء أعور يمين بأعور يسار وعكسه و أعرج من قائمة بمثله أعرج من قائمة أخرى كأعرج يمين بأعرج يسار وعكسه لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد والمختلف محله و يجوز فداء ذكر بأنثى بل هو أفضل من فدائه بذكر كما في الاقناع لأن لحمها أطيب وأرطب و يجوز عكسه أي فداء أنثى بذكر لأن لحمه أوفر و لا يجوز فداء أعور بأعرج ونحو ذلك مما اختلف نوع عيبه لعدم المماثلة الضرب الثاني من الصيد ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير و يجب فيه ولو أكبر من الحمام كأوز قيمته مكانه أي الاتلاف كإتلاف مال آدمي